الصفحات

الخميس، 19 مارس 2015

(الطعن 338 لسنة 68 ق جلسة 22/ 5/ 2006 س 57 ق 94 ص 485)

برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوي ، عطية النادي ، سمير حسن وإبراهيم الضبع نواب رئيس المحكمة .
------------
(1) دعوى " الخصوم في الدعوى " .
الخطأ في بيان الممثل للشخص الاعتباري . لا يؤثر في صحة اختصامه . شرطه . ذكر اسمه المميز له بصحيفة الدعوى . م 115/3 مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992 .
( 2 – 4 ) تحكيم " التحكيم الإجباري : التحكيم بين هيئات القطاع العام وشركاته " . بطلان " بطلان حكم التحكيم " . قانون . حكم " الخطأ في تطبيق القانون : ما يعد كذلك " .
(2) قانون المرافعات المدنية والتجارية. وجوب إعمال قواعده ما لم يرد نص تشريعي إجرائي خاص يتعارض وأحكامه . خلو التشريع الأخير من مسألة معينة . وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات بشأنها . علة ذلك .
(3) خلو تشريع خاص من تنظيم أمر معين . عدم جواز الرجوع في شأنه إلى تشريع خاص آخر . وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية في هذا الشأن . علة ذلك .
(4) خلو القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته من تنظيم إجراءات طلب بطلان حكم التحكيم محل النزاع . وجوب إعمال قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره التشريع الأساسي والعام في إجراءات الخصومة المدنية . لا محل لإعمال قانون التحكيم الاختياري رقم 27 لسنة 1994 . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مؤدى نص المادة 115/3 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة قد بينت بصحيفة الطعن أن الشركة المطعون ضدها هي " شركة .... " وهو بيان كافٍ لتحديد صفة الشركة المطعون ضدها ومن ثم يكون الدفع غير مقبول .
2 - المقرر أن قانون المرافعات المدنية والتجارية هو قانون الإجراءات العام والتشريع الأساسي في النظام القانوني المصري وهو المرجع العام بالنسبة لهما في كل ما ينقصهما أو في كل ما يحتاج إلى تفسير أو تكملة ، وهى في الأصل واجبة التطبيق ما لم يرد في تشريع إجرائي آخر نصُّ خاص يتعارض وأحكامه ، فإن خلا التشريع الخاص من حالة معينة تعين الرجوع إلى قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها القواعد العامة الأساسية في إجراءات الخصومة المدنية ، ويترتب على ذلك أنه يرجع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائي العام الذي تعد نصوصه في شأن الطعن في الأحكام نصوصاً إجرائية عامة لانطباقها على كافة الدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص .
3 - خلو تشريع خاص من تنظيم أمر معين لا يرجع في ذلك إلى تشريع خاص آخر وإنما يكون المرجع للقانون الإجرائي الأساسي وهو قانون المرافعات المدنية والتجارية .
4 - إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أعمل قواعد البطلان المنصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم الاختياري وهو قانون خاص رغم أن حكم التحكيم محل طلب القضاء ببطلانه صدر نفاذاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 الخاص بهيئات القطاع العام وشركاته وهو قانون خاص أيضاً وكان من المتعين عند خلو القانون الأخير من تنظيم إجراءات طلب بطلان الحكم العودة إلى التشريع الأساسي والعام في إجراءات الخصومة المدنية وهو قانون المرافعات المــدنية والتجارية وهو ما لم يلتزم به الحكم المطعون فيه بما يعيبه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - في حدود ما يتطلبه الفصل في الطعن وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... لسنة .... ق أمام محكمة استئناف القاهرة بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر في طلب التحكيم رقم ... لسنة .... وقالت بياناً لدعواها إن شركة ..... للمقاولات كانت قد أقامت الدعوى رقم ..... لسنة ... تجارى كلى شمال القاهرة ضد شركة .... ابتغاء الحكم وفق طلباتها الختامية بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 680ر134989 جنيهاً وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية وحتى السداد ثم أدخلت شركة ..... الشركة المطعون ضدها للحكم عليها بما عسى أن يحكم عليها به . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بالطلبات وفى الدعوى الفرعية بعدم الاختصاص الولائي بنظرها وبإحالتها إلى مكتب التحكيم وتأيد الحكم استئنافياً ، وإذ قيدت الدعوى الفرعية بمكتب التحكيم بوزارة العدل برقم .... لسنة .... نفاذاً لقانون التحكيم الإجباري رقم 97 لسنة 1983بتاريخ 14/5/1997 قضت هيئة التحكيم المشكلة طبقاً للقانون الأخير بإجابة الشركة المحتكمة ( الطاعنة ) لطلباتها ، ولما كان حكم التحكيم الصادر بجلسة 14/5/1997 قد خلا من إيراد دفوعها ودفاعها الوارد بمذكرتيها المقدمتين بجلستي 13 ، 30/4/1997 وخاصة دفوع سقوط الخصومة وسقوط الحق بالتقادم الثلاثي والخمسي الأمر الذي يجعل الحكم باطلاً ومن ثم أقامت دعواها ، بتاريخ 3/3/1998 قضت محكمة الاستئناف بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع ببطلان حكم التحكيم الصادر بجلسة 14/5/1997 في طلب التحكيم المقيد برقم .... لسنة ..... طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمـت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من الشركة المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لعدم اختصام رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها باعتباره الممثل القانوني لها عملاً بنص المادة 31 من لائحة النظام الأساسي للشركة .
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك أن مؤدى نص المادة 115/3 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه " …. وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات , أو الهيئات العامة , أو مصلحة من المصالح , أو بشخص اعتباري عام , أو خاص , فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى " . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة قد بينت بصحيفة الطعن أن الشركة المطعون ضدها هي شركة .... وهو بيان كافٍ لتحديد صفة الشركة المطعون ضدها ومن ثم يكون الدفع غير مقبول .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم أعمل أحكام البطلان المنصوص عليها في قانون التحكيم الاختياري رقم 27 لسنة 1994 في حين أن النزاع والحكم الصادر يخضع للتحكيم الإجباري الوارد بالقانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن قانون المرافعات المدنية والتجارية هو قانون الإجراءات العام والتشريع الأساسي في النظام القانوني المصري وهو المرجع العام بالنسبة لهما في كل ما ينقصهما أو في كل ما يحتاج إلى تفسير أو تكملة ، وهى في الأصل واجبة التطبيق ما لم يرد في تشريع إجرائي آخر نصُّ خاص يتعارض وأحكامه ، فإن خلا التشريع الخاص من حالة معينة تعين الرجوع إلى قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها القواعد العامة الأساسية في إجراءات الخصومة المدنية ، ويترتب على ذلك أنه يرجع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائي العام الذي تعد نصوصه في شأن الطعن في الأحكام نصوصاً إجرائية عامة لانطباقها على كافة الدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص ، كما أنه عند خلو تشريع خاص من تنظيم أمر معين لا يرجع في ذلك إلى تشريع خاص آخر وإنما يكون المرجع للقانون الإجرائي الأساسي وهو قانون المرافعات المدنية والتجارية . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه أعمل قواعد البطلان المنصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم الاختياري وهو قانون خاص رغم أن حكم التحكيم محل طلب القضاء ببطلانه صدر نفاذاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 الخاص بهيئات القطاع العام وشركاته وهو قانون خاص أيضاً وكان من المتعين عند خلو القانون الأخير من تنظيم إجراءات طلب بطلان الحكم العودة إلى التشريع الأساسي والعام في إجراءات الخصومة المدنية وهو قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ما لم يلتزم به الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق