الصفحات

السبت، 28 مارس 2015

الطعن 25585 لسنة 67 ق جلسة 1 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 19 ص 108

جلسة 1 من فبراير سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفي الشناوي ، رضا القاضي ، محمد محجوب وعاطف خليل نواب رئيس المحكمة .
-----------
(19)
الطعن 25585 لسنة 67 ق
(1) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " .
   إعادة الإجراءات عند القبض على المحكوم عليه في الحكم الغيابي لا يشترط أن تكون أمام دائرة أخرى غير الدائرة مصدرة الحكم الغيابي . أساس ذلك ؟
( 2 ) فاعل أصلي . مسئولية جنائية . اتفاق . ضرب " ضرب أحدث عاهة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غيـر معيب " .
مناط اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المحدث عاهة . أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه وباشره معه ولو لم يكن هو محدث الضربة التي سبـبت العاهة .
       مثال .
( 3 ) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . ضرب " ضرب أحدث عاهة " .
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد تناقضاً في حكم صادر بالإدانة بجريمة إحداث عاهة مستديمة .
( 4 ) عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن " . ضرب " ضرب أحدث عاهة " . ضرب " ضرب بسيــط " .
   إدانة الطاعنين بجريمة إحداث عاهة مستديمة ومعاقبتهما بالعقوبة المقررة للضـرب البسيط . مؤداه : انتفاء مصلحتهما في المجادلة في شأن توافر قيام العاهة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان قانون الإجراءات الجنائية لم يستوجب في مواد الجنايات أن تعاد المحاكمة أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي في حالة حضور المحكوم عليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة كشرط لصحة الإجراءات بل كل ما تتطلبه المادة 395 من ذلك القانون في هذه الحالة هو إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة ، ومن ثم فإن ما يقول به الطاعنان من وجوب نظرها أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي لا يكون على سند .
2- من المقرر أن يسأل الجاني بصفته فاعلاً أصلياً في جريمة إحداث عاهة مستديمة وإذا كان قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً لهذا الغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت العاهة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها ، وكان يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أن ما ساقه من توجه الطاعنين إلى مسكن المجني عليه يحمل أولهما ماسورة حديدية والثاني قبضة حديدية انهالا بهما ضرباً عليه - بسبب خلافات سابقة بينهم - مما يقطع بتوافر اتفاقهما على التعدي على المجني عليه مما يتعين معه مساءلة كل منهما عن جريمة إحداث عاهة مستديمة بصرف النظر عمن باشر منهما الضربة التي نجمت عنها العاهة ويكون منعاهما على الحكم في صدد اعتبار الطاعن الثاني فاعلاً أصلياً في الجريمة غير سديد .
3- لما كان التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما برئ منه الحكم إذ إن التصوير الذي اعتنقه الحكم في بيان واقعة الدعوى وأدلتها قبل الطاعنين من توجههما إلى منزل المجني عليه وتعدي الأول عليه بالضرب على وجهه بماسورة حديدية وتعدي الثاني عليه بالضرب بقبضة حديدية في بطنه وأسفل ذقنه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تنتج عن إحداها عاهة مستديمة بالعين اليسرى لا يتعارض مع ما انتهى إليه الحكم من اعتبار الطاعن الثاني فاعلاً أصلياً وإدانته عن جريمة إحداث العاهة المستديمة ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص بدعوى التناقض في التسبيب لا يكون له محل .
4- لما كان لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم في خصوص جريمة العاهة مادامت العقوبة المقضي بها عليهما تدخل في حدود عقوبة جنحة الضرب البسيط الذي لم يتخلف عنه عاهة مستديمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :- أحدثا عمداً بــ ....  إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي بأن بيتا النية وعقدا العزم على ضربه وأعدا لذلك أسلحة بيضاء " ماسورة حديدية ، بونيه حديد " وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه ضرباً فأحدثا إصابته والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي انخفاض قوة الإبصار بنسبة أربعة وعشرين في المائة 24 % . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى المجني عليه .... مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240 / 1 ، 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وإلزامهما بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغاً وقدره خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه البطلان في الإجراءات والقصور والتناقض في التسبيب والخطأ في الإسناد ؛ ذلك بأن الهيئة التي أصدرت الحكم قام بها سبب من أسباب فقد الصلاحية إذ سبق وأن أصدرت الحكم الغيابي الساقط وتكون بذلك قد أبدت رأيها في الدعوى ، كما أن الحكم المطعون فيه قد أسند إلى الطاعن الثاني إحداث العاهة المستديمة رغم أن الثابت من مدوناته وتحصيله لواقعة الدعوى وأقوال المجني عليه أن الطاعن الثاني تعدي على المجني عليه بالضرب في بطنه وذقنه مما يقطع بانتفاء علاقة السببية بين فعل الضرب وإحداث العاهة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجـب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية لم يستوجب في مواد الجنايات أن تعاد المحاكمة أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي في حالة حضور المحكوم عليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة كشرط لصحة الإجراءات بل كل ما تتطلبه المادة 395 من ذلك القانون في هذه الحالة هو إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة ، ومن ثم فإن ما يقول به الطاعنان من وجوب نظرها أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي لا يكون على سند . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن يسأل الجاني بصفته فاعلاً أصلياً في جريمة إحداث عاهة مستديمة وإذا كان قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً لهذا الغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت العاهة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها ، وكان يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أن ما ساقه من توجه الطاعنين إلى مسكن المجني عليه يحمل أولهما ماسورة حديدية والثاني قبضة حديدية انهالا بهما ضرباً عليه - بسبب خلافات سابقة بينهم - مما يقطع بتوافر اتفاقهما على التعدي على المجني عليه مما يتعين معه مساءلة كل منهما عن جريمة إحداث عاهة مستديمة بصرف النظر عمن باشر منهما الضربة التي نجمت عنها العاهة ويكون منعاهما على الحكم في صدد اعتبار الطاعن الثاني فاعلاً أصلياً في الجريمة غير سديد . لما كان ذلك ، وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما برئ منه الحكم إذ إن التصوير الذي اعتنقه الحكم في بيان واقعة الدعوى وأدلتها قبل الطاعنين من توجههما إلى منزل المجني عليه وتعدي الأول عليه بالضرب على وجهه بماسورة حديدية وتعدي الثاني عليه بالضرب بقبضة حديدية في بطنه وأسفل ذقنه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تنتج عن إحداها عاهة مستديمة بالعين اليسرى لا يتعارض مع ما انتهى إليه الحكم من اعتبار الطاعن الثاني فاعلاً أصلياً وإدانته عن جريمة إحداث العاهة المستديمة ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص بدعوى التناقض في التسبيب لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم في خصوص جريمة العاهة ما دامت العقوبة المقضي بها عليهما تدخل في حدود عقوبة جنحة الضرب البسيط الذي لم يتخلف عنه عاهة مستديمة . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق