الصفحات

الاثنين، 23 مارس 2015

الطعن 2966 لسنة 75 ق جلسة 22/ 6/ 2006 مكتب فني 57 ق 116 ص 605

برئاسة السيد المستشار / حسام الدين الحناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى الجندى ، عاطف الأعصر ، إسماعيل عبد السميع نواب رئيس المحكمة ومحمود عطا .
------------
( 1 ، 2 ) نقض " المصلحة في الطعن : أسباب الطعن : السبب المُجهل " .
(1) النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته . غير مقبول .
(2) أسباب الطعن بالنقض . وجوب تعريفها تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة وإلا كان الطعن غير مقبول .
( 3 ، 4 ) عمل " العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي : سلطة جهة العمل : علاوات " .
(3) مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو السلطة العليا المهيمنة على شئون البنك وتصريف أموره . مؤداه . اختصاصه بوضع اللوائح الداخلية المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له . المادتان 1 ، 11 ق 117 لسنة 1976 .
(4) صرف العلاوات الدورية والحوافز المادية المقررة بلائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له . شرطه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحته ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان دمج بنك التنمية والائتمان الزراعي بالفيوم في بنك التنمية والائتمان الزراعي للقاهرة الكبرى والفيوم والذى أدمج أيضاً في البنك الطاعن يترتب عليه أن يصبح الطاعن هو الملتزم بكافة الالتزامات التي كانت على عاتق البنوك التي أدمجت فيه كأثر من آثار الاندماج ومن ثم فإن هذا النعي أياً كان وجه الرأي فيه لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته لا يعود عليه منها أية فائدة ما دام أنه هو الذي أضحى ملتزماً بالوفاء بمستحقات المطعون ضده لدى البنك السابق ويكون النعي غير مقبول .
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إعمالاً لحكم المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول . لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين ماهية الاعتراضات التي أبداها على تقرير الخبير ومواطن القصور والأخطاء في هذا التقرير والتي أغفل الحكم الرد عليها وأثر ذلك في قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول .
3 - مؤدى نص المادتين 1 ، 11 من القانون رقم 111 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي على أن " تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات والمنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدده لها ويكون مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج .
4 - مؤدى نص المواد 54 ، 55 ، 79 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن العلاوات الدورية والحوافز المادية المقررة بلائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له يتم صرفها طبقاً للقواعد والمعايير التي وضعتها اللائحة والتي يراعى فيها مستوى أداء العامل وجهوده في تحسين معدلات الكفاية الاقتصادية والخدمية للبنك وبما يتفق وترشيد الأداء والنفقات ، وكان مجلس إدارة البنك الرئيسي قد وضع بتاريخ 1/3/1990 قواعد صرف الحوافز بكافة أنواعها وذلك بموجب السلطة المخولة له بمقتضى المادة 79 من اللائحة وذلك بالنسبة لشاغلي وظائف باقي المجموعات النوعية من ذوى الربط 1560 / 2580 فما دونه والتي ينتمى إليها المطعون ضده بأن جعل نسبة الحافز 100٪ للحاصلين على تقرير ممتاز وجيد جداً و 75 ٪ للحاصلين على تقرير كفاية بمرتبة جيد و50٪ للحاصلين على تقرير متوسط ونصت على حرمان العامل الحاصل على تقرير كفاية بمرتبة ضعيف . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بالحوافز والعلاوات الدورية بالنسب المقررة كاملة عن الفترات المطالب بها استناداً إلى ما أورده الخبير بتقريره رغم عدم حصول المطعون ضده على تقارير كفاية بدرجة ممتاز أو جيد جداً على الأقل وهو شرط لازم للحصول على كامل الحوافز والعلاوات الدورية بالنسب المقررة على نحو ما سلف وعلى الرغم من حصول المطعون ضده على تقارير كفاية عن الفترة المطالب بها بدرجة ضعيف وبعضها بدرجة متوسط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ...... أمام محكمة القضاء الإداري على الطاعن – بنك التنمية والائتمان الزراعي بالفيوم وآخر – بطلب الحكم بإلغاء قرار نقله إلى فرع البنك بأطسا وإلغاء تقرير كفايته عن عام 91 / 1992 وتعويضه عن المبالغ التي لم تصرف له من حوافز وعلاوات ومنح نتيجة إلغاء قرار فصله من العمل . وقال بياناً لها أنه من العاملين بالبنك وصدر قرار بفصله من العمل ثم أعيد للعمل بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ...... من المحكمة التأديبية ثم حصل على حكم آخر في الدعوى رقم ...... من ذات المحكمة بإلغاء قرار وقفه عن العمل وصرف أجره عن مدة الوقف ثم أصدر الطاعن قرار بنقله إلى فرع البنك بأطسا وقدر كفايته عن عام 91/1992 بتقدير ضعيف وحرمانه من الحوافز والعلاوات والمنح ومن ثم فقد أقام الدعوى . وبتاريخ 25/12/1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الفيوم الابتدائية فقيدت أمامها برقم ..... . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/6/2003 أولاً - بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته . ثانياً : بإلزام المدعى عليه الثاني بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده المبالغ التي أوردها الخبير بتقريره قيمة العلاوات الدورية والأجر المصرفي ومنح عيد العمال والحوافز السنوية حتى 31/6/1996 وإلزامه بصرف العلاوات والمنح والحوافز في الفترة التالية لإقامة الدعوى . استأنف البنك المحكوم عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية الفيوم " بالاستئناف رقم ...... وأمام هذه المحكمة قام المستأنف بتصحيح شكل الدعوى باختصام بنك التنمية والائتمان الزراعي للقاهرة الكبرى والفيوم وبتاريخ 21/12/2004 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيانهما يقول إن الدعوى أقيمت ابتداء على بنك التنمية والائتمان الزراعي بالفيوم وقد زالت صفة هذا البنك اعتباراً من 17/5/2003 بموجب القرار الوزاري رقم 1448 لسنة 2003 بدمجه في بنك التنمية والائتمان الزراعى بالقليوبية والجيزة وكان ذلك قبل صدور الحكم المستأنف وأصبح صاحب الصفة هو بنك التنمية والائتمان الزراعي بالقاهرة الكبرى والفيوم وأثناء نظر الاستئناف صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1480 لسنة 2004 وقبل صدور الحكم المطعون فيه بدمج البنك في بنوك المحافظات وأصبح صاحب الصفة في تمثيلها هو بنك التنمية والائتمان الزراعى للوجه القبلي بما كان يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وإذ خالف المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحته ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول . لما كان ذلك وكان دمج بنك التنمية والائتمان الزراعي بالفيوم في بنك التنمية والائتمان الزراعى للقاهرة الكبرى والفيوم والذى أدمج أيضاً في البنك الطاعن يترتب عليه أن يصبح الطاعن هو الملتزم بكافة الالتزامات التي كانت على عاتق البنوك التي أدمجت فيه كأثر من آثار الاندماج ومن ثم فإن هذا النعي أياً كان وجه الرأى فيه لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته لا يعود عليه منها أية فائدة ما دام أنه هو الذي أضحى ملتزماً بالوفاء بمستحقات المطعون ضده لدى البنك السابق ويكون النعي غير مقبول .
       وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع من السبب الأول وبالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك بمذكرة دفاعه أمام محكمة أول درجة وبصحيفة الاستئناف باعتراضات جوهرية على تقرير الخبير إلا أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه على هذا التقرير ودون أن يلتفت إلى هذه الاعتراضات أو يقوم بالرد عليها بما يكون معه الحكم معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي مردود . ذلك أنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إعمالاً لحكم المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهاله بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول . لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين ماهية الاعتراضات التي أبداها على تقرير الخبير ومواطن القصور والأخطاء في هذا التقرير والتى أغفل الحكم الرد عليها وأثر ذلك في قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون مُجهلاً ومن ثم غير مقبول .
       وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف تأسيساَ على ما ورد بتقرير الخبير الذي احتسب الحوافز والعلاوات التي يطالب بها المطعون ضده بالكامل رغم عدم حصوله على تقارير كفاية بدرجة ممتاز أو جيد جداً على الأقل وحصوله على تقارير كفاية بمرتبة ضعيف وبعضها متوسط مخالفاً بذلك نص المادة 79 من لائحة نظام العاملين بالبنك والمادة 30 من القانون 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن مؤدى نص المادتين 1 ، 11 من القانون رقم 111 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعى على أن " تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاونى بالمحافظات والمنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسى وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى في النطاق الذي يحدده لها ويكون مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج " . وكان مجلس إدارة البنك الرئيسى بموجب هذه السلطة قد أصدر قرار بلائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والصادرة في 23/3/1985 وقد نصت المادة 54 منها على أنه " يقرر مجلس الإدارة في ختام كل سنة مالية مبدأ منح العاملين العلاوة الدورية أو نسبة منها أو عدم منحها وذلك في ضوء ميزانية السنة المالية المنتهية في يونيه الأسبق وما تحقق من أهداف ..... " كما نصت المادة 55 منها على أن " ...... ومع مراعاة ما ورد بالمادة السابقة يشترط لمنح العامل العلاوة الدورية أو النسبة المقررة منها كاملة أن تكون درجة كفايته بمرتبة جيد على الأقل ويمنح العامل الحاصل على درجة كفاية بمرتبة متوسط 50٪ من قيمة العلاوة أو النسبة المقررة منها ويحرم العامل الحاصل على درجة كفاية بمرتبة ضعيف من العلاوة أو النسبة المقررة منها .... " كما نصت المادة 79 منها على أن " يضع مجلس إدارة البنك الرئيسى قواعد منح الحوافز المادية والأدبية بما يحقق إحساس العاملين بنتائج عملهم واستمرار جهودهم في تحسين معدلات الكفاية الاقتصادية والخدمية للبنك وترشيد الآداء والنفقات على أن تتضمن هذه القواعد فئات الحوافز المادية وشروط منحها وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل . ومؤدى ذلك أن العلاوات الدورية والحوافز المادية المقررة بلائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له يتم صرفها طبقاً للقواعد والمعايير التي وضعتها اللائحة والتى يراعى فيها مستوى أداء العامل وجهوده في تحسين معدلات الكفاية الاقتصادية والخدمية للبنك وبما يتفق وترشيد الأداء والنفقات ، وكان مجلس إدارة البنك الرئيسى قد وضع بتاريخ 1/3/1990 قواعد صرف الحوافز بكافة أنواعها وذلك بموجب السلطة المخوله له بمقتضى المادة 79 من اللائحة وذلك بالنسبة لشاغلى وظائف باقى المجموعات النوعية من ذوى الربط 1560/2580 فما دونه والتى ينتمى إليها المطعون ضده بأن جعل نسبة الحافز 100٪ للحاصلين على تقرير ممتاز وجيد جداً و 75 ٪ للحاصلين على تقرير كفاية بمرتبة جيد و50٪ للحاصلين على تقرير متوسط ونصت على حرمان العامل الحاصل على تقرير كفاية بمرتبة ضعيف . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بالحوافز والعلاوات الدورية بالنسب المقررة كاملة عن الفترات المطالب بها استناداً إلى ما أورده الخبير بتقريره رغم عدم حصول المطعون ضده على تقارير كفاية بدرجة ممتاز أو جيد جداً على الأقل وهو شرط لازم للحصول على كامل الحوافز والعلاوات الدورية بالنسب المقررة على نحو ما سلف وعلى الرغم من حصول المطعون ضده على تقارير كفاية عن الفترة المطالب بها بدرجة ضعيف وبعضها بدرجة متوسط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من الحوافز والعلاوات الدورية على أن يكون مع النقض الإحالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق