الصفحات

الأربعاء، 4 مارس 2015

الطعن 2586 لسنة 67 ق جلسة 17 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ق 10 ص 57

جلسة 17 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الاكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وبدر الدين السيد البدوي وناجي عبد العظيم نواب رئيس المحكمة.

---------------

(10)
الطعن رقم 2586 لسنة 67 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون إيداع أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) استيلاء على مال عام. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات. ما يكفي لتحقيقها؟
مثال.
(3) إثبات "خبرة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
(4) حكم "بيانات الديباجة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مواد الاتهام ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم.
إيراد الحكم مواد القانون التي أخذ المتهم بها. كفايته بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. موضوعي.
للمحكمة الاطمئنان إلى الدليل بالنسبة إلى متهم وإطراحه بالنسبة لآخر.
حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. علة ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.

----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 7 من نوفمبر سنة 1996 فقرر المحكوم عليه...... بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 12 من نوفمبر سنة 1996 في الميعاد، بيد أنه لم يقدم أسباباً لطعنه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الأخر ولا يغني عنه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً.
2 - لما كانت جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام أو من في حكمه على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه، وكان لا يشترط لقيام هذه الجريمة ما يشترط في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من ذلك القانون من أن يكون مسلماً للموظف بسبب الوظيفة. وإذ كان مؤدى ما أثبته الحكم المطعون فيه فيما تقدم ذكره عند بيان الواقعة أن الطاعن وهو عضو مجلس إدارة الجمعية المار ذكرها استولى وآخرون معه على المبلغ باقي قيمة القرض الممنوح لها بعد أن قدمت المحررات الرسمية المزورة وقامت المتهمة الأخيرة بصفتها صاحبة الشركة الموردة للأجهزة المعمرة باستلام الشيك بقيمة القرض وصرفته بالفعل ثم قامت الجمعية بسداد أحد عشر قسطاً ثم توقف السداد حتى اكتشاف واقعات الدعوى والإبلاغ عنها، وكان الطاعن لا يجحد صفته التي أثبتها الحكم من كونه موظفاً عاماً كما لم ينازع في طعنه فيما أورده الحكم بشأن صرف قيمة القرض فعلاً بما يقطع بأن المال موضوع الجريمة خرج من حوزة البنك المقرض وآل إلى الجمعية المقترضة ودخل حوزتها فعلاً بما يسبغ عليه وصف المال العام وهو ما ذهب إليه الحكم في رده على ما أثير بشأن طبيعة المال المستولى عليه مما يتفق وصحيح القانون، ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الصدد بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير مقبول.
3 - من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
4 - لما كان من المقرر أن مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من البيانات التي يجب أن يشتمل عليها ديباجة الحكم وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا أن يشار في الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجة وصف الجرائم المسندة إلى الطاعن والمتهمين الآخرين وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى المواد 40، 41، 113/ 3، 119/ هـ، 119 مكرراً/ هـ، 206، 207، 211، 214 من قانون العقوبات والمادة 92/ أ - جـ من القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي التي أخذ المتهمين بها بقوله "ويتعين لذلك عقابهم بمقتضى هذه المواد عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراء الجنائية، مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات للارتباط، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يتحقق به حكم القانون.
5 - أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وأخذت بتصويرهم للواقعة بالنسبة للطاعن وباقي المتهمين المقضي بإدانتهم دون المتهمين الثلاثة الآخرين المقضي ببراءتهم، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في صدد تعارض صور الواقعة وما أخذ به الحكم وما أطرح من أقوال شهود الإثبات واعتماده على الدليل المستمد منها في حق الطاعن دون المتهمين الآخرين المقضي ببراءتهم لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة الموضوع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة للطاعنين وآخرين "قضي ببراءتهم" بوصف أنهم. أولاً: بصفتهم موظفين عموميين استولوا بغير حق على مبلغ 99000 جنيه (تسعة وتسعين ألف جنيه) للمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية بالمنيا مندوبية الأقصر والذي تساهم في أمواله بنوك القطاع العام بعد تزوير واستعمال محررات مزورة وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان وبصفتهما السابقة ارتكبوا تزويراً في محررات رسمية بأن قاموا بتحرير بيانات تعهد بتحصيل أقساط شهرية من العاملين بمديرية الإسكان...... سداداً للقرض الذي حصلوا عليه على النحو المتقدم ونسبوا صدوره على خلاف الحقيقة إلى مديرية الإسكان المذكورة وكذلك كشوف بأسماء وهمية للعاملين بالجهة أنفة الذكر ضمنوها بيانات مزورة بأن هذه الأسماء حصلت على سلعة معمرة من قيمة القرض المذكور وذيلوها بتوقيعات نسبوا صدورها إلى المسئولين بمديرية الإسكان لاعتمادها وكذلك لهؤلاء الأشخاص الوهميين مع علمهم بتزويرها واستعملوا هذه المحررات المزورة بأن قدموها للمصرف الإسلامي الدولي وحصلوا بموجبها على المبلغ المذكور. ثانياً: قلدوا خاتماً لإحدى الجهات الحكومية "خاتم شعار الجمهورية الخاص بإدارة الشئون المالية والإدارية بمديرية إسكان قنا".
ثالثاً: استعملوا ذلك الخاتم المقلد بأن ذيلوا به تعهداً منسوباً صدوره لمديرية الإسكان بقنا.
رابعاً: اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو تعهد منسوب صدوره لمديرية الإسكان وكذلك كشوف بأسماء وهمية للعاملين بالمديرية وذلك بأن حرضوا المجهول واتفقوا معه على إنشاء التعهد والكشوف سالفي البيان على غرار تعهد وكشوف صحيحة وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات اللازمة وقام المجهول بتزويرها ووقع عليها بتوقيعات نسبها زوراً إلى المختصين بمديرية الإسكان وشفع ذلك التعاقد ببصمة الخاتم المقلد لشعار الجمهورية فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. خامساً: استحصلوا بغير حق على خاتم حقيقي خاص بالجمعية الفئوية للعاملين بمديرية إسكان قنا واستعملوه استعمالاً ضاراً لمصلحة الجمعية بأن ذيلوا به كشوفاً غير حقيقية للعاملين بالإسكان للحصول بتلك الأسماء على القرض سالف البيان. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بقنا لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً (للطاعنين) عملاً بالمواد 40/ 1، 2، 3، 41، 113/ 3، 119/ هـ، 119 مكرراً/ هـ، 206، 207، 211، 214 من قانون العقوبات والمادة رقم 92/ أ, هـ من القانون رقم 109 لسنة 1975 مع إعمال المادة 32/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات. باعتبار أن الاستيلاء بغير نية التملك.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 7 من نوفمبر سنة 1996 فقرر المحكوم عليه الثاني...... بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 12 من نوفمبر سنة 1996 - في الميعاد، بيد أنه لم يقدم أسباباً لطعنه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول..... استوفي الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم الاستيلاء بغير نية التملك، والاشتراك في تزوير محررات رسمية وتقليد خاتم لإحدى الجهات الحكومية، والتحصيل على خاتم الجمعية التي يعمل بها الطاعن واستعماله، قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه البطلان والقصور والتناقض في التسبيب وران عليه الإخلال بحق الدفاع. ذلك بأنه طبق على واقعة الدعوى المادة 113 من قانون العقوبات مع أن المال المستولى عليه قرضاً لم يكن وقت الواقعة مالاً عاماً إذا لم ينقل بعد من المصرف المقرض إلى حسابات الجمعية المقترضة، إلا أن الحكم رد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص بما لا يصلح رداً. واقتصر في بيان تقريري قسم أبحاث التزييف والتزوير ومكتب خبراء وزارة العدل على إيراد نتيجة كليهما دون إيراد مضمونهما حتى يتبين مدى اتساقهما مع باقي الأدلة التي استند إليها في قضائه. كما أن الحكم خلا من نص القانون الذي دان الطاعن بموجبه. هذا إلى أن الحكم اعتمد في قضائه بإدانة الطاعن على أقوال شهود الإثبات وما جاء بالتقارير وأخذ بها في حقه دون المتهمين الآخرين المقضي ببراءتهم مع أن ذات الأدلة قد شملتهم جمعياً بما ينعت الحكم باعتناقه صوراً متعددة متناقضة للدعوى. هذا جميعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بالنسبة للطاعن بما مؤداه أنه بصفته - عضو مجلس إدارة الجمعية الفئوية للعاملين بمديرية إسكان قنا - بالاشتراك مع آخرين ومنهم المتهمة صاحبة شركة.... لتجارة الأدوات الكهربائية قد زوروا كشوفاً بأسماء وهمية على أنها للعاملين بالجمعية تفيد استلامهم أجهزة معمرة كما زوروا تعهداً نسب لمديرية الإسكان بتعهدها بسداد القرض على أقساط شهرية تخصم من مستحقات العاملين - وقدموا تلك المحررات للمصرف الإسلامي الدولي بعد أن قاموا بسداد مبلغ 25000 جنيه هي نسبة 25% من قيمة القرض البالغ 100000 جنيه وبذلك تمكنوا من الاستيلاء على صافي قيمة القرض وهو مبلغ 93600 جنيه بمساعدة المتهمة صاحبة الشركة التي قامت بدور المورد للأجهزة وعليه صرفت القيمة دون تسليمها أية أجهزة ثم قام الطاعن وباقي المتهمين بسداد أحد عشر قسطاً للمصرف قيمتها 34240 جنيه وتوقفوا عن السداد حتى اكتشاف الواقعة والإبلاغ عنها، وقد أورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال مدير مديرية الإسكان ومدير الشئون الإدارية بها وكذا مدير شئون العاملين بها ورئيس حساباتها وأحد كتابها وكذا مدير إدارة التعاون بمحافظة قنا ورئيس حسابات البنك وأقوال..... مقدم شرطة رئيس مكافحة الأموال العامة بقنا, ومن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وما خلص إليه تقرير خبراء وزارة العدل وتقرير مكتب الخبراء - وهى أدلة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن من أن المال مثار الاتهام ليس من الأموال العامة لكون مال البنك وقت ارتكاب الواقعة ليس بمال عام، وأطرحه بقوله: "وحيث أنه بالنسبة للدفع بأن المال موضوع القرض محل الجريمة ليس مالاً عاماً وأن موظفي المصرف الإسلامي ليسوا موظفين عموميين طبقاً لقانون إنشاء المصرف وقت حدوث الواقعة فإنه من المقرر أنه وإن كان مال المصرف الإسلامي وقت الواقعة ليس مالاً عاماً وأن موظفيه ليسوا موظفين عموميين إلا أن هذا المال انتقل إلى الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمديرية إسكان قنا بموجب عقد المرابحة المؤرخ 27/ 4/ 1981 وهى طبقاً للمادة 119/ هـ من قانون العقوبات تعتبر أموالها أموالاً عامة لأنها من المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام كما أن موظفيها يعتبرون موظفين عموميين طبقاً للمادة 119 مكرراً فقرة هـ ومن ثم فإن هذا الدفع في غير محله من الواقع والقانون متعيناً رفضه". لما كان ذلك، وكانت جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام - أو من في حكمه على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه، وكان لا يشترط لقيام هذه الجريمة ما يشترط في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من ذلك القانون من أن يكون مسلماً للموظف بسبب الوظيفة. وإذ كان مؤدى ما أثبته الحكم المطعون فيه فيما تقدم ذكره عند بيان الواقعة أن الطاعن - وهو عضو مجلس إدارة الجمعية المار ذكرها - استولى وآخرين معه على المبلغ باقي قيمة القرض الممنوح لها بعد أن قدمت المحررات الرسمية المزورة وقامت المتهمة الأخيرة بصفتها صاحبة الشركة الموردة للأجهزة المعمرة باستلام الشيك بقيمة القرض وصرفته بالفعل ثم قامت الجمعية بسداد أحد عشر قسطاً ثم توقف السداد حتى اكتشاف واقعات الدعوى والإبلاغ عنها، وكان الطاعن لا يجحد صفته التي أثبتها الحكم من كونه موظفاً عاماً كما لم ينازع في طعنه فيما أورده الحكم بشأن صرف قيمة القرض فعلاً بما يقطع بأن المال موضوع الجريمة خرج من حوزة البنك المقرض وآل إلى الجمعية المقترضة ودخل حوزتها فعلاً بما يسبغ عليه وصف المال العام وهو ما ذهب إليه الحكم في رده على ما أثير بشأن طبيعة المال المستولى عليه مما يتفق وصحيح القانون، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن: 1 - بصمة خاتم شعار الجمهورية الخاص بإدارة الشئون المالية والإدارية بمديرية الإسكان بقنا أخذت من قالب خاتم مزور صنع تقليداً من إحدى بصمات الخاتم الصحيح. 2 - أن التوقيعات المنسوبة إلى..... والمذيلة بها تعهد المصلحة مختلفة تماماً عن توقيعاته الصحيحة. 3 - إن التوقيع أسفل لفظ حسابات بتعهد المصلحة توقيع مزور على المتهم الثالث بطريق التقليد لتوقيع صحيح له. 4 - أن أياً من المتهمين الثلاثة الأول لم يحرر عبارات تعهد المصلحة وأسماء الأعضاء وتوقيعاتهم المدونة بكشفي أسماء الحاجزين وأن التوقيعين المذيلين أسفل الكشوف توقيعان صحيحان للمتهمين الأول والثاني. كما نقل عن تقرير مكتب خبراء وزارة العدل المؤرخ 31/ 1/ 1995 أنه تم سداد أحد عشر قسطاً بمبلغ إجمالي 34320 جنيهاً للمصرف الإسلامي من قيمة القرض وأن المبالغ التي لم يتم سدادها مقدارها مبلغ 59280 جنيهاً وهى مسئولية المتهمين الثلاثة الأول. ونقل من تقرير مكتب الخبراء المؤرخ 24/ 8/ 1996 أن أعضاء الجمعية لم يتسلموا أية بضاعة من بضائع عقد المرابحة وأن المبلغ المتبقي قدره 59280 جنيهاً مستحق للمصرف الإسلامي تلزم بسداده المتهمة..... التي استولت على مبالغ المرابحة بالكامل بمساعدة المتهمين الثلاثة الأول وكان ما أورده الحكم نقلاً عن هذه التقارير كافياً في بيان مضمونها. ولتحقيق المواءمة بينها وبين باقي الأدلة المطروحة في الدعوى إذ تحددت الأفعال التي أثارها الطاعن - المتهم الثاني - مع باقي المتهمين، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم إيراده مضمون كل من تلك التقارير لا يكون له محل، لما هو مقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من البيانات التي يجب أن يشتمل عليها ديباجة الحكم وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا أن يشار في الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعن والمتهمين الآخرين وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى المواد 40، 41، 113/ 3، 119/ هـ، 119 مكرراً/ هـ، 206، 207، 211، 214 من قانون العقوبات والمادة 92/ أ - جـ من القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي - التي أخذ المتهمين بها بقوله "ويتعين لذلك عقابهم بمقتضى هذه المواد عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات للارتباط" فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يتحقق به حكم القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وأخذت بتصويرهم للواقعة بالنسبة للطاعن وباقي المتهمين الثلاثة الآخرين المقضي ببراءتهم، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في صدد تعارض صور الواقعة وما أخذ به الحكم وما أطرح من أقوال شهود الإثبات واعتماده على الدليل المستمد منها في حق الطاعن دون المتهمين الآخرين المقضي ببراءتهم لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة الموضوع. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق