الصفحات

الأربعاء، 18 مارس 2015

( الطعنان 2300 ، 3550 لسنة 65 ق جلسة 16/ 5/ 2006 س 57 ق 91 ص 460)

برئاسة السيد المستشار / عبد العال السمان نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين / د . سعيد فهيم خليل ، السيد عبد الحكيم , ممدوح القزاز وصلاح الجبالى نواب رئيس المحكمة .
--------------
(1) إثبات " طرق الإثبات : الإقرار : ماهيته ".
الإقرار . ماهيته . اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج آثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات وينحسم النزاع في شأنها .
(2) إثبات " طرق الإثبات : الإقرار : أنواع الإقرار : الإقرار القضائي " .
الإقرار القضائي . قد يرد في صحيفة الدعوى أو في مذكرة يقدمها الخصم للمحكمة . شرطه . إرادة المقر لمقصوده وآثاره .
(3) إثبات " طرق الإثبات : الإقرار : أنواع الإقرار : الإقرار القضائي " . تأميم " أثر تأميم الشركة على حيازتها للعقار " . حيازة " ماهيتها : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " . ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك : شروط الحيازة المكسبة للملكية : ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف " .
تضمن صحيفة استئناف الشركة المطعون ضدها ومذكرة دفاعها قولها بأنها ليست مستأجرة لأرض النزاع لانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته قبل صدور قرار التأميم وخلو الأوراق من ثمة دليل على تجديده . تقديم بعض الطاعنين للجنة التقييم ميزانية الشركة قبل تأميمها المتثبت منها أن عين النزاع غير مدرجة ضمن الأراضي المؤجرة للشركة المؤممة . مؤداه . تغير سبب الحيازة وأن الشركة مالكة بوضع اليد المدة الطويلة منذ انتهاء عقد الإيجار حتى تاريخ رفع الدعوى بإضافة وضع يد سلفها عليها منذ تاريخ انتهاء العقد حتى تاريخ التأميم . عدم اعتبار ذلك إقراراً قضائيا يرتب للطاعنين حقاً في طلبهم بالتسليم لأرض النزاع . نعيهم على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في فهم الواقع والثابت بالأوراق . لا أساس .
(4) تأميم " أثره " " تقييم المنشآت " . قانون " تطبيق القانون : في مسائل التأميم " .
صدور قانون بالتأميم . أثره . انتقال ملكية المشروع الخاص كله أو بعضه المؤمم بعناصره إلى الدولة . تقييم المنشأة المؤممة . مقصوده . تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذي يستحقه أصحابها .
(5) تأميم " أثره " .
انتقال أموال وحقوق المنشآت المؤممة إلى الدولة . حصوله بقوة القانون الصادر بالتأميم لا بقرار لجنة التقييم .
(6) حيازة " إثبات الحيازة : سلطة محكمة الموضوع في استيفاء شروط الحيازة " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للملكية : سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكية ".
محكمة الموضوع . لها السلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض . شرطه . أن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها .
(7) محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوي " .
محكمة الموضوع . سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها . تقدير كفايتها . شرطه . عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض .
 (8) تأميم " تقييم المنشآت : لجان التقييم " . حيازة " ماهيتها : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكيـة " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للملكية : سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكية". ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : شروط الحيازة المكسبة للملكية : ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف ".
استخلاص الحكم المطعون فيه من المستندات المقدمة في الدعوى وتقارير الخبراء المندوبين فيها إلى أن أرض النزاع لم تكن من بين الأصول التي شملها قرار تأميم الشركة سلف الشركة الطاعنة وأنه لا يغير من ذلك ورودها ضمن تقرير لجنة التقييم وأن وضع يد الطاعنة عليها كانت بصفتها مستأجرة لها بموجب عقد إيجار صادر من مورث المطعون ضدهم للشركة المؤممة التي حلت محلها الشركة الطاعنة وامتد إليها عقد الإيجار مرتباً قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لأرض النزاع ورفض دفاع الطاعنة بملكيتها لها باتحاد الذمة والتقادم الطويل المكسب للملكية . استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق . لا يعيبه إغفاله بحث دفاع الطاعنة بالتملك بالتقادم الخمسي بعد انتهائه إلى حيازة الطاعنة حيازة عرضية بموجب عقد الإيجار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إنه ولئن كان الأصل في الإقرار بوجه عام أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج آثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات وينحسم النزاع في شأنها .
              2 - إن الإقرار القضائي قد يرد في صحيفة الدعوى التي يرفعها المقر أو في مذكرة يقدمها للمحكمة ، إلا أنه يشترط فيه ما يشترط في الأعمال القانونية من وجود الإرادة بمعنى أنه يجب أن يدرك المقر مرمى إقراره وأن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه وأن يكون مبصراً أنه سيتخذ حجة عليه ، وأن خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أي دليل .
       3 - إذ كان البين من صحيفة استئناف الشركة المطعون ضدها ومذكرة دفاعها المقدمة بجلسة ...... أنهما قد تضمنا قولها إنها ليست مستأجرة لأرض النزاع لانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1947 بانتهاء مدته عام 1956 قبل صدور قرار التأميم سنة 1963 ، وخلت الأوراق من ثمة دليل على تجديده ، فضلاً عن أن بعض الطاعنين الذين كان يشغل أحدهم وظيفة رئيس مجلس إدارة الشركة المؤممة والآخر مدير إدارتها قدما إلى لجنة التقييم ميزانية الشركة قبل تأميمها وثبت منها أن عين النزاع غير مدرجة ضمن الأراضي المؤجرة للشركة المؤممة ، وبذلك يكون قد تغير سبب الحيازة وأصبحت الشركة ليست حائزاً عرضياً بموجب عقد الإيجار بل مالكة بوضع اليد المدة الطويلة منذ سنة 1956 حتى تاريخ رفع الدعوى عام 1976 وذلك بعد إضافة مدة وضع يد سلفها عليها منذ تاريخ انتهاء عقد الإيجار حتى تاريخ التأميم سنة 1963 إلى مدة وضع يدها من التاريخ الأخير حتى تاريخ رفع الدعـوى سنة 1976 . ومن ثم فإن البين من هذا الدفاع الذي أوردته الشركة المطعون ضدها بصحيفة استئنافها ومذكرتها المشار إليها أنه لا يعد منها إقراراً قضائياً بمعناه سالف البيان بما يرتب للطاعنين حقاً في طلبهم بالتسليم لأرض النزاع بل هو منها تبيان لطبيعة وضع يدها عليها بأنها ليست حائزاً عرضيا وبقصد إثبات كسب ملكيتها بالتقادم الطويل وصولاً منها للقضاء لها بتثبيت ملكيتها لهذه الأرض ، وليس بقصد إلزام نفسها بمقتضاه أو اتخاذه حجة عليها . ومن ثم فإن النعي بهذا السبب ( مخالفة القانون والخطأ في فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق ) يكون على غير أساس .
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التأميم ينقل ملكية المشروع الخاص كله أو بعضه إلى الملكية الجماعية ممثلة في الدولة ، ويرجع في شأن تعيين المشروع المؤمم وتحديد العناصر التي ينصب عليها إلى قانون التأميم مباشرة ، أما تقييم المنشأة المؤممة فيقصد به تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذي يستحقه أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة .
5 - إن انتقال أموال وحقوق المنشآت المؤممة إلى الدولة يتم تبعاً لذلك بقوة القانون الصادر بالتأميم وليس بمقتضى القرار الصادر من لجنة التقييم .
6 - لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها من محكمة النقض ، وأن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها .
7 - إن لقاضى الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفى بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليه وتقدير قيمتها وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يرى أنه واقع الدعوى ، ومتى أقام قضاءه على ما استخلصه من أدلة اطمأن إليها وكان من شأن هذه الأدلة أن تؤدى إلى ما انتهى إليه وكان تقدير كفايتها أو عدم كفايتها في الاقتناع من شأن قاضى الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه .
8 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في حدود سلطته الموضوعية من المستندات المقدمة في الدعوى وتقارير الخبراء المندوبين فيها أن أرض النزاع لم تكن من بين الأصول التي شملها قرار تأميم الشركة سلف الشركة الطاعنة ، وأنه لا يغير من ذلك ورودها ضمن تقرير لجنة التقييم ، وأن وضع يد الطاعنة عليها كان بصفتها مستأجرة لها بموجب عقد الإيجار المؤرخ ....... الصادر من مورث المطعون ضدهم للشركة المؤممة التي حلت محلها الشركة الطاعنة وامتد إليها عقد الإيجار ، ورتب على ذلك قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لأرض النزاع ورفض دفاع الطاعنة بملكيتها لها باتحاد الذمة ، والتقادم الطويل المكسب للملكية . وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها في هذا الخصــــــوص ، ولا يعيبه إغفاله بحث دفاع الطاعنة بالتملك بالتقادم الخمسي بعد أن انتهى إلى أن حيازة الطاعنة حيازة عرضية بموجب عقد الإيجار سالف الذكر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين في الطعن 2300 لسنة 65 ق - المطعون ضدهم في الطعن 3550 لسنة 65ق - أقاموا على الشركة المطعون ضدها - الطاعنة في الطعن 3550 لسنة 65 ق - الدعوى رقم ..... لسنة 1976 مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لمساحة 2085.50 م‌2 المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والتسليم . وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون هذه المساحة من الأرض بالميراث الشرعي . وإذ نازعتهم المطعون ضدها في ملكيتهم لها فقد أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتثبيت ملكيتهم لها بحكم استأنفته المطعون ضدهـا والطاعنـون بالاستئنافين..... ، ..... لسنة 31 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " ضمتهما المحكمة وندبت لجنة خبراء ثلاثية ، وبعد أن قدمت تقريرها حكمت بتاريخ 24/1/1995 بتأييد الحكم المستأنف . طعن المدعون في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنهم برقم 2300 لسنة 65 ق ، كما طعنت عليه المدعى عليها بذات الطريق وقيد طعنها برقم 3550 لسنة 65 ق ، وأودعت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيهما الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن الثاني ، عُرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعن الثاني للأول والتزمت النيابة رأيها .
أولاً : الطعن رقم 2300 لسنة 65 ق .
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق . وبياناً لذلك يقولون إنهم أقاموا الدعوى طالبين تثبيت الملكية وتسليم عين النزاع لوضع يد المطعون ضدها عليها دون سند من القانون ، وإذ تمسكت المطعون ضدها في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بشكل قاطع وصريح بإنكار العلاقة الإيجارية وانتفاء صفتها كمستأجرة لعين النزاع مدعية أن سندها في وضع يدها عليها هو ملكيتها لها ، فإنه إزاء ذلك يكون قد أقر طرفا الدعوى بإنكار العلاقة الإيجارية . إلا أن حكم أول درجة رغم ذلك قضى برفض طلب التسليم بقالة إن العلاقة الإيجارية مازالت سارية وأحقية المطعون ضدها في استمرار وضع يدها على عين النزاع كمستأجرة لها ، وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد . ذلك أنه ولئن كان الأصل في الإقرار بوجه عام أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج آثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات وينحسم النزاع في شأنها وأن الإقرار القضائي قد يرد في صحيفة الدعوى التي يرفعها المقر أو في مذكرة يقدمها للمحكمة ، إلا أنه يشترط فيه ما يشترط في الأعمال القانونية من وجود الإرادة بمعنى أنه يجب أن يدرك المقر مرمى إقراره وأن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه وأن يكون مبصراً أنه سيتخذ حجة عليه ، وأن خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أى دليل . لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفة استئناف الشركة المطعون ضدها ومذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 21/4/1994 أنهما قد تضمنا قولها إنها ليست مستأجرة لأرض النزاع لانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1947 بانتهاء مدته عام 1956 قبل صدور قرار التأميم سنة 1963 ، وخلت الأوراق من ثمة دليل على تجديده ، فضلاً عن أن بعض الطاعنين اللذين كانا يشغل أحدهما وظيفة رئيس مجلس إدارة الشركة المؤممة والآخر مدير إدارتها قدما إلى لجنة التقييم ميزانية الشركة قبل تأميمها وثبت منها أن عين النزاع غير مدرجة ضمن الأراضي المؤجرة للشركة المؤممة ، وبذلك يكون قد تغير سبب الحيازة وأصبحت الشركة ليست حائزاً عرضيا بموجب عقد الإيجار بل مالكة بوضع اليد المدة الطويلة منذ سنة 1956 حتى تاريخ رفع الدعوى عام 1976 وذلك بعد إضافة مدة وضع يد سلفها عليها منذ تاريخ انتهاء عقد الإيجار حتى تاريخ التأميم سنة 1963 إلى مدة وضع يدها من التاريخ الأخير حتى تاريخ رفع الدعوى سنة 1976 . ومن ثم فإن البين من هذا الدفاع الذي أوردته الشركة المطعون ضدها بصحيفة استئنافها ومذكرتها المشار إليها أنه لا يعد منها إقراراً قضائياً بمعناه سالف البيان بما يرتب للطاعنين حقاً في طلبهم بالتسليم لأرض النزاع بل هو منها تبيان لطبيعة وضع يدها عليها بأنها ليست حائزاً عرضيا وبقصد إثبات كسب ملكيتها بالتقادم الطويل وصولاً منها للقضاء لها بتثبيت ملكيتها لهذه الأرض ، وليس بقصد إلزام نفسها بمقتضاه أو اتخاذه حجة عليها . ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع . ذلك أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بأن عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1947 قد انفسخ بقوة القانون بهلاك العين المؤجرة بموجبه وهى مباني مضرب الأرز ودللوا على ذلك بما ورد بالكشف الرسمي الصادر من الضرائب العقارية ، وتقرير الخبير المقدم لمحكمة أول درجة المؤرخ 17/12/1987 ، وتقرير لجنة الخبراء المندوبة من قبل محكمة الاستئناف والثابت منها هدم المباني المؤجرة . إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري إيراداً أو رداً وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض طلب التسليم بمقولة إن عقد الإيجار مازال قائماً فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1947 أن الطرف الأول - المؤجر - مورث الطاعنين قد باع بذات التاريخ إلى الطرف الثاني - المستأجر - ممثلين ونائبين عن شركة الزقازيق للزيوت والأقطان جميع المؤسسة التجارية المملوكة له دون الأراضي والشون على اختلافها ، وثابت به أيضاً أنه يهم الطرف الثاني أن يستأجر الأراضي والشون ليستطيع مباشرة نشاطه التجاري واستغلال مؤسسة الطرف الأول ، وقد نص في البند الأول من هذا العقد على أنه " أجر الطرف الأول إلى الطرف الثاني ما هو قطعة أرض مقام عليها مباني مضرب الأرز ...... " ومن ثم فإنه إزاء ذلك يكون قد بات جلياً لا مجال للبس فيه أن محل عقد الإيجار هو الأرض المقام عليها مباني مضرب الأرز وبما لا يترتب على هدم هذه المباني انفساخ عقد الإيجار ، ومن ثم فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت دون تسبيب عن دفاع الطاعنين بانفساخ عقد الإيجار لهلاك العين المؤجرة - المباني - بحسبانه دفاعاً ظاهر الفساد لا يستأهل رداً .
ثانياً : الطعن رقم 3550 لسنة 65 ق .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب , ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع أن أرض النزاع قد شملها تقرير لجنة التقييم لكونها كانت ضمن أصول الشركة المؤممة ، وقد خلت الأوراق مما يفيد سدادها القيمة الإيجارية عنها وثبوت سدادها لضريبتها العقارية - بصفتها مالكة لها - . إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع بقوله إن ورود أرض النزاع ضمن تقرير لجنة التقييم لا يعد سبباً لكسب الملكية ، وأن الطاعنة تضع يدها عليها بصفتها مستأجرة ، ورتب على ذلك قضاءه برفض طلبها بتثبيت ملكيتها لها باتحاد الذمة ، ووضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، والتقادم الخمسي ، ولم يتصد لبحث التعارض فيما ورد بتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى ، إذ أثبت خبيرا أول درجة أن أرض النزاع لا تدخل ضمن عقد البيع المؤرخ 20/5/1952 الصادر من مورث المطعون ضدهم للشركة سلف الطاعنة قبل تأميمها ، وأورد تقرير لجنة الخبراء أنها ضمن هذا العقد ، ومن ثم فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله . ذلك أن المقرر - في قضـــــــــاء هذه المحكمة - أن التأميم ينقل ملكية المشروع الخاص كله أو بعضه إلى الملكية الجماعية ممثلة في الدولة ، ويرجع في شأن تعيين المشروع المؤمم وتحديد العناصر التي ينصب عليها إلى قانون التأميم مباشرة ، أما تقييم المنشأة المؤممة فيقصد به تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذي يستحقه أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة ، وأن انتقال أموال وحقوق المنشآت المؤممة إلى الدولة يتم تبعاً لذلك بقوة القانون الصادر بالتأميم وليس بمقتضى القرار الصادر من لجنة التقييم . وأن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها من محكمة النقض ، وأن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها . وأن لقاضى الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفى بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليه وتقدير قيمتها وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يرى أنه واقع الدعوى ، ومتى أقام قضاءه على ما استخلصه من أدلة اطمأن إليها وكان من شأن هذه الأدلة أن تؤدى إلى ما انتهى إليه وكان تقدير كفايتها أو عدم كفايتها في الاقتناع من شأن قاضى الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في حدود سلطته الموضوعية من المستندات المقدمة في الدعوى وتقارير الخبراء المندوبين فيها أن أرض النزاع لم تكن من بين الأصول التي شملها قرار تأميم الشركة سلف الشركة الطاعنة ، وأنه لا يغير من ذلك ورودها ضمن تقرير لجنة التقييم ، وأن وضع يد الطاعنة عليها كان بصفتها مستأجرة لها بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1947 الصادر من مورث المطعون ضدهم للشركة المؤممة التي حلت محلها الشركة الطاعنة وامتد إليها عقد الإيجار ، ورتب على ذلك قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لأرض النزاع ورفض دفاع الطاعنة بملكيتها لها باتحاد الذمة ، والتقادم الطويل المكسب للملكية . وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها في هذا الخصوص ، ولا يعيبه إغفاله بحث دفاع الطاعنة بالتملك بالتقادم الخمسي بعد أن انتهى إلى أن حيازة الطاعنة حيازة عرضية بموجب عقد الإيجار سالف الذكر.
       ولما تقدم يتعين رفض الطعنين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق