الصفحات

الأربعاء، 4 مارس 2015

الطعن 2452 لسنة 67 ق جلسة 3 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ق 1 ص 11

جلسة 3 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة.

---------------

(1)
الطعن رقم 2452 لسنة 67 القضائية

(1) إثبات "اعتراف". استجواب. دفوع. "الدفع ببطلان الاعتراف" "الدفع ببطلان الاستجواب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف والاستجواب. غير مجد. ما دام لم يتساند في الإدانة إلى دليل مستمد منهما.
(2) حكم "حجية الحكم". تزوير "الادعاء بالتزوير".
إثارة الطاعن وجود إضافة بالحكم غير موقع عليها من رئيس المحكمة. ادعاء بالتزوير لم يسلك فيه الطريق الذي رسمه القانون.
(3) اختلاس أموال أميرية. موظفون عموميون. ظروف مشددة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
صفة الأمين على الودائع كظرف مشدد في جريمة الاختلاس. تحققها لمن كانت وظيفته الأصلية المحافظة على الودائع. وتسلم بهذه الصفة. المادة 112/ 2 عقوبات.
منازعة الطاعن في صفته كأمين على الودائع. غير مجد. ما دام الحكم قد أثبت من أقوال الشهود توافرها في حقه.
(4) تزوير "أوراق رسمية". ارتباط. عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم الاستناد في إثبات التزوير لأقوال رئيس لجنة الجرد دون إجراء المضاهاة على المستندات المدعى بتزويرها. غير مجد. ما دام قد دان الطاعن بجريمة الاختلاس وأوقع عليه عقوبتها بوصفها عقوبة الجريمة الأشد.
(5) اختلاس أموال أميريه. عقوبة "العقوبة التكميلية". عزل. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
تقييد عقوبة العزل على خلاف ما تقضي به المادة 118 عقوبات. خطأ في القانون. لا سبيل لتصحيحه ما دامت النيابة العامة لم تطعن في الحكم. عله ذلك؟

---------------
1 - لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه وأن المحقق لم يحطه علماً بأن النيابة العامة هي التي تباشر معه التحقيق، فإنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من اعتراف الطاعن بالتحقيقات دليلاً قبله على مقارفته جريمتي الاختلاس والتزوير التين دانه بهما وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وهى أدله مستقلة عن الاستجواب أو الاعتراف. فضلاً عن أن الحكم قد رد بما يسوغ على هذين الدفعين، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له وجه.
2 - من المقرر أن ما يثيره الطاعن من وجود تحشير بالحكم غير موقع عليه من رئيس المحكمة، لا يعدو أن يكون ادعاء بتزوير الحكم لم يسلك فيه الطاعن الطريق الذي رسمه القانون.
3 - لما كانت صفه الأمين على الودائع - وهي الظرف المشدد في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في الفقرة الثانية "أ" من المادة 122 من قانون العقوبات - تنصرف لمن كانت وظيفته الأصلية وطبيعة عمله المحافظة على الودائع وأن يكون المال قد سلم إليه بناء على الصفة. وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض تحصيله لأقوال شاهد الإثبات الأول (أن المتهم كان يعمل وكيل لمكتب التحصيل ومسئولاً عن الإيرادات وأن الدفاتر كانت سلمت له كعهده شخصية وقد تمكن من اختلاس المبالغ عن طريق تجميع الإيرادات في نهاية كل يوم بمعرفة المساعدين حيث إنه كان يقوم بإيداع المبالغ بخزينة حي جنوب القاهرة ويقوم المختصون بالحي بإعطائه علم خبر يفيد التوريد.....) بما يتلازم معه أن يكون الطعن أميناً على تلك الأموال ما دام أنه قد أؤتمن بسبب وظيفته على حفظها، فإنه إذا اختلسها عد مختلساً لأموال مما نصت عليها المادة المذكورة وحق عقابه عن جناية الاختلاس بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 سالفة الذكر. ومن ثم، فإن منازعة الطاعن حول حقيقة صفته كأمين على الأموال التي جرت عليها واقعة الاختلاس ودعواه بأنه ليس أمين عهدة وإنما موظف كتابي وطلب ملف خدمته، لا يجديه ما دام الحكم قد أثبت في حقه أخذاً بشهادة الشهود أنه كان مسئولاً عن تجميع تلك الأموال وتسليمها إلى الجهة المختصة مما يوفر في حقه - فضلاً عن عنصر التسليم بسبب الوظيفة - صفته كأمين من أمناء الودائع ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله.
4 - لما كان الحكم قد دان المتهم بجناية الاختلاس وجرائم التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها وأوقع عليه العقوبة المقررة في قانون الاختلاس - باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط وأن لم يذكرها صراحة - فإنه لا يجدي المتهم ما يثيره في جرائم التزوير من عدم عرض المستندات المنسوب إليه تزويرها للطب الشرعي لإجراء المضاهاة عليها أو الاستناد في إثبات التزوير لأقوال رئيس لجنة الجرد برغم تقريره بعدم معرفة خط الطاعن.
5 - لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإلزامه برد مبالغ 356420.330 جنيه وتغريمه مبلغاً مماثلاً وبعزله من وظيفته لمده ثلاث سنوات وفقاً للمواد 112/ 1 - 2 بند (أ, ب) 118، 118 مكرراً، 119 (أ) مكرراً / هـ، 213، 214 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت المادة 118 سالفة الذكر تنص على (فضلاً عن العقوبات للجرائم المذكورة في المواد 112، 113/ 1 - 2 - 4، 113 مكرراً (أ) 114، 115، 116 ومكرراً، 117 ( أ ) يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته....) فإن الحكم المطعون فيه إذا قيد عقوبة العزل لمدة ثلاث سنوات مع إنها غير مقيدة بمقتضى نص المادة سالفة الذكر، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. بيد أنه، لما كان الطاعن هو وحده الذي طعن في الحكم بطريق النقض - دون النيابة العامة - فإن محكمه النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ إعمالاً للأصل العام بأنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه، لأنه كان في مقدوره أن يقبل الحكم ولا يطعن عليه بطريق النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بصفته موظفاًً عاماً ومن مأموري التحصيل (أمين تحصيل بمجزر..... الآلي) التابع لمديرية الطب البيطري ...... اختلس مبلغ 356420,330 جنيهاً والمملوكة لجهة عمله سالفة البيان والمسلمة إليه بسبب وظيفته أنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت هذه الجناية بجناية أخرى هي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في الزمان والمكان سالفي البيان بصفته موظفاً عمومياً زور محررات رسمية هي قسائم التحصيل والإيداع بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة مبالغ نقدية تقل عن المبالغ التي حصلها فعلاً مع عمله بذلك واستعمل المحررات المزورة سالفة البيان فيما زورت من أجله بأن قدمها إلى خزينة حي...... محتجاً بصحتها مع عمله بتزويرها على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق. وإحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1 – 2، بند (أ، ب) 118، 118 مكرراً, 119 مكرراً (هـ) 213، 214 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإلزامه برد مبالغ 356420.330 جنيهاً وتغريمه مبلغاً مماثلاً وبعزله من وظيفته لمدة ثلاث سنوات فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريقة النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس المرتبطة بجناية التزوير في محررات رسميه واستعمالها، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه رد على دفاعه ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه من رجال مباحث الأموال العامة الذين احتجزوه لمده شهرين بدون أن يودعوه السجون العامة ولاستجوابه بالتحقيقات، دون أن يواجهه المحقق إلى أن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق بما لا يصلح رداً، فضلاً عن وجود تحشير بالحكم غير موقع عليه من رئيس المحكمة، كما أعرضت المحكمة عن دفاعه بأنه موظف كتابي وليس أمين عهدة أو مسئول تحصيل ورفضت ضم ملف خدمته الذي يثبت ذلك. وعولت المحكمة على أقوال شاهد الإثبات رغم تقريره بعدم معرفته لخط المتهم وأخيراً أغفلت المحكمة طلبه بإحالة المستندات إلى الطب الشرعي لمضاهاتها وردت على ذلك باطمئنانها لحدوث التزوير بمجرد النظر وهو ما لا يكفي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون في بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاختلاس المرتبطة بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدله سائغة من شأنها أن تودي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه وأن المحقق لم يحطه علماً بأن النيابة العامة هي التي تباشر معه التحقيق، فإنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من اعتراف الطاعن بالتحقيقات دليلاً قبلة على مقارفته جريمتي الاختلاس والتزوير اللتين دانه بهم وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وهى أدلة مستقلة عن الاستجواب أو الاعتراف. فضلاً عن أن الحكم رد بما يسوغ على هذين الدفعين، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له وجه. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من وجود تحشير بالحكم غير موقع عليه رئيس المحكمة، فإن هذا القول لا يعدو أن يكون ادعاء بتزوير الحكم لم يسلك فيه الطاعن الطريق الذي رسمه القانون. لما كان ذلك. وكانت صفه الأمين على الودائع - وهى الظرف المشدد في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في الفقرة الثانية ( أ ) من المادة 122 من قانون العقوبات - تنصرف لمن كانت وظيفته الأصلية وطبيعة عمله المحافظة على الودائع وأن يكون المال قد سلم إليه بناء على هذه الصفة.
وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض تحصيله أقوال شاهد الإثبات الأول (أن المتهم كان يعمل وكيلاً لمكتب التحصيل ومسئولاً عن الإيرادات وأن الدفاتر كانت سلمت له كعهده شخصيه وقد تمكن من اختلاس المبالغ عن طريق تجميع الإيرادات في نهاية كل يوم بمعرفة المساعدين حيث إنه كان يقوم بإيداع المبالغ بخزينة حي...... ويقوم المختصون بالحي بإعطائه علم خبر يفيد التوريد.......) بما يتلازم معه أن يكون الطاعن أميناً على تلك الأموال ما دام أنه قد أؤتمن بسبب وظيفته على حفظها فإنه إذا اختلسها عُدَ مختلساً لأموال مما نصت عليها المادة المذكورة وحق عقابه عن جناية الاختلاس بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 سالفة الذكر. ومن ثم، فإن منازعة الطاعن حول حقيقة صفته كأمين على الأموال التي جرت عليها واقعة الاختلاس ودعواه بأنه ليس أمين عهدة وإنما موظف كتابي وطلب ملف خدمته، لا يجديه ما دام الحكم قد أثبت في حقه أخذاًً بشهادة الشهود أنه كان مسئولاً عن تجميع تلك الأموال وتسليمها إلى الجهة المختصة مما يوفر في حقه - فضلاً عن عنصر التسليم بسبب الوظيفة - صفته كأمين من أمناء الودائع ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دان المتهم بجناية الاختلاس وجرائم التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها وأوقع عليه العقوبة المقررة في القانون للاختلاس باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط - وإن لم يذكرها صراحة - فإنه لا يجدي المتهم ما يثيره في جرائم التزوير من عدم عرض المستندات المنسوب إليه تزويرها للطب الشرعي لإجراء المضاهاة عليها أو الاستناد في إثبات التزوير لأقوال رئيس لجنة الجرد برغم تقريره بعدم معرفة خط الطاعن. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإلزامه برد مبالغ 356420.330 جنيه وتغريمه مبلغاً مماثلاً وبعزله من وظيفته لمدة ثلاث سنوات وفقاً للمواد 112/ 1 – 2 بند (أ, ب )، 118، 118 مكرراً, 119 ( أ ) مكرر (هـ) و213، 214 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت المادة 118 سالفة الذكر تنص على (فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 / 1 - 2، 113 مكرر ( أ ) 114، 115، 116، 116 مكرراً، 117 ( أ ) يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته.....) فإن الحكم المطعون فيه إذا قيد عقوبة العزل لمدة ثلاث سنوات مع أنها غير مقيدة بمقتضى نص المادة سالفة الذكر يكون قد أخطا في تطبيق القانون بيد أنه لما كان الطاعن هو وحده الذي طعن في الحكم بطريق النقض - دون النيابة العامة - فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ إعمالاً للأصل العام بأنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه لأنه كان في مقدوره أن يقبل الحكم ولا يطعن عليه بطريق النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق