الصفحات

السبت، 14 مارس 2015

الطعن 4717 لسنة 68 ق جلسة 17 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 135 ص 721

 جلسة 17 من نوفمبر سنة 2007 
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ، محمود خضر ورضا بسيوني نواب رئيس المحكمة ويوسف قايد .
-----------
(135)
الطعن 4717 لسنة 68 ق
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
تحدث الحكم عن الطاعنين في بعض المواضع بصيغة المفرد . خطأ مادي . لا يعيبه .
(2) إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض . 
مثال .
(3) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة .
(4) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . اغفالها بعض الوقائع والمستندات . مفاده : اطراحها .
(5) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير جائز .
مثال .
( 6 ) دستور . دفوع " الدفع بعدم الدستورية " . محكمة دستورية . محكمة النقض " سلطتها " .
الدفع بعدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة الثانية من القانون 102 لسنـة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية . لا موجب لإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان تحدث الحكم عـن الطاعنين بصيغة المفرد في مواضع منه لا يعدو أن يكون على ما يبين من مدوناتـه المتكاملة مجرد خطأ مادي في الكتابة لم يكن بذي تأثير على حقيقة تفطن المحكمة للواقع المعروض عليها ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد غير سديد .
2- من المقرر أن بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبـه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني بشأن نفي التهمة وعدم وجوده على مسرح الجريمة وقت وقوعها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله .
3- من المقرر أن لمحكمة الموضـوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى التي تكفي لحمل قضائها - كالحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فلا على المحكمة إن هي أعرضت عن مستندات قدمها الطاعنان للتشكيك في أدلة الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة بإثبات وجـود تصاريح بالتداول صادرة من الأزهر الشريف .
4- المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفي إغفالها بعض الوقائع أو المستندات ما يفيد ضمناً اطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتتـه من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الصدد .
5- لما كان ما يثيره الطاعنان في خصوص عــدم تنفيذ قرار النيابة العامة بعرض الأشرطة المضبوطة على لجنة ثلاثية من الأزهـــر الشريف ، لا يعدو - في مجموعه - أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين قد طلبا إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له مـن بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائـه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون على غيـر سند .
6- لما كان ما يثيره الطاعن أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - مـن دفع بعدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية ، فإن هذه المحكمة لا ترى من جانبها موجباً لإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية المثارة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : عرضا وتداولا أشرطة تسجيلات للمصحف الشريف مخالفة لقواعد التـلاوة دون ترخيص من الجهـة المختصة . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الوارديـن بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 1 ، 2/ 2،1 من القانون رقم 102 لسنة 1985 في شأن تنظيم طبع المصحـف الشريف والأحاديث النبوية ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الأشرطة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة عــرض وتداول أشرطة تسجيلات للمصحف الشريف مخالفة لقواعد التلاوة وبدون ترخيص من الجهة المختصة قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يبين أياً من المتهمين هو الذي قام بارتكاب الواقعة إذ تحـدث في مواضع منه عن متهم واحد بصيغة المفرد مع أن بالدعوى متهمين . كما أنــه دان المتهم الثاني الذي لم يتواجد بمسرح الواقعة حال الضبط ورغم أنه مندوب للشركة المنتجة للشرائط المضبوطة مما ينتفي القصد الجنائي لديه . كما التفتت المحكمة عن المستندات المقدمة في الدعوى والتي تفيد وجود تصاريح صادرة من الأزهر الشريف ولم تحقــق دفاع الطاعنين في هذا الشأن خاصة وأن النيابة كانت قد قررت ندب لجنة ثلاثية مـن الأزهر الشريف لفحص واقعة الدعوى إلا أن هذا القرار لم ينفذ وأن ما ورد بـــالأوراق هو خطاب مرسل من مدير عام البحوث لا يبين منه أن قرار النيابة قد نفذ بل إن هـذا الخطاب تضمن أن بعض الشرائط المضبوطة غير مصرح بها بالمخالفة للمستندات المقدمة من الطاعنين . هذا إلى أنهما يتمسكا بعدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 102 لسنة 1985 التي دين الطاعنان بها والتي لا تجيز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة عرض وتداول أشرطة تسجيلات للمصحف الشريف مخالفة لقواعد التـلاوة وبدون ترخيص التى دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة مـن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها استمدها من أقوال ضابط الواقعة ، ومما ثبت من تقرير مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف . لما كان ذلك ، وكان تحدث الحكم عـن الطاعنين بصيغة المفرد في مواضع منه لا يعدو أن يكون على ما يبين من مدوناتـه المتكاملة مجرد خطأ مادي في الكتابة لم يكن بذي تأثير على حقيقة تفطن المحكمة للواقع المعروض عليها ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبـه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني بشأن نفي التهمة وعدم وجوده على مسرح الجريمة وقت وقوعها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعــوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضـوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غيــر ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى التي تكفي لحمل قضائها - كالحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فلا على المحكمة إن هى أعرضت عن مستندات قدمها الطاعنان للتشكيك في أدلة الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة بإثبات وجـود تصاريح بالتداول صادرة من الأزهر الشريف ، ذلك أن المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفي إغفالها بعض الوقائع أو المستندات ما يفيد ضمناً اطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتتـه من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان في خصوص عدم تنفيذ قرار النيابة العامة بعرض الأشرطة المضبوطة على لجنة ثلاثية من الأزهر الشريف ، لا يعدو - في مجموعه - أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين قد طلبا إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له مـن بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائـه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون على غيـر سند . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - مـن دفع بعدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 102 لسنـة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية ، فإن هــذه المحكمة لا ترى من جانبها موجباً لإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية المثارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق