الصفحات

الجمعة، 13 مارس 2015

الطعن 23867 لسنة 71 ق جلسة 26 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 151 ص 810

جلسة 26 من ديسمبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة عضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالم ومصطفي حسان نائبي رئيس المحكمة ومحمد سليمان ، عبد الرحيم الفيل .
-------------
(151)
الطعن 23867 لسنة 71 ق
 تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير التحريات " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
الإذن بالتفتيش . ما يشترط لإصداره ؟
تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .
اطراح الحكم المطعون فيه الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها لسفر الطاعن خارج البلاد خلال فترة التحري والتفاته عن دلالة جواز سفره المثبت به ذلك . قصور . علة ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها وقد حصَّل الحكم هذا الدفع ورد عليه في قوله : " وحيث إنه وعن بطلان محضر التحري لقوله أن المتهم كان خارج البلاد . فإن الثابت أن الدفاع لم يقدم دليلاً على صحة دفعه سوى هذا القول .... " لما كان ذلك ، وكان الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة " جناية أو جنحة " واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن تقول كلمتها فيه بأسباب كافية وسائغة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قدم جواز سفره الثابت به سفره خارج البلاد خلال فترة التحري وإذ التفتت المحكمة عن دلالة ذلك المستند وقالت بخلو الأوراق من الدليل على صحة الدفع - على خلاف الثابت بها - وقطعت برأيها في سلامة الإجراءات قبل أن تتولى بنفسها تحقيق ما أثاره الطاعن في هذا الشأن ونكلت عن ذلك وعولت في الإدانة - من بين ما عولت عليه - على الدليل المستمد من التفتيش فإن حكمها يكون فضلاً عن خطئه في الإسناد مشوباً بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية بأنه ...: حاز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين " أفيوناً ، ميثامفيتامين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات.... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/ 1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين رقمي 9 ، 91 من القسم الثاني من الجدول الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الحيازة مجردة من القصد .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بمذكرتي أسباب طعنه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر الأفيون المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد انطوى على خطأ في الإسناد وشابه قصور في التسبيب ؛ ذلك بأنه دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بنى عليها لسفره خارج البلاد خلال فترة التحري إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع استناداً إلى أنه قول مرسل بلا دليل وهو ما يخالف الثابت بمحضر جلسة المحاكمة من أنه قدم جواز سفره المثبت به ما يؤيد هذا الدفع ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها وقد حصَّل الحكم هذا الدفع ورد عليه في قوله : " وحيث إنه وعن بطلان محضر التحري لقوله أن المتهم كان خارج البلاد . فإن الثابت أن الدفاع لم يقدم دليلاً على صحة دفعه سوى هذا القول .... " لما كان ذلك ، وكان الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة " جناية أو جنحة " واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن تقول كلمتها فيه بأسباب كافية وسائغة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قدم جواز سفره الثابت به سفره خارج البلاد خلال فترة التحري وإذ التفتت المحكمة عن دلالة ذلك المستند وقالت بخلو الأوراق من الدليل على صحة الدفع - على خلاف الثابت بها - وقطعت برأيها في سلامة الإجراءات قبل أن تتولى بنفسها تحقيق ما أثاره الطاعن في هذا الشأن ونكلت عن ذلك وعولت في الإدانة - من بين ما عولت عليه - على الدليل المستمد من التفتيش فإن حكمها يكون فضلاً عن خطئه في الإسناد مشوباً بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق