الصفحات

الجمعة، 13 مارس 2015

الطعن 5926 لسنة 60 ق جلسة 17 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 219 ص 1443

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة وأحمد عمر محمدين.

----------------

(219)
الطعن رقم 5926 لسنة 60 القضائية

أحداث. عقوبة "تنفيذها". قانون "تفسيره". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
الاختبار القضائي. ماهيته؟
تحديد مدة الاختبار القضائي الوارد بالمادة 12 من القانون رقم 31 لسنة 1974. موجه إلى سلطة التنفيذ لا الحكم. تحدد وقت انقضائه متى تيقنت أن التدبير قد استوفى الغرض منه.
التدبير لا يقاس بجسامة الجريمة أو درجة مسئولية مرتكبها. وإنما بجدوى خطورة الحدث وقدر حاجته إلى التهذيب والتقويم. أساس ذلك؟
قضاء الحكم المطعون فيه بتحديد مدة وضع الحدث تحت الاختبار. خطأ في تطبيق القانون. يوجب تصحيحه بإطلاق مدة الاختبار.

------------------
من المقرر أن الاختبار القضائي هو أحد التدابير التي حددتها المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 للحكم بها على الحدث بدلاً من أية عقوبة أو تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات، وإذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 31 لسنة 1974 على أن "يكون الاختبار القضائي بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة، ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات" وفي المادة التاسعة عشرة منه على أنه "ينتهي التدبير حتماً ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ومع ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأي المراقب الاجتماعي الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي وذلك لمدة لا تزيد على سنتين...." والمادة 44 على أنه "إذا خالف الحدث حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى إحدى المواد 10، 11، 12، 13 من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقوال الحدث بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار إليها أو أن تستبدل به تدبيراً آخر يتفق مع حالته "يدل على أن خطاب الشارع في المادة الثانية عشرة بعدم زيادة مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات. موجه إلى سلطة التنفيذ لا الحكم، فهي التي تحدد وقت انقضائه - في حدود ما نص عليه الشارع من حد أقصى لمدته اقتضاه الحرص على حماية الحريات - متى تيقنت أن التدبير قد استوفى الغرض منه فزايلت الحدث خطورته على المجتمع، ضرورة أن التدبير لا يقاس بجسامة الجريمة أو درجة مسئولية مرتكبها، وإنما بمدى خطورة الحدث الذي قارفها ومدى حاجته إلى التهذيب والتقويم، يؤيد هذا النظر أن في الحالات التي أراد فيها الشارع من المحكمة أن تحدد مدة التدبير فقد نص على ذلك صراحة كالشأن في المواد 9/ 2 عند تسليم الحدث لغير الملزم بالإنفاق عليه و11 عند إلزام الحدث بواجبات معينة و15/ 3 عند الحكم بإيداع الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشر سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية إذا ارتكب جناية بدلاً من العقوبة المقيدة للحرية الواردة بالفقرتين الأولى والثانية من تلك المادة، ولا يقدح في ذلك أن يكون الشارع قد نهى المحكمة صراحة في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث عن أن تحدد في حكمها مدة للتدبير المنصوص عليه فيها وهو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو في معهد مناسب لتأهيل الحدث إذا كان ذا عاهة، وأغفل ذلك في المادة الثانية عشرة لأن نهي المحكمة عن تحديد مدة التدبير جاء نافلة يجزئ عنه - وعلى ما سلف بيانه - أن الشارع لم يخاطبها بهذا التحديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بوضع الحدث تحت الاختبار القضائي في غير الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 19، 44 سالفتي الذكر وحدد مدة التدبير مخالفاً حظر الشارع تحديده صراحة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب تصحيحه برفع التأقيت لمدة الوضع تحت الاختبار القضائي وجعله محرراً من مدة معينة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمداً.... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 والمادتين 1، 15/ 3 من القانون رقم 31 لسنة 1974. ومحكمة جنح أحداث الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم أسبوعين وكفالة عشرين جنيهاً. استأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بوضع المتهم تحت الاختبار القضائي لمدة شهراً.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن حدد المدة التي قضى بوضع المطعون ضده تحت الاختبار القضائي فيها، في حين أن الجهة التي تحدد تلك المدة هي سلطة التنفيذ، مما يعيبه ويستوجب تصحيحه.
ومن حيث إن الاختبار القضائي هو أحد التدابير التي حددتها المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 للحكم بها على الحدث بدلاً من أية عقوبة أو تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات، وإذ كان النص في الفقرة الأول من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 31 لسنة 1974 على أن "يكون الاختيار القضائي بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة، ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات" وفي المادة التاسعة عشرة منه على أن "ينتهي التدبير حتماً ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ومع ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأي المراقب الاجتماعي الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي وذلك لمدة لا تزيد على سنتين...." وفي المادة 44 على أنه "إذا خالف الحدث حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى إحدى المواد 10، 11، 12، 13 من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقوال الحدث بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار إليها أو أن تستبدل به تدبيراً آخر يتفق مع حالته "يدل على أن خطاب الشارع في المادة الثانية عشرة بعدم زيادة مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات. موجه إلى سلطة التنفيذ لا الحكم، فهي التي تحدد وقت انقضائه - في حدود ما نص عليه الشارع من حد أقصى لمدته اقتضاه الحرص على حماية الحريات - متى تيقنت أن التدبير قد استوفى الغرض منه فزايلت الحدث خطورته على المجتمع، ضرورة أن التدبير لا يقاس بجسامة الجريمة أو درجة مسئولية مرتكبها، وإنما بمدى خطورة الحدث الذي قارفها ومدى حاجته إلى التهذيب والتقويم، يؤيد هذا النظر أن في الحالات التي أراد فيها الشارع من المحكمة أن تحدد مدة التدبير فقد نص على ذلك صراحة كالشأن في المواد 9/ 2 عند تسليم الحدث لغير الملزم بالإنفاق عليه و11 عند إلزام الحدث بواجبات معينة و15/ 3 عند الحكم بإيداع الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية إذا ارتكب جناية بدلاً من العقوبات المقيدة للحرية الواردة بالفقرتين الأولى والثانية من تلك المادة، ولا يقدح في ذلك أن يكون الشارع قد نهى المحكمة صراحة في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث عن أن تحدد في حكمها مدة للتدبير المنصوص عليه فيها وهو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو في معهد مناسب لتأهيل الحدث إذا كان ذا عاهة، وأغفل ذلك في المادة الثانية عشرة لأن نهي المحكمة عن تحديد مدة التدبير جاء نافلة يجزئ عنه - وعلى ما سلف بيانه - أن الشارع لم يخاطبها بهذا التحديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بوضع الحدث تحت الاختبار القضائي في غير الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 19، 44 سالفتي الذكر وحدد مدة التدبير مخالفاً حظر الشارع تحديده صراحة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب تصحيحه برفع التأقيت لمدة الوضع تحت الاختبار القضائي وجعله محرراً من مدة معينة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق