الصفحات

الاثنين، 2 مارس 2015

الطعن 377 لسنة 64 ق جلسة 25 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 31 ص 143

جلسة 25 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ نير عثمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رجب فراج ومحمود مسعود شرف نائبي رئيس المحكمة ود/ صلاح البرعي ومحمد سادات.

----------------

(31)
الطعن رقم 377 لسنة 64 القضائية

تبديد. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
رد منقولات الزوجية إلى الزوجة قبل تاريخ التبديد المدعى به يسقط المسئولية الجنائية.
دفاع الطاعن بأنه سلم المجني عليها منقولاتها على النحو المبين بمحضر إداري جوهري. قعود المحكمة عن تحقيقه. قصور وإخلال بحق الدفاع.

----------------
لما كان رد منقولات الزوجية إلى الزوجة قبل التاريخ الذي تدعى بحصول تبديدها فيه من شأنه أن ينفي وقوع الجريمة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بالرغم من أنه أشار في مدوناته أن المدعية بالحق المدني استلمت منقولاتها على النحو المبين بالمحضر رقم... لسنة 1992 إداري مركز بنها إلا أنه لم يعن ببحث هذا المحضر ولم يقل كلمته فيه، ولم يعن بتمحيص دفاع الطاعن المؤسس عليه بالرغم من أنه يعد جوهرياً - في صورة الدعوى - إذ يترتب عليه لو ثبت قيام الطاعن برد المنقولات قبل التاريخ الذي تدعى المجني عليها حصول التبديد فيه انتفاء الجريمة، فإن الحكم يكون فوق قصوره في التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح مركز بنها بأنه: بدد منقولات الزوجية المملوكة لها والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بها، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبسه شهراً مع الشغل والإيقاف وفي الدعوى المدنية بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة. فاستأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه أغفل الرد على دفاعه القائم على أن المدعية بالحق المدني استلمت منقولاتها المدعى بتبديدها بدلالة الإقرار الصادر منها في المحضر الإداري رقم..... لسنة 1992 إداري مركز بنها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد أثبت في مدوناته أن المدعية بالحق المدني تسلمت أعيان جهازها على النحو المبين بالمحضر رقم.... لسنة 1992 إداري مركز بنها، وشهد الشهود بأن المدعية خرجت من منزل الزوجية بالذهب. لما كان ذلك، وكان رد منقولات الزوجية إلى الزوج قبل التاريخ الذي تدعى بحصول تبديدها فيه من شأنه أن ينفي وقوع الجريمة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بالرغم من أنه أشار في مدوناته إلى أن المدعية بالحق المدني استلمت منقولاتها على النحو المبين بالمحضر رقم.... لسنة 1992 إداري مركز بنها إلا أنه لم يعن ببحث هذا المحضر ولم يقل كلمته فيه، ولم يعن تمحيص دفاع الطاعن المؤسس عليه بالرغم من أنه يعد جوهرياً - في صورة الدعوى - إذ يترتب عليه – لو ثبت قيام الطاعن برد المنقولات قبل التاريخ الذي تدعى المجني عليها حصول التبديد فيه - انتفاء الجريمة، فإن الحكم يكون فوق قصوره في التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق