الصفحات

الأحد، 22 مارس 2015

( الطعن 2233 لسنة 59 ق جلسة 25/ 5 /2006 س 57 ق 102 ص 523)

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار ، رمضان اللبودي نائبي رئيس المحكمة ، عمران محمود عبد المجيد ومصطفى ثابت .
------------
( 13 ) جمارك " رسوم جمركية : تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
(1) حق مصلحة الجمارك في الرسوم المستحقة على البضائع المستوردة . عدم سقوطه بالإفراج عنها دون تحصيلها . علة ذلك . للمصلحة تدارك الخطأ أو السهو الذي وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضائع .
(2) تناضل مصلحة الجمارك مع المستورد بشأن اقتضاء الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة ثم تحديدها دون خطأ أو سهو . قبول المستورد وسماح مصلحة الجمارك له بالإفراج عنها خارج الدائرة الجمركية بعد أدائه للرسوم الجمركية دون تحفظ . مفاده . صيرورة تقدير الجمارك نهائياً وباتاً . أثره . عدم جواز مطالبتها للمستورد برسوم أخرى أو ملاحقة حائز البضاعة بها . علة ذلك .
(3) الإفراج نهائياً عن رسائل التداعي دون تحفظ بعد اتباع كافة الإجراءات الجمركية وأداء الرسوم المستحقة عليها وبيعها في الأسواق . تعديل قيمة تلك الرسوم بإضافة نسبة إلى قيمة فواتير كل رسالة بزعم مسايرتها للأسعار العالمية دون تقديم مصلحة الجمارك أي دليل على صحة ذلك . غير جائز . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بأداء فرق الرسوم الجمركية . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حق مصلحة الجمارك في الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس في القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة .
2 - المقرر أنه متى تناضلت – مصلحة الجمارك - مع المستورد في شأن – الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة - ثم حددتها في ضوء اعتبارات قدرتها دون خطأ أو سهو فقبلها المستورد وسمحت له بعد أدائها بالإفراج عنها إلى خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ فإن ذلك التقدير يضحى نهائياً وباتاً فلا يحل لها من بعد مطالبته باستحقاقها لرسوم أخرى بعد أن استقرت حقيقتها بينهما أو ملاحقة حائز البضاعة بها لمساسها بحقوق الغير .
3 - إذ كان البين من وقائع النزاع حسبما حصلها الحكم المطعون فيه وما تضمنه تقرير الخبير المندوب في الدعوى أن رسائل التداعي قد وردت في تواريخ مختلفة من عام 1979 حتى 1983 قد أفرج عنها نهائياً في حينه بعد اتباع كافة الإجراءات الجمركية وبعد التحقق من مشمول كل رسالة ومعاينة البضائع على الطبيعة وفواتيرها الأصلية الرسمية الصادرة من البلد المصدر ومستنداتها ثم تقدير الرسوم المستحقة عليها والإفراج عنها نهائياً بعد أداء تلك الرسوم وبيعها في الأسواق حيث تدخل قيمة رسوم كل رسالة ضمن تكلفة السلعة ومن ثم فلا يجوز تعديل قيمة الرسوم المستحقة عنها بعد الإفراج عن هذه الرسائل نهائياً دون تحفظ وأن الأوراق قد خلت من ادعاء مصلحة الجمارك المطعون ضدها بأن تقديرها للرسوم المستحقة على رسائل التداعي كان نتيجة خطأ أو سهو ، كما لا يجوز لهذه المصلحة تجميع تلك الرسائل التي وردت في تواريخ مختلفة منذ عام 1979 وحتى 1983 وإضافة نسبة إلى قيمة فواتير كل رسالة تفوق في بعضها أضعاف قيمتها تحت مسمى تحسين سعر بحجة مسايرتها للأسعار العالمية دون أن تقدم أي دليل على صحة ذلك لخبير الدعوى الذي طالبها بتقديمه دون جدوى فهو قول مرسل مفتقر لسنده ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض الدعوى واستجاب لطلب المطعون ضدها بإلزام الطاعن بأداء الرسوم محل النزاع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة , وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... إسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بصفاتهم مصلحة الجمارك بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 680ر92709 جنيه الذي تطالبه به المصلحة المطعون ضدها كفروق للرسوم الجمركية المستحقة عن الرسائل محل التداعي . وقال بياناً لذلك إنه قام في الفترة من 12/7/1979 وحتى 31/12/1982 باستيراد رسائل من لوازم السيارات وسدد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها وفقاً لتقدير مصلحة الجمارك النهائي بعد معاينتها ومطابقتها للفواتير والمستندات المتعلقة بها وعليه تم الإفراج الجمركي عنها وقام ببيعها بالسوق المحلى محدداً سعرها وفقاً لأحكام قرار وزير التموين رقم 119 لسنة 1977 طبقاً لتكلفتها الحقيقية مضافاً إليها الرسوم الجمركية ونسبة الربح إلا أنه فوجئ بخطابات متعددة من المطعون ضدها تطالبه فيها بسداد مبلغ 92709,680 جنيه فروق رسوم مستحقة عن الرسائل السابقة المفرج عنها بحجة تحسين السعر . فأقام الدعوى . أبدت المطعون ضدها طلباً عارضاً بإلزام الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ 92709,680جنيه وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى السداد . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31/1/1988 في الدعوى الأصلية برفضها وفى الطلب العارض بإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ........ ق إسكندرية ، وبتاريخ 15/3/1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إنه قام بسداد الرسوم الجمركية المستحقة على الرسائل موضوع التداعي بصفة قطعية بعد أن قامت المصلحة المطعون ضدها بمعاينتها على الطبيعة وتحديد قيمتها والبنود الجمركية الخاضعة لها بعد مراجعة فواتير شرائها من دولة المصدر وتم الإفراج عنها مما لا يحق لها بعد ذلك بسنوات أن تضيف نسبة إلى قيمة الفواتير الخاصة بشراء هذه البضائع تفوق أضعافها تحت مسمى تحسين سعر ودون معاينتها بمقولة إن هذه الزيادة لتساير الأسعار العالمية ودون أن تقدم لخبير الدعوى الدليل على ذلك والتي تمت بطريقة عشوائية وتحكمية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق مصلحة الجمارك في الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس في القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ، إلا أنه متى تناضلت مع المستورد في شأنها ثم حددتها في ضوء اعتبارات قدرتها دون خطأ أو سهو فقبلها المستورد وسمحت له بعد أدائها بالإفراج عنها إلى خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ فإن ذلك التقدير يضحى نهائياً وباتاً فلا يحل لها من بعد مطالبته باستحقاقها لرسوم أخرى بعد أن استقرت حقيقتها بينهما أو ملاحقة حائز البضاعة بها لمساسها بحقوق الغير. لما كان ذلك ، وكان البين من وقائع النزاع حسبما حصلها الحكم المطعون فيه وما تضمنه تقرير الخبير المندوب في الدعوى أن رسائل التداعي قد وردت في تواريخ مختلفة من عام 1979 حتى 1983 قد أفرج عنها نهائياً في حينه بعد اتباع كافة الإجراءات الجمركية وبعد التحقق من مشمول كل رسالة ومعاينة البضائع على الطبيعة وفواتيرها الأصلية الرسمية الصادرة من البلد المصدر ومستنداتها ثم تقدير الرسوم المستحقة عليها والإفراج عنها نهائياً بعد أداء تلك الرسوم وبيعها في الأسواق حيث تدخل قيمة رسوم كل رسالة ضمن تكلفة السلعة ومن ثم فلا يجوز تعديل قيمة الرسوم المستحقة عنها بعد الإفراج عن هذه الرسائل نهائياً دون تحفظ وأن الأوراق قد خلت من ادعاء مصلحة الجمارك المطعون ضدها بأن تقديرها للرسوم المستحقة على رسائل التداعي كان نتيجة خطأ أو سهو ، كما لا يجوز لهذه المصلحة تجميع تلك الرسائل التي وردت في تواريخ مختلفة منذ عام 1979 وحتى 1983 وإضافة نسبة إلى قيمة فواتير كل رسالة تفوق في بعضها أضعاف قيمتها تحت مسمى تحسين سعر بحجة مسايرتها للأسعار العالمية دون أن تقدم أي دليل على صحة ذلك لخبير الدعوى الذي طالبها بتقديمه دون جدوى فهو قول مرسل مفتقر لسنده . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض دعوى واستجاب لطلب المطعون ضدها بإلزام الطاعن بأداء الرسوم محل النزاع مما يوجب نقضه .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد خالف النظر سالف الذكر فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء في الدعوى الأصلية ببراءة ذمة المستأنف من مبلغ 92709.680جنيه وفى الطلب العارض برفضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق