الصفحات

السبت، 28 مارس 2015

الطعن 26156 لسنة 75 ق جلسة 17 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 15 ص 80

جلسة 17 من يناير سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرؤوف عبد الظاهر ، عمر الفهمي ، نادي عبد المعتمد نواب رئيس المحكمة وعلي نور الدين الناطوري .
-------------
(15)
الطعن 26156 لسنة 75 ق
(1) قتل عمد . جريمـة " أركانها " . قصد جنائي . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف والأمارات والمظاهر التي  تنبئ عنه . استخلاص توافره . موضوعي .
   مثال لتسبيب سائغ في استظهار نية القتل في جريمة قتل عمد .
(2) قتل عمد . جريمـة " أركانها " . قصد جنائي . باعث .
نشوء نية القتل لدى الجاني إثر مشادة وقتية . جائز .
    الباعث على الجريمة . ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها .
(3) قتل عمد . رابطة السببية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر علاقة السببية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية. موضوعي . مادام سائغاً.
مثال لتدليل سائغ لاطراح دفاع الطاعن بانتفاء علاقة السببية في جريمة قتل عمد .
(4) قتل عمد . اتفاق . إثبات " بوجه عام " . مسئولية جنائية . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
    اعتبار جريمة ما نتيجة محتملة للاتفاق على أخرى طبقاً للمادة 43 عقوبات . موضوعي . ما دام يساير التطبيق السليم للقانون .
معاقبة الحكم الطاعن الثاني عن جريمة القتل والتي وقعت كنتيجة محتملة لاتفاقه مع الأول على ارتكاب جريمة ضرب المجني عليه . صحيح . ولو لم يكن باشرها بنفسه .
مثال .
(5) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "  . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .          
أخذ محكمة الموضوع بأقوال الشهود . مفاده ؟
تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح . غير جائزة أمام محكمة النقض .
  مثال .
(6) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير جدية التحريات . موضوعي .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول أمام محكمة النقض .
(7) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها .
 (8) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . أمر الإحالة . بطلان . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع ببطلان الإجراءات السابقة على المحاكمة . وجوب إبداؤه أمام محكمة الموضوع .
الدفع ببطلان قائمة أدلة الثبوت . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت . عمل من أعمال التحقيق لا يخضع لقواعد بطلان الأحكام . القصور فيهما . لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على إجراءاتها .
(9) إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب "  .
الخطأ في الإسناد . لا يعيب الحكم . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة .
مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد .
________________
1ــ لما كان الحكم قد استظهر توافر نية القتل في حق الطاعن الأول بقوله : ـ " .... ولما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق مما قرر به شاهدا الإثبات واللذان تطمئن إليهما المحكمة أن المتهمين ما إنْ تقابلا مع المجني عليه صحبة الشاهد الأول خطيب شقيقته لتأديبه بالضرب لمغازلته هاتفياً خطيبة المتهم الثاني والذي اتفق مع صديقه المتهم الأول على أن ينفرد هو وحده بإيذائه بالضرب نظراً لكونه أحد رجال الشرطة ، وقد يسبب له ذلك حرجاً لو قام بذلك ، وقد انفرد المتهم الأول حسب هذا الاتفاق بالمجني عليه بعيداً عن مرافقة الشاهد الأول والذي طلب منه المتهم الثاني البقاء بصحبته حتى يفرغ المتهم الأول مما اتفق معه عليه وحتى لا يحول بين اعتداء الأخير على المجني عليه ، وما إنْ احتدت المشادة بين المجني عليه والمتهم الأول وشعر الأخير بامتهان كرامته من استهزاء المجني عليه به حتى عقد العزم وبيت النية على قتله في الحال مستعينا في تنفيذ جريمته بمدية لها سلاح ذو حافة مدببة وهو سلاح خطر ومميت إذا أصاب مقتلا فأشهرها في وجه المجني عليه والذي ما إن رآها حتى ارتعدت فرائصه وحاول الفرار إلا أن المتهم الأول قام بالعدو خلفه وما إنْ تعثرت قدما المجني عليه وسقط أرضاً حتى انقض عليه وطعنه بسلاح مديته ذي الحافة المدببة في مقتل في يسار صدره قاصداً من ذلك قتله ، وما إنْ حاول المجني عليه النهوض من سقطته حتى عاجله بطعنة أخرى أصابته في فخذه الأيمن وقد أحدثت طعنة الصدر من شدتها وقسوتها جرحاً نافذاً من المسافة الضلعية الثالثة محدثاً قطعا بعضلاتها وكسراً قطعياً بأعلى الغضروف الخاص بالضلع الرابع نافذاً للجزوم وقد أحدث أنزفة غزيرة بأنسجته ، كما أحدث قطعاً بالتامور وقطعاً بالأذين الأيمن للقلب مع وجود تجمع دموي بالتامور به بعض الجلطات الدموية ونزيف بالجانب الأيسر من التجويف الصدري وانكماش الرئة اليسرى ، وقد أدت هذه الإصابات بما أحدثته من نزيف دموي إصابي غزير وصدمة نزيفية غير مرتجعة إلى وفاة المجني عليه ، وهو الأمر الذي يستقر معه في يقين المحكمة أن المتهم الأول وبتوجيه طعنة سلاح مديته ذي الحافة المدببة المميت إذا أصاب مقتلاً إلى موضع قاتل في يسار صدر المجني عليه تحديداً دون موضع آخر في جسمه قد ابتغى عن عمد إزهاق روح المجنى عليه ، ويزيد من ذلك أيضا الطعنة الثانية التي كالها للمجني عليه فأصابه في فخذه الأيمن ليقعده عن النهوض من سقطته حتى ينهمر دماء صدره الإصابية الغزيـرة إمعاناً في إزهاق روحه وهو الأمر الذي تتوافر معه في حق المتهم الأول نية قتل المجني عليـه والتي تولدت لديه حال استهزائه به وتوبيخه إثر المشادة التي نشبت بينهما على النحو السالف بيانه ". لما كان ذلك ، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في التدليل على ثبوت قصد القتل لدى الطاعنين فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .
2ــ من المقرر أنه لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجانى إثر مشادة وقتية ، كما أن الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
3ـــ لما كان  الحكم المطعون فيه قد أورد في بيان واقعة الدعوى أن الطاعن الأول طعن المجني عليه بسلاح أبيض " مطواة قرن غزال " في يسار صدره ثم عاجله بطعنة أخرى بخلفية فخذه الأيمن قاصداً من ذلك قتله بينما الطاعن الثاني يقف بالقرب منه ليمنع الشاهد الأول من التدخل لنجدة المجني عليه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والذى جاء به أن إصابة المجني عليه بيسار صدره هي إصابة طعنية حيوية حدثت من المصادمة والطعن بجسم صلب ذي حافة حادة وطرف مدبب وإصابة الفخذ الأيمن هي إصابة قطعية غائرة حيوية ، وإصابة الأصبع الوسطى اليمنى هي إصابة حيوية وأنه تعزى الوفاة للإصابة الطعنية بالصدر لما أحدثته من قطع بالأذين الأيمن للقلب وما نشأ عن ذلك من نزيف دموي إصابي غزير وصدمة نزفية غير مرتجعة ، وكان إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتا أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إليه وكان ما ساقه الحكم - فيما سلف - يسوغ اطراحه دفاع الطاعن الأول بانتفاء علاقة السببية ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون في غير محله .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لموقف الطاعن الثاني في الدعوى من جريمة قتل المجنى عليه بقوله :- " ... لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ومما قرره شاهدا الإثبات أن المتهم الثاني وقد أثار حفيظته ما أبلغه به صديقه المتهم الأول من مشاهدته المجني عليه يتحدث هاتفياً مع خطيبته على رقم هاتفها المنزلي يولجها حباً وغراماً فقد اتفق معه على ضرب المجني عليه تأديباً له وانتقاماً منه على أن يقوم المتهم الأول بتنفيذ الجريمة نظراً لكونه من رجال الشرطة ، وقد تسبب له مساهمته في تنفيذها حرجاً لدى جهة عمله فسعى والأخير مساء يوم ... بحثا عنه لتنفيذ جريمتهما وقد تسلح المتهم بسلاح أبيض- مطواة قرن غزال - حسب اتفاقه مع المتهم الثاني وتوجه المتهم الأول إلى مسكنه فلم يجده فانتظره والمتهم الثاني بالطريق المؤدى إلى مسكنه وما إن ظفرا به في الساعة ... من صباح يوم ... وبصحبته الشاهد الأول " خطيب شقيقته " حتى طلب منه المتهم الأول الانفراد به بالطريق بينما طلب المتهم الثاني من الشاهد الأول أن يبقى إلى جواره حتى يفرغ المتهم الأول من تنفيذ ما اتفقا عليه وما إن شاهد الشاهد الأول الأخير وقد أشهر سلاحه الأبيض في وجه المجني عليه إثر احتدام الحوار بينهما وحاول أن يلحق به ليمنعه من الاعتداء على المجني عليه فقد منعه المتهم الثانـي بالقوة وأمسكه من ذراعه حتى يتسنى للمتهم الأول ضرب المجني عليه وكان له ما أراد فلم يلحق الشاهد الأول بالمتهم الأول إلا بعد أن كان قد نفذ جريمته على النحـو السالف بيانه وهو الأمر الذي يؤكد في يقين المحكمة على الصـراط المتقدم أن المتهم الثاني قد اتفق مع المتهم الأول على ضرب المجني عليه لتأديبه والانتقام منه لمغازلته خطيبته هاتفياً على النحو الذي أبلغه به صديقه المتهم الأول وأنه كلفــه بتنفيذ هذه الجريمة وهو يعلم أن صديقه الأخير مسلح بسلاح أبيض وأن من المتصور في المنطق والعقل والمجرى العادي للأمور أن يقاوم المجني عليه المتهم الأول دفاعاً عن نفسه أو أن تفوق قوته العضلية قوة الأخير فيعمل على سحقه فيعقد الأخير حفاظاً على كرامته العزم على قتله أو أن يستهزئ به المجني عليه أو أن ينال بالسب من كرامته أو تتطور المشاجرة بينهما إلى أن تدفع المتهم الأول إلى قتله تلك أمور يتصور في العقل والمنطق والمجرى العادي للأمور حدوثها في مثل هذه الأحوال كان في مقدور المتهم الثاني وهو من رجال الشرطة ومن واجبه أن يتوقع حدوثها ، ومن ثم تكون إرادته قد توجهت إلى ارتكاب جريمة ضرب المجني عليه التي اتفق عليها مع المتهم الأول وإلى كافة نتائجها الطبيعية ، ومن ثم فإن المتهم الثاني يتحمل قانوناً مع المتهم الأول المسئولية الجنائية عن جريمة قتله عمداً المجني عليه باعتبارها نتيجة محتملة لجريمة ضرب المجني عليه المتفق عليها على النحو السالف بيانه ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره دفاع المتهم الثاني على النحو السالف بيانه ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه إنما عاقب الطاعن الثاني على أساس أن القتل كان نتيجة محتملة لاتفاقه مع الأول على ارتكاب جريمة ضرب المجني عليه بما يجعله في صحيح القانون مسئولاً عن فعل القتل المرتكب ولو لم يكن باشره بنفسه بل ارتكبه الطاعن الأول المتفق معه على ارتكاب جريمة الضرب فإن ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم من خطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص يكون غير سديد .
5ــ من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق . وكان وزن أقوال الشهـود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان التناقض في أقوال الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم- ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه -  كما هو الشأن في الدعوى الماثلة - وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التى شهدوا بها وكان ما أورده سائغاً في العقل والمنطق ومقبولاً فى بيان كيفية وقوع الحادث فإن ما يثيره الطاعن الثاني من منازعة في سلامة ما استخلصه الحكم بدعوى الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب في هذا الصدد لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6ــ من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع فإن المجادلة في تعويل الحكم على التحريات بدعوى عدم معقوليتها وعدم مطابقتها للواقع تتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض .
 7ــ من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة السائغة التي أوردتها ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الخصوص لا محل له .
8- من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يدفع ببطلان قائمة أدلة الثبوت فإنه لا يجوز له إثارة الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض . هذا فضلاً عن أن أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان ومن ثم فإن القصور فيهما لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على إجراءاتها .
9 ــ من المقرر أن الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه عليه الطاعن الثاني من خطئه في الإسناد فيما أورده الحكم في مجال تحصيله لواقعة الدعوى - على النحو الذي أشار إليه في أسباب طعنه - وعلى فرض وجوده لم يكن له أثر في منطق الحكم واستدلاله على ارتكاب الطاعن للحادث فإن ما يثيره في هذا النعي لا يكون مقبولاً .
________________
الوقائــــع
    اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : 1- قتلا عمداً ... من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن اتفقا سوياً على ضرب المجني عليه وأعدا لذلك سلفاً سلاحاً أبيض – مطواة - وقاما بالبحث عنه وما أن تقابلا معه وآخر حتى انفرد المتهم الأول بالمجني عليه في حوار نشب عنه مشاجرة بينهما تولدت على أثره نية قتل المجني عليه لدى المتهم الأول فتعدى عليه طعناً بسلاحه آنف البيان بصدره من الجهة اليسرى وقد شد المتهم الثاني من أزره لبلوغ مقصدهما المتفق عليه بمنع تدخل الآخر لبدء التعدي على المجني عليه فاستمرأ المتهم الأول فعله وبلوغاً لمقصده والى طعنه بأخرى بخلفية فخذه الأيمن فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات. 2- أحرزا بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال ". وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234 /1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ،  25 مكرراً/1 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة  78 ،  165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة 32 عقوبات . أولاً : بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد عما أسند إليه . ثانياً : بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه . ثالثاً : بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
________________
المحكمـــــة
ينعي الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد وإحراز سلاح أبيض " مطواة قرن غزال " بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون . ويقول الطاعنان شرحاً لهذه الأسباب أن الحكم لم يدلل تدليلا كافيا وسائغا على توافر نية القتل مكتفياً بإيراد الأفعال المادية وما أورده الحكم بياناً لتلك النية لا تظاهره أقوال الشهود هذا إلى أن الحادث لم يكن إلا مشاجرة وأن صورة الحادث على خلاف ما ذهب إليه الحكم ويقول الطاعن الأول إن الحكم لم يستظهر رابطة السببية بين فعل الضرب ووفاة المجني عليه أما الطاعن الثاني فيقول إن الحكم دانه بموجب المادة 43 من قانون العقوبات وساءله عن جريمة القتل العمد التي اقترفها المتهم الأول وحده باعتبارها نتيجة محتملة لواقعة الاعتداء المتفق عليها دون أن يستظهر الحكم هذا الاتفاق أو يدلل على ثبوته هذا إلى أن ظروف الحادث تنفي قيامه ولم تكن هذه الظروف تؤدي إلى أن تتوقع القتل بحسب المجرى العادي للأمور واستند الحكم في الإدانة من بين ما استند إليه إلى أقوال الشاهد ... رغم ما بينها من تناقض وعدم استقراره على رواية واحدة فضلا عن قرابته للمجني عليه مما يعد مانعا أدبياً يمنعه من الشهادة وأغفل الحكم الرد على دفوع الطاعن بعدم جدية التحريات وعدم معقوليتها وعدم مطابقتها للواقع وبكيدية الاتهام وتلفيقه وببطلان قائمة أدلة الثبوت لذكرها وقائع واعترافات لم تأت بالتحقيقات وأورد أنهما انتظرا المجني عليه بالطريق المؤدى إلى مسكنه وهو ما لا أصل له في الأوراق ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر توافر نية القتل في حق الطاعن الأول بقوله : " .... ولما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق مما قرر به شاهدا الإثبات واللذان تطمئن اليهما المحكمة أن المتهمين ما إنْ تقابلا مع المجني عليه صحبة الشاهد الأول خطيب شقيقته لتأديبه بالضرب لمغازلته هاتفياً خطيبة المتهم الثانـي والذى اتفق مع صديقه المتهم الأول على أن ينفرد هو وحده بإيذائه بالضرب نظراً لكونه أحد رجال الشرطة وقد يسبب له ذلك حرجاً لو قام بذلك وقد انفرد المتهم الأول حسب هذا الاتفاق بالمجني عليه بعيداً عن مرافقة الشاهد الأول والذى طلب منه المتهم الثانى البقاء بصحبته حتى يفرغ المتهم الأول مما اتفق معه عليه وحتى لا يحول بين اعتداء الأخير على المجني عليه وما إنْ احتدت المشادة بين المجني عليه والمتهم الأول وشعر الأخير بامتهان كرامته من استهــزاء المجني عليه به حتى عقد العزم وبيت النية على قتله في الحال مستعينا في تنفيذ جريمته بمدية لها سلاح ذو حافة مدببة وهو سلاح خطر ومميت إذا أصاب مقتلا فأشهرها في وجه المجني عليه والذى ما إن رآها حتى ارتعدت فرائصه وحاول الفرار إلا أن المتهم الأول قام بالعدو خلفه وما إنْ تعثرت قدما المجني عليه وسقط أرضاً حتى انقض عليه وطعنه بسلاح مديته ذي الحافة المدببة في مقتل في يسار صدره قاصداً من ذلك قتله وما إنْ حاول المجنى عليه النهوض من سقطته حتى عاجله بطعنة أخرى اصابته في فخذه الأيمن وقد أحدثت طعنة الصدر من شدتها وقسوتها جرحاً نافذاً من المسافة الضلعية الثالثة محدثاً قطعا بعضلاتها وكسراً قطعياً بأعلى الغضروف الخاص بالضلع الرابع نافذاً للجزوم وقد أحدث أنزفة غزيرة بأنسجته كما أحدث قطعاً بالتامور وقطعاً بالأذين الأيمن للقلب مع وجود تجمع دموي بالتامور به بعض الجلطات الدموية ونزيف بالجانب الأيسر من التجويف الصدري وانكماش الرئة اليسرى وقد أدت هذه الإصابات بما أحدثته من نزيف دموي إصابي غزير وصدمة نزفية غير مرتجعة إلى وفاة المجني عليه وهو الأمر الذي يستقر معه فى يقين المحكمة أن المتهم الأول وبتوجيه طعنة سلاح مديته ذي الحافة المدببة المميت إذا أصاب مقتلاً إلى موضع قاتل في يسار صدر المجني عليه تحديداً دون موضع آخر في جسمه قد ابتغى عن عمد إزهاق روح المجني عليه ويزيد من ذلك أيضا الطعنة الثانية التي كالها للمجني عليه فأصابه في فخذه الأيمن ليقعده عن النهوض من سقطته حتى ينهمر دماء صدره الإصابية الغزيـرة إمعاناً في إزهاق روحه وهو الأمر الذي تتوافر معه في حق المتهم الأول نية قتل المجني عليه والتي تولدت لديه حال استهزائه به وتوبيخه إثر المشادة التي نشبت بينهما على النحو السالف بيانه ". لما كان ذلك ، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في التدليل على ثبوت قصد القتل لدى الطاعنين فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . هذا فضلا عن أنه لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني إثر مشادة وقتية ، كما أن الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في بيان واقعة الدعوى أن الطاعن الأول طعن المجني عليه بسلاح أبيض " مطواة قرن غزال " في يسار صدره ثم عاجله بطعنة أخرى بخلفية فخذه الأيمن قاصداً من ذلك قتله بينما الطاعن الثاني يقف بالقرب منه ليمنع الشاهد الأول من التدخل لنجدة المجني عليه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والذى جاء به أن إصابة المجني عليه بيسار صدره هي إصابة طعنية حيوية حدثت من المصادمة والطعن بجسم صلب ذي حافة حادة وطرف مدبب وإصابة الفخذ الأيمن هي إصابة قطعية غائرة حيوية وإصابة الأصبع الوسطى اليمنى هي إصابة حيوية وأنه تعزى الوفاة للإصابة الطعنية بالصدر لما أحدثته من قطع بالأذين الأيمن للقلب وما نشأ عن ذلك من نزيف دموي إصابي غزير وصدمة نزفية غير مرتجعة ، وكان إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتا أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إليه وكان ما ساقه الحكم - فيما سلف - يسوغ اطراحه دفاع الطاعن الأول بانتفاء علاقة السببية فإن منعاه في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لموقف الطاعن الثاني في الدعوى من جريمة قتل المجني عليه بقوله : " ... لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ومما قرره شاهدا الإثبات أن المتهم الثاني وقد أثار حفيظته ما أبلغه به صديقه المتهم الأول من مشاهدته المجني عليه يتحدث هاتفياً مع خطيبته على رقم هاتفها المنزلي يولجها حباً وغراماً فقد اتفق معه على ضرب المجني عليه تأديباً له وانتقاماً منـه على أن يقوم المتهم الأول بتنفيذ الجريمة نظراً لكونه من رجال الشرطة وقد تسبب له مساهمته في تنفيذها حرجاً لدى جهة عمله فسعى والأخير مساء يوم ... بحثا عنه لتنفيذ جريمتهما وقد تسلح المتهم بسلاح أبيض- مطواة قرن غزال - حسب اتفاقه مع المتهم الثاني وتوجه المتهم الأول إلى مسكنه فلم يجده فانتظره والمتهم الثاني بالطريق المؤدى إلى مسكنه وما إن ظفرا به في الساعة ... من صباح يوم ... وبصحبته الشاهد الأول " خطيب شقيقته " حتى طلب منه المتهم الأول الانفراد به بالطريق بينما طلب المتهم الثاني من الشاهد الأول أن يبقى إلى جواره حتى يفرغ المتهم الأول من تنفيذ ما اتفقا عليه وما إن شاهد الشاهد الأول الأخير وقد أشهر سلاحه الأبيض في وجه المجني عليه إثر احتدام الحوار بينهما وحاول أن يلحق به ليمنعه من الاعتداء على المجني عليه فقد منعه المتهم الثانـي بالقوة وأمسكه من ذراعه حتى يتسنى للمتهم الأول ضرب المجني عليه وكان له ما أراد فلم يلحق الشاهد الأول بالمتهم الأول إلا بعد أن كان قــد نفذ جريمته على النحـو السالف بيانه وهو الأمر الذى يؤكد في يقين المحكمة على الصـراط المتقدم أن المتهم الثاني قد اتفق مع المتهم الأول على ضرب المجني عليه لتأديبه والانتقام منه لمغازلته خطيبته هاتفياً على النحو الذي أبلغه به صديقه المتهم الأول وأنه كلفه بتنفيذ هذه الجريمة وهو يعلم أن صديقه الأخير مسلح بسلاح أبيض وأن من المتصور في المنطق والعقل والمجرى العادي للأمور أن يقاوم المجني عليه المتهم الأول دفاعاً عن نفسه أو أن تفوق قوته العضلية قوة الأخير فيعمل على سحقه فيعقد الأخير حفاظاً على كرامته العزم على قتله أو أن يستهزئ به المجني عليه أو أن ينال بالسب من كرامته أو تتطور المشاجرة بينهما إلى أن تدفع المتهم الأول إلى قتله تلك أمور يتصور في العقل والمنطق والمجرى العادي للأمور حدوثها في مثل هذه الأحوال كان في مقدور المتهم الثاني وهو من رجال الشرطة ومن واجبه أن يتوقع حدوثها ومن ثم تكون إرادته قد توجهت إلى ارتكاب جريمة ضرب المجني عليه التي اتفق عليها مع المتهم الأول وإلى كافة نتائجها الطبيعية ومن ثم فإن المتهم الثاني يتحمل قانوناً مع المتهم الأول المسئولية الجنائية عن جريمة قتله عمداً المجني عليه باعتبارها نتيجة محتملة لجريمة ضرب المجني عليه المتفق عليها على النحو السالف بيانه ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره دفاع المتهم الثاني على النحو السالف بيانه ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه إنما عاقب الطاعن الثاني على أساس أن القتل كان نتيجة محتملة لاتفاقه مع الأول على ارتكاب جريمة ضرب المجني عليه بما يجعله في صحيح القانون مسئولاً عن فعل القتل المرتكب ولو لم يكن باشره بنفسه بل ارتكبه الطاعن الأول المتفق معه على ارتكاب جريمة الضرب فإن ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم من خطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان التناقض في أقوال الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم- ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه -  كما هو الشأن في الدعوى الماثلة - وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها وكان ما أورده سائغاً في العقل والمنطق ومقبولاً في بيان كيفية وقوع الحادث فإن ما يثيره الطاعن الثاني من منازعة في سلامة ما استخلصه الحكم بدعوى الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب في هذا الصدد لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع فإن المجادلة في تعويل الحكم على التحريات بدعوى عدم معقوليتها وعدم مطابقتها للواقع تتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة السائغة التي أوردتها ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يدفع ببطلان قائمة أدلة الثبوت فإنه لا يجوز له إثارة الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض . هذا فضلاً عن أن أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان ومن ثم فإن القصور فيهما لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على إجراءاتها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه عليه الطاعن الثاني من خطئه في الإسناد فيما أورده الحكم في مجال تحصيله لواقعة الدعوى - على النحو الذى أشار إليه في أسباب طعنه - وعلى فرض وجوده لم يكن له أثر في منطق الحكم واستدلاله على ارتكاب الطاعن للحادث فإن ما يثيره في هذا النعي لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق