الصفحات

الجمعة، 13 مارس 2015

الطعن 4930 لسنة 62 ق جلسة 31 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 227 ص 1490

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق ومحمد علي رجب نواب رئيس المحكمة وإبراهيم العربي عبد المنعم.

-----------------

(227)
الطعن رقم 4930 لسنة 62 القضائية

(1) دعوى جنائية "نظرها والفصل فيها". نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
العبرة في جواز الطعن بالوصف الذي رفعت به الدعوى وليس بالوصف الذي تقضي به المحكمة.
مثال لطعن جائز في جريمة حيازة وعرض أغذية مغشوشة للبيع.
(2) دستور. قانون "تفسيره" "القانون الأصلح". محكمة دستورية. أغذية. غش.
نص المادتين 2/ 3، 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 في شأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها. مؤداه؟
أحكام المحكمة الدستورية في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير. ملزمة للكافة.
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تعلق الحكم بعدم دستورية نص جنائي. أثره: اعتبار الأحكام الصادرة استناداً إليه كأن لم تكن.
الحكم بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 فيما تضمنته من معاقبة المخالف لأحكام المادة الثانية من ذات القانون بعقوبة المخالفة إذا كان حسن النية. اعتباره في حكم القانون الأصلح. علة ذلك؟
(3) محكمة النقض "سلطتها".
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى. أساس ذلك؟
(4) نقض "أثر الطعن".
من لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية. لا يمتد إليه أثر نقض الحكم. علة ذلك؟

------------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في التهمة باعتبارها مخالفة، إلا أنه لما كانت العبرة في قبول الطعن - كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاً وليس بالوصف الذي تقضي به المحكمة، وكان الشأن في هذه الدعوى أنها أقيمت على الطاعنين على أساس أنها جنحة حيازة وعرض مواد غذائية مغشوشة للبيع، الأمر المنطبق عليه المواد 2، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1996 و2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 106 لسنة 1980 فقضت محكمة الموضوع باعتبار الواقعة مخالفة على أساس أن حيازة وعرض المواد المغشوشة للبيع كان بحسن نية فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً.
2 - من المقرر أن المادة 2/ 3 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد حظرت تداول الأغذية إذا كانت مغشوشة، المادة 18 من ذات القانون قد نصت على أن "يعاقب من يخالف أحكام المواد 2، ..... والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية على أنه يجب أن يقضي الحكم بمصادرة المواد الغذائية التي تكون جسم الجريمة". وكان قد صدر بعد الحكم المطعون فيه حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2 من ديسمبر 1995 في القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية "دستورية" الذي قضى بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المار ذكرها وذلك فيما تضمنته من معاقبة من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون بعقوبة المخالفة إذا كان حسن النية، وجرى نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1995. لما كان ذلك، وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن "أحكام المحكمة الدستورية في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه". وكان الأثر المترتب على حكم المحكمة الدستورية المشار إليه هو عدم جواز تطبيق نص المادة 18 المار ذكره واعتبار الحكم المطعون فيه الصادر بإدانة الطاعنين استناداً إلى هذا النص كأن لم يكن، ومن ثم فإن قضاء المحكمة الدستورية سالف البيان يعتبر في حكم القانون الأصلح للمتهم لما يترتب عليه من صيرورة الفعل الذي دين به الطاعنان فعلاً غير مؤثم.
3 - من المقرر أن المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.
4 - لما كان وجه الطعن الذي بني عليه نقض الحكم لا يتصل بالمتهم الآخر في الدعوى كما أنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن فيه بطريق النقض فلا يمتد إليه أثر نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ..... "طاعن" - 2 -..... "طاعن" - 3 - ...... أولاً: الأول والثاني: - عرضا للبيع شيئاً من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات. ثانياً: الثالث أنتج شيئاً من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات وطلبت عقابهم بمواد القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980. ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل منهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه والمصادرة والنشر. عارض الأول والثاني وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتعديل الحكم المعارض فيه إلى تغريم كل منهما مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك. استأنفا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم كل منهما عشرة جنيهات.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في التهمة باعتبارها مخالفة، إلا أنه لما كانت العبرة في قبول الطعن - كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاً وليس بالوصف الذي تقضي به المحكمة، وكان الشأن في هذه الدعوى أنها أقيمت على الطاعنين على أساس أنها جنحة حيازة وعرض مواد غذائية مغشوشة للبيع، الأمر المنطبق عليه المواد 2، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 و2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 106 لسنة 1980 فقضت محكمة الموضوع باعتبار الواقعة مخالفة على أساس أن حيازة وعرض المواد المغشوشة للبيع كان بحسن نية فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً، وقد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الواقعة تشكل مخالفة حيازة وعرض مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي للبيع بحسن نية على السياق المتقدم. لما كان ذلك، وكانت المادة 2/ 3 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد حظرت تداول الأغذية إذا كانت مغشوشة، وكانت المادة 18 من ذات القانون قد نصت على أن "يعاقب من يخالف أحكام المواد 2، .... والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية على أنه يجب أن يقضي الحكم بمصادرة المواد الغذائية التي تكون جسم الجريمة". وكان قد صدر بعد الحكم المطعون فيه حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2 من ديسمبر سنة 1995 في القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية "دستورية" الذي قضى بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المار ذكرها وذلك فيما تضمنته من معاقبة من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون بعقوبة المخالفة إذا كان حسن النية، وجرى نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1995. لما كان ذلك، وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن "أحكام المحكمة الدستورية في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه"، وكان الأثر المترتب على حكم المحكمة الدستورية المشار إليه هو عدم جواز تطبيق نص المادة 18 المار ذكره واعتبار الحكم المطعون فيه الصادر بإدانة الطاعنين استناداً إلى هذا النص كأن لم يكن، ومن ثم فإن قضاء المحكمة الدستورية سالف البيان يعتبر في حكم القانون الأصلح للمتهم لما يترتب عليه من صيرورة الفعل الذي دين به الطاعنان فعلاً غير مؤثم. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنين مما أسند إليهما. لما كان ذلك، وكان وجه الطعن الذي بني عليه نقض الحكم لا يتصل بالمتهم الآخر في الدعوى كما أنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن فيه بطريق النقض فلا يمتد إليه أثر نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق