الصفحات

الأربعاء، 25 مارس 2015

الطعن 510 لسنة 71 ق جلسة 27 /11/ 2006 مكتب فني 57 ق 138 ص 745

جلسة 27 نوفمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / بليغ كمال ، مجدي زين العابدين ، أحمد عبد الحميد نواب رئيس المحكمة وشريف سامى الكومي .
-----------
(138)
الطعن 510 لسنة 71 ق
( 1 ) فوائد " استحقاق الفوائد : مناط استحقاق فوائد التأخير ".
شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية . المطالبة القضائية بها . سريانها من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها . م 226 مدني . طلب أصل الدين لا يغني عن المطالبة القضائية بالفوائد إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد .
( 2 ) فوائد " أنواع الفوائد وبعض صورها : الفوائد التأخيرية والتعويضية " .
قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهم بفوائد تأخير عن مبلغ التعويض المقضي به عقب حسم النزاع فيه بالحكم النهائي الصادر في الاستئناف حتى تمام السداد قبل رفع الدعوى الراهنة المتضمنة المطالبة بها . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها , وهذه الفوائد – على ما تقضى به المادة 226 من القانون المدني – لا تسري إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو  العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها ولا يغني عن المطالبة القضائية بها رفع الدائن الدعوى بطلب أصل الدين إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد لأنها لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بها بالذات .
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم بفوائد تأخير عن مبلغ التعويض المقضي به بعد أن انحسم النزاع فيه بالحكم النهائي الصادر في الاستئناف اعتباراً من 29 /6 /1999 حتى تمام السداد بتاريخ 18/ 1 /2000 وهو السداد الحاصل قبل رفع الدعوى الحالية بتاريخ 25 /1 /2000 والتي تضمنت لأول مرة المطالبة بها ، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .     
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى ... لسنة .... مدنى طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأداء الفوائد التأخيرية التي استحقت عن التعويض المقضي به في الدعوى .... لسنة 94 طنطا الابتدائية واستئنافها .... لسنة 47 ق طنطا ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف .... لسنة 50 ق طنطا . وبتاريخ .... قضت بإلغاء الحكم المستأنف وألزمت الطاعنين بفوائد تأخيرية بواقع 4٪ من تاريخ الحكم بالتعويض حتى تمام السداد .
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى للمطعون ضدهم بفوائد تأخيرية بواقع 4٪ عن التعويض المقضي به من تاريخ الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 29/6/1999 حتى تاريخ سداده في 18/1/2000 بالرغم من أنها لا تستحق إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها وأن المطعون ضدهم لم يسبق لهم المطالبة بها إلا من تاريخ رفع الدعوى الحالية في 25/1/2000 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها ، وهذه الفوائد – على ما تقضى به المادة 226 من القانون المدني – لا تسرى إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها ولا يغني عن المطالبة القضائية بها رفع الدائن الدعوى بطلب أصل الدين إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد لأنها لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بها بالذات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم بفوائد تأخير عن مبلغ التعويض المقضي به بعد أن انحسم النزاع فيه بالحكم النهائي الصادر في الاستئناف اعتباراً من 29/6/1999 حتى تمام السداد بتاريخ 18/1/2000 وهو السداد الحاصل قبل رفع الدعوى الحالية بتاريخ 25/1/2000 والتي تضمنت لأول مرة المطالبة بها ، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا الموضوع صالح للفصل فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق