الصفحات

الاثنين، 23 مارس 2015

(الطعن 2659 لسنة 74 ق جلسة 14/ 6/ 2006 س 57 ق 113 ص 591)

برئاسة السيد المستشار / ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سيد قايد ، عبد الله فهيم ، عبد الغفار المنوفي نواب رئيس المحكمة ونبيل فوزى .
-----------------
( 1 – 3 ) إيجار " إيجار الأماكن : إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، القصور في التسبيب".
(1) إعمال نص المادة 22/2 ق 136 لسنة 1981 . مناطه . اشتمال المبنى الذي أقامه المستأجر على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بعد 31/7/1981 تاريخ نفاذ القانون . المبنى الذي يقيمه المستأجر قبل هذا التاريخ . عدم خضوعه لحكم هذا النص . وجوب تحقق المحكمة من تاريخ إقامة المستأجر لهذا المبنى . قعودها عن ذلك . قصور .
(2) فساد الحكم في الاستدلال . ماهيته .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لإقامة الطاعن مبنى يتكون من ست وحدات سكنية استناداً لما ورد بالكشف الرسمي المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية رغم أن هذا الكشف لا ينهض بذاته دليلاً على تاريخ إنشاء العقار وإعداده للسكنى ، ودون التحقق من توافر شروط إعمال نص الفقرة الثانية من المادة 22 ق 136 لسنة 1981 . فساد وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المبنى الذي أقامه المستأجر يشتمل على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بعد نفاذ القانون في 31 يوليو سنة 1981 ، وهو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية في التعقيب على هذا النص ، أما المبنى الذي يقيمه المستأجر قبل هذا التاريخ فلا يخضع لهذا النص ، وهو ما يوجب على محكمة الموضوع التحقق من تاريخ إقامة المستأجر لهذا المبنى ، وإلا كان حكمها قاصراً .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه متناقض مع ما أثبتته .
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع ، على ما استخلصه من إقامة الطاعن مبنى يتكون من ست وحدات سكنية مستندا في ذلك إلى الكشف الرسمي المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية المقدم ضمن مستندات المطعون ضده المبين به أن العقار محله باسم ...... يتكون من ست وحدات سكنية مؤجرة للغير ، في حين أن هذا الكشف لا ينهض بذاته دليلا على تاريخ إنشاء العقار المشار إليه به وإعداده للسكنى ، وقد حجب هذا الخطأ الحكم عن التحقق من ذلك لبيان مدى توافر الشرائط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في الدعوى الماثلة ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2003 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتوفير وحدة سكنية في أحد العقارات التي يمتلكها ، وبإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة في حالة عدم توفير الوحدة السكنية له ، وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 1/1/1961 استأجر الطاعن من مورثه الشقة محل النزاع ، وإذ أقام في ذات البلد في تاريخ لاحق على العقد عدة مبان منها عقاراً يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية ومن ثم فقد أقام الدعوى ، حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 120 ق الــــــقاهرة ، وبتاريخ 21/9/2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ، وبالإخلاء ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء استناداً إلى الكشف الرسمي المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية ، دون أن يتحقق من تاريخ إنشاء المبنى لإمكان القول بخضوعه لأحكام المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، على أنه " إذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه .... " يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المبنى الذي أقامه المستأجر يشتمل على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بعد نفاذ القانون في 31 يوليو سنة 1981 ، وهو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية في التعقيب على هذا النص ، أما المبنى الذي يقيمه المستأجر قبل هذا التاريخ فلا يخضع لهذا النص ، وهو ما يوجب على محكمة الموضوع التحقق من تاريخ إقامة المستأجر لهذا المبنى ، وإلا كان حكمها قاصراً ، كما أن من المقرر أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه متناقض مع ما أثبتته ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع ، على ما استخلصه من إقامة الطاعن مبنى يتكون من ست وحدات سكنية مستندا في ذلك إلى الكشف الرسمي المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية المقدم ضمن مستندات المطعون ضده المبين به أن العقار محله باسم ...... يتكون من ست وحدات سكنية مؤجرة للغير ، في حين أن هذا الكشف لا ينهض بذاته دليلا على تاريخ إنشاء العقار المشار إليه به وإعداده للسكنى ، وقد حجب هذا الخطأ الحكم عن التحقق من ذلك لبيان مدى توافر الشرائط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في الدعوى الماثلة ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق