الصفحات

الجمعة، 13 مارس 2015

الطعن 6771 لسنة 63 ق جلسة 21 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 222 ص 1460

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الاكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ بدر الدين السيد البدوي ومحمد شعبان باشا نائبي رئيس المحكمة وناجي عبد العظيم ومحمد محمود إبراهيم.

---------------

(222)
الطعن رقم 6771 لسنة 63 القضائية

قانون "تفسيره". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". قضاة "رد القضاة".
قانون المرافعات. قانون عام. يرجع إليه لسد ما في القانون رقم 57 لسنة 1959 من نقص. أساس ذلك؟
القرارات الصادرة من محكمة النقض شأنها شأن الأحكام الصادرة منها. لا يجوز الطعن فيها. حد ذلك؟

----------------
لما كان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن سبق وأن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر ضده بتاريخ 6 من إبريل سنة 1989 باعتبار معارضته. الاستئنافية كأن لم تكن وقيد طعنه تحت رقم.... لسنة 60 ق، وبتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1992 قررت محكمة النقض - في غرفة المشورة - بعدم قبول الطعن موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات المدنية، فطعن الطاعن في هذا القرار الأخير بطريق النقض بالطعن الماثل، ولما كان القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد خلت نصوصه من حكم لهذه الحالة فإنه يتعين الرجوع إلى نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية باعتباره قانوناً عاماً يرجع إليه لسد ما في القانون رقم 57 لسنة 1959 من نقض أو للإعانة على إعمال القواعد المنصوص عليها فيه، وكانت المادة 263 من قانون المرافعات تنص على أنه"... ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فإذا رأت أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته أو إقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين 248، 249 أمرت بعدم قبوله.... وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة بأي طريق" والنص في المادة 272 من ذات القانون على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن مؤداه وعلى ما جرى به قضاء النقض - أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها وأن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن العادية وغير العادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة، ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلى ما أورده في الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا ما قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاة، كما وأن قرار المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن لا يجوز الطعن فيه أيضاً بأي طريق مثله مثل الحكم الصادر منها سواء بسواء. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يستند في طعنه على القرار الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1992 بعدم قبول الطعن بالنقض رقم.... لسنة 60 ق إلى سبب يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في سبيل التحديد والحصر في المادة 146 من قانون المرافعات سالفة البيان، فإن طعنه يكون غير جائز ويتعين التقرير بعدم قبوله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1، 337 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح... قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض والتي قررت بجلسة 21 من أكتوبر سنة 1992 بعدم قبول الطعن. فطعن المحكوم عليه في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن سبق وأن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر ضده بتاريخ 6 من إبريل سنة 1989 باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن وقيد طعنه تحت رقم.... لسنة 60 ق، وبتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1992 قررت محكمة النقض - في غرفة المشورة - بعدم قبول الطعن موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات المدنية، فطعن الطاعن في هذا القرار الأخير بطريق النقض بالطعن الماثل، ولما كان القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد خلت نصوصه من حكم لهذه الحالة فإنه يتعين الرجوع إلى نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية باعتباره قانوناً عاماً يرجع إليه لسد ما في القانون رقم 57 لسنة 1959 من نقص أو للإعانة على إعمال القواعد المنصوص عليها فيه، وكانت المادة 263 من قانون المرافعات تنص على أنه ".... ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فإذا رأت أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته أو إقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين 248، 249 أمرت بعدم قبوله.... وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة بأي طريق" والنص في المادة 272 من ذات القانون على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن مؤداه وعلى ما جرى به قضاء النقض - أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها وأن المشروع اغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن العادية وغير العادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة، ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلى ما أورده في الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا ما قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاة، كما وأن قرار المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن لا يجوز الطعن فيه أيضاً بأي طريق مثله مثل الحكم الصادر منها سواء بسواء. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يستند في طعنه على القرار الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1992 بعدم قبول الطعن بالنقض رقم.... لسنة 60 ق إلى سبب يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل التحديد والحصر في المادة 146 من قانون المرافعات سالفة البيان، فإن طعنه يكون غير جائز ويتعين التقرير بعدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق