الصفحات

الجمعة، 13 مارس 2015

الطعن 23196 لسنة 65 ق جلسة 24 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 225 ص 1474

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا وهاني خليل نواب رئيس المحكمة وأحمد عمر محمدين.

-------------------

(225)
الطعن رقم 23196 لسنة 65 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن".
التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به. عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة. ولا تتصل به المحكمة ولا يغني عنه أي إجراء آخر. أساس ذلك؟
عدم تقرير الطاعن بالطعن بالنقض في الحكم. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان. محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها".
إعلان المتهم لحضور جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات لأقل من الأجل المحدد قانوناً. لا تأثير له على صحة الإعلان. علة ذلك؟
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان. محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها".
المواعيد الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنايات. مقررة لمصلحة المتهم. عدم تمسكه بعدم مراعاتها أمام محكمة الموضوع. أثره؟
(4) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة.
ندب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم وحضوره جلسات المحاكمة من بدايتها وعدم طلبه التأجيل لتوكيل محام أو تحضير دفاعه. لا إخلال بحق الدفاع.
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها".
كفاية حضور محام موكلاً أو منتدباً مع المتهم بجناية.
(6) محاماة دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده. أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.
النعي على الحكم بقالة أن المحامي المنتدب لم يوفق في الدفاع عن المتهم. غير مقبول.
(7) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم إيراد تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا ينال من سلامة الحكم.
(8) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف".
لمحكمة الموضوع تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه أو غيره من المتهمين كان نتيجة إكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.
النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف. غير مقبول. ما دامت المحكمة لم تعول في إدانة الطاعن على الإقرار المعزو إليه.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه.
(9) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.

-----------------
1 - لما كان المحكوم عليه الثاني...... وإن قدم الأسباب في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء آخر، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.
2 - لما كان إعلان المتهم لحضور جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات لأقل من الأجل المحدد في المادة 374 من قانون الإجراءات الجنائية وهي ثمانية أيام قبل الجلسة لا يؤثر في صحة الإعلان لأن ذلك ليس من شأنه أن يبطله كإعلان مستوف للشكل القانوني وإنما يصح للمتهم أن يطلب أجلاً لتحضير دفاعه استيفاء لحقه في الميعاد الذي حدده القانون وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه وإلا كانت إجراءات المحاكمة باطلة.
3 - من المقرر أن المواعيد الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنايات مقررة لمصلحة المتهم نفسه، فإذا كان لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم مراعاتها فإنه يعتبر نفسه متنازلاً عنها لأنه قرر أن مصلحته لم تمس من وراء مخالفتها فلا يجوز له من بعد أن يتمسك بوقوع هذه المخالفة.
4 - لما كان الثابت من الاطلاع على محضر الجلسة أن الطاعن حضر المحاكمة من بدايتها - وترافع عنه محاميه المنتدب على النحو المبين بمحضر جلسة المحاكمة - دون أن يطلب من المحكمة أجلاً لتوكيل محام أو تحضير دفاع فإن دعوى بطلان الإجراءات أو الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها من وجه.
5 - المراد بما اقتضاه القانون من أن كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه يتحقق بحضور محام موكلاً كان أو منتدباً بجانب المتهم أثناء المحاكمة ويشهد إجراءاتها ويعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجوه الدفاع.
6 - لما كان من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمراً موكولاً إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته، فإن ما ينعى به الطاعن على الحكم من قالة الإخلال بحق الدفاع لعدم توفيق المحامي المنتدب في الدفاع عنه لكونه غير ملم بوقائع الدعوى لا يكون له محل.
7 - من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
8 - لما كان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من بطلان اعتراف المتهمين لأنه وليد إكراه ورد عليه بقوله: "ومن حيث إنه عما أثاره دفاع المتهمين من تعرضهم للإكراه للإقرار بالواقعة بمحضر الاستدلالات فمردود بما هو ثابت من الأوراق من عدم وجود إصابات بأي من المتهمين وأنهم لم يذكروا أن ثمة إكراهاً وقع على أي منهم لدى سؤالهم بتحقيقات النيابة العامة وأن الدفاع لم يبين نوع الإكراه الذي أورى بتعرضهم له وما إذا كان إكراهاً مادياً أو معنوياً وكيفية حدوثه ولم يدلل بأي طريق على وقوعه عليهم كما أن إقرارهم بالواقعة قد تأيد بأقوال المجني عليهم الثلاثة وبما ثبت مما توصلت إليه معلومات الشرطة ومن وجود سلاح محدث صوت مرخص للمتهم الثالث بإحرازه وبالتالي فإن إقرار المتهمين بالواقعة قد تساند مع باقي الأدلة المتقدمة على نحو كاف لثبوت التهمة قبل كل من المتهمين الثلاثة وتنتهي المحكمة معه أن ما أثاره الدفاع من تعرضهم للإكراه أمر لم يقم عليه دليل ويتعارض مع باقي أدلة الدعوى وبالتالي إلى عدم صحته". وكان هذا الذي رد به الحكم على ما أثير بشأن تعييب اعتراف المتهمين سائغاً في تفنيده وفي نفي أية صلة له بأي نوع من الإكراه، وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد انتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. هذا فضلاً عن أن المحكمة قد أخذت الطاعن بأقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الجنائي ولم تعول في إدانته على الإقرار المعزو إليه ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد.
9 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه عليه الطاعن من خطئه في الإسناد فيما نقله عن المجني عليه....... بخصوص كون السلاح مخبأ وليس ظاهراً - على فرض وجوده - لم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا النعي لا يكون مقبولاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1) ......، (2) ....... "طاعن"، (3) ....... "طاعن" بأنهم في ليلة.....: 1 - سرقوا المبلغ النقدي المبين قدراً بالتحقيقات والمملوك....... وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه بأن قاموا بإمساك المجني عليه مدعين أنهم من رجال المباحث وقام المتهم الأول بتهديده بمسدس صوت كان يحمله وأجرى باقي المتهمين تفتيشه مما أوقع الرعب في نفسه وشلت مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة من إتمام جريمتهم. 2 - سرقوا المبالغ النقدية المبينة قدراً بالتحقيقات والمملوكة لكل من...... و...... وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه بأن قاموا بإمساك المجني عليهما مدعين أنهم من رجال المباحث وقام المتهم الأول بتهديدهما بمسدس صوت يحمله وأجرى باقي المتهمين تفتيش المجني عليهما مما أوقع الرعب في نفسهما وشلت مقاومتهما وتمكنوا بهذه الوسيلة من إتمام جريمتهم. 3 - تداخلوا في وظيفة من الوظائف العمومية وأجروا عملاً من أعمالها من غير أن تكون لهم صفة رسمية أو إذن بذلك بأن ادعوا أنهم من رجال المباحث وأجروا تفتيش المجني عليهم سالفي الذكر. وأحالتهم إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 155، 315/ ثانياً من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات لكل منهم عما أسند إليه من إتمام.
فطعن المحكوم عليه الأخير....... - في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليه الثاني - ....... ولئن قدم الأسباب في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء آخر، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً. ولا يغير من ذلك ما أثاره المحكوم عليه بأسباب طعنه من أنه قرر بالطعن بالنقض من السجن بتاريخ 25/ 5/ 1995 برقم تتابع 238، إذ أن البين من التقرير المشار إليه - والمرفق بأوراق الطعن - أنه خاص بالمحكوم عليه....... بمفرده.
ومن حيث إن الطاعن - المحكوم عليه الأخير...... - ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وآخرين بجريمتي سرقة بإكراه في الطريق العام وتداخل في وظيفة عمومية قد شابه بطلان وقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وخطأ في الإسناد ذلك بأن المحكمة لم تراع ميعاد تكليفه بالحضور أمامها مما حال دون توكيله لمحام يتولى الدفاع عنه، كما أن المحكمة ندبت للدفاع عنه محامياً لم يبد دفاعاً حقيقياً في الدعوى لعدم إلمامه بوقائعها، وعول الحكم على تقرير المعمل الجنائي دون أن يورد مضمونه، كما رد على دفعه بأن إقراره بارتكاب الواقعة بمحضر الضبط كان وليد إكراه بما لا يصلح رداً. هذا فضلاً عن أن الحكم قد أورد في معرض بيانه لمضمون أقوال المجني عليه الأول...... أن المتهمين هددوه بسلاح كان يحمله المحكوم عليه الأول وذلك خلافاً لما قرره بالتحقيقات من أن المتهم المشار إليه كان يخفي السلاح بين طيات ملابسه وأنه هدده بإظهاره إياه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير المعمل الجنائي والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان إعلان المتهم لحضور جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات لأقل من الأجل المحدد في المادة 374 من قانون الإجراءات الجنائية وهي ثمانية أيام قبل الجلسة لا يؤثر في صحة الإعلان لأن ذلك ليس من شأنه أن يبطله كإعلان مستوف للشكل القانوني وإنما يصح للمتهم أن يطلب أجلاً لتحضير دفاعه استيفاء لحقه في الميعاد الذي حدده القانون وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه وإلا كانت إجراءات المحاكمة باطلة، وكان من المقرر أن المواعيد الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنايات مقررة لمصلحة المتهم نفسه، فإذا كان لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم مراعاتها فإنه يعتبر نفسه متنازلاً عنها لأنه قرر أن مصلحته لم تمس من وراء مخالفتها فلا يجوز له من بعد أن يتمسك بوقوع هذه المخالفة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضر الجلسة أن الطاعن حضر المحاكمة من بدايتها - وترافع عنه محاميه المنتدب على النحو المبين بمحضر جلسة المحاكمة - دون أن يطلب من المحكمة أجلاً لتوكيل محام أو تحضير دفاع فإن دعوى بطلان الإجراءات أو الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها من وجه. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن حضر وقرر أنه ليس لديه محام فندبت المحكمة الأستاذ/ ...... المحامي للدفاع عنه فقبل ولم يرد بمحضر الجلسة ما يفيد أن الطاعن اعترض على حضور المحامي المنتدب - وبعد أن اطلع على ملف الدعوى ترافع فيها على الوجه المبين بمحضر الجلسة ولم يثبت أن الطاعن اعترض على ذلك أو أبدى طلباً ما في هذا الشأن، وكان المراد بما اقتضاه القانون من أن كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه يتحقق بحضور محام موكلاً كان أو منتدباً بجانب المتهم أثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها ويعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجوه الدفاع، وكان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمراً موكولاً إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته، فإن ما ينعى به الطاعن على الحكم من قالة الإخلال بحق الدفاع لعدم توفيق المحامي المنتدب في الدفاع عنه لكونه غير ملم بوقائع الدعوى لا يكون له محل.
لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الجنائي وأبرز ما جاء به من أن السلاح المضبوط محدث صوت على شكل مسدس وأنه صالح للاستعمال لإحداث صوت، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الجنائي لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من بطلان اعتراف المتهمين لأنه وليد إكراه ورد عليه بقوله: "ومن حيث إنه عما أثاره دفاع المتهمين من تعرضهم للإكراه للإقرار بالواقعة بمحضر الاستدلالات فمردود بما هو ثابت من الأوراق من عدم وجود إصابات بأي من المتهمين وأنهم لم يذكروا أن ثمة إكراهاً وقع على أي منهم لدى سؤالهم بتحقيقات النيابة العامة وأن الدفاع لم يبين نوع الإكراه الذي أورى بتعرضهم له وما إذا كان إكراهاً مادياً أو معنوياً وكيفية حدوثه ولم يدلل بأي طريق على وقوعه عليهم كما أن إقرارهم بالواقعة قد تأيد بأقوال المجني عليهم الثلاثة وبما ثبت مما توصلت إليه معلومات الشرطة ومن وجود سلاح محدث صوت مرخص للمتهم الثالث بإحرازه وبالتالي فإن إقرار المتهمين بالواقعة قد تساند مع باقي الأدلة المتقدمة على نحو كاف لثبوت التهمة قبل كل من المتهمين الثلاثة وتنتهي المحكمة معه أن ما أثاره الدفاع من تعرضهم للإكراه أمر لم يقم عليه دليل ويتعارض مع باقي أدلة الدعوى وبالتالي إلى عدم صحته". وكان هذا الذي رد به الحكم على ما أثير بشأن تعييب اعتراف المتهمين سائغاً في تفنيده وفي نفي أية صلة له بأي نوع من الإكراه، وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد انتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرهما على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. هذا فضلاً عن أن المحكمة قد أخذت الطاعن بأقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الجنائي ولم تعول في إدانته على الإقرار المعزو إليه ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه عليه الطاعن من خطئه في الإسناد فيما نقله عن المجني عليه...... بخصوص كون السلاح مخبأ وليس ظاهراً - على فرض وجوده - لم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما يثره الطاعن في هذا النعي لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق