الصفحات

الثلاثاء، 24 مارس 2015

الطعن 210 لسنة 68 ق جلسة 27 /6/ 2006 مكتب فني 57 ق 119 ص 623

جلسة 27 من يوليو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولي , محمد خليل درويش ومحمد حسن العبادي نواب رئيس المحكمة .
-------------
(119)
الطعن 210 لسنة 68 ق
(1) دعوى " تكييف الدعوى " . محكمة الموضوع " سلطتها في تكييف الدعوى " .
التكييف الصحيح للدعوى وتقصي الحكم القانونى المنطبق على العلاقة بين طرفيها وإنزاله على الواقعة المطروحة . على القاضى أن يقوم به من تلقاء نفسه .
(2 – 5) التزام " التزام البنك الوكيل " . أوراق تجارية . بنوك " القيد العكسي " . تزوير . حكم " تسبيب الأحكام " . مسئولية " المسئولية العقدية " " المسئولية التقصيرية " . وكالة .
(2) اتخاذ المطعون ضده الثانى إجراءات تحصيل شيكين مسحوبين لصالح الطاعنة . مؤداه . اعتبار الأول وكيلاً عن الثانية في تحصيل وإيداع قيمتهما حسابها لديه .
(3) وفاء البنك إلى عميله بقيمة الشيك الذي وكل في تحصيله . شرطه . تمام تحصيله. عدم تحققه . لازمه . رد الشيك للعميل حتى يتمكن من الرجوع على ساحبه . تعجيل البنك قيمة الشيك في صورة قرض بضمان قيمة هذا الشيك . مؤداه . للبنك إجراء قيد بقيمته في حساب مقدمه والتصرف فيه . استمرار ملكية العميل للشيك . أثره . إذا لم تدفع قيمته حل أجل القرض واجرى البنك قيداً عكسياً في حساب العميل .
(4) عدم تحقق علاقة مباشرة بين الطاعنة والمطعون ضده . أثره . عدم جواز الرجوع عليها بما يقع من أخطاء . الاستثناء . الخطأ التقصيرى . استخلاصه من سلطه محكمة الموضوع . شرطه .
(5) رجوع المطعون ضده الثانى على الطاعنة بسبب عدم تحصيل شيكين قدمتهما إليه للتحصيل . شرطه . إما أن يردهما إليها أو أن يحبسهما لديه حتى يستوفى القيمة منها . عدم تحقق أىً من الحالتين . أثره . رفض دعواه بإلزام الطاعنة بأداء ما قضى به عليه في الدعوى الأصلية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف الواقعة كيفها الصحيح أمر يتعين على القاضي أن يقوم به من تلقاء نفسه ولو لم يطلب إليه أي من الخصوم ذلك وأن عليه أن يتقصى من تلقاء نفسه الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي الدعوى وأن ينزله على الواقعة المطروحة عليه ولو لم ينبه الخصوم له .
2 - قيام الطاعنة - بتقديم الشيكين محل التداعي - إلى المطعون ضده الثاني الذي تتعامل معه للتحصيل والإيداع في حسابها طرفه والذى قام بدوره بإرسالهما إلى غرفة المقاصة بالبنك المركزي لخصم قيمتهما من حساب المطعون ضده الأول لديه بما مفاده أن علاقة الطاعنة بالمطعون ضده الثاني لا تعدو أن تكون علاقة عقدية قوامها توكيلها الأخير في تحصيل قيمة هذين الشيكين وإيداعها حسابها طرفه.
3 - الأصل أن البنك الوكيل لا يدفع إلى عميله الموكل قيمة الشيك الذي وكله في تحصيله إلا عندما يُحصل قيمته فيظل هذا الشيك على ملك العميل حتى يتم التحصيل فإن لم تحصل القيمة رد إليه الشيك بوصفه مالكاً له حتى يكون له الرجوع على ساحبه إلا أن البنك الوكيل قد يبادر من تلقاء ذاته أو بناء على طلب عميله إلى التعجيل بصرف قيمته فيقدم للأخير قرضاً على الحساب – يفتح له به اعتماداً – بضمان قيمة الشيك ويقيد قيمته في حسابه فيكون له حق التصرف فيه إلا أن الشيك يظل في هاتين الصورتين ملكاً للعميل وعليه مخاطره فإذا لم تدفع قيمته حل أجل القرض وأجرى البنك قيداً عكسياً بالقيمة في حساب العميل بشرط أن يرد الشيك إليه .
4 - إذا كانت علاقة الطاعنة بالمطعون ضده الأول ليست علاقة مباشرة تجيز له الرجوع عليها بما يقع منها من خطأ سبب ضرراً له ما لم تكن قد ارتكبت خطأ تقصيرياً في حقه ، وإذ كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من واقع الدعوى .
5 - إذ كان مناط رجوع البنك الوكيل (المطعون ضده الثاني) على العميل الموكل (الطاعنة) بقيمة الشيكين إثر عدم تحصيلهما أن يردهما إلى الأخيرة باعتبارها مالكة لهما أو يجرى حبس لهما لديه حتى يستوفى هذه القيمة منها لما يمثله توقيع الساحب غير المنكور عليهما من حجية في مواجهته تجيز للطاعنة مقاضاته بموجبه ، وإذ خلت الأوراق من تحقق أي من هاتين الحالتين فإنه يتعين رفض دعوى المطعون ضده الثاني بإلزام الطاعنة بأداء ما قضى به في الدعوى الأصلية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر , والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام على الشركة الطاعنة والبنك المطعون ضده الثاني الدعوى رقم .... لسنة ..... تجارى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا له بالتضامن فيما بينهما مبلغ 109000 جنيه وفوائده القانونية بمقدار5%من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وقال بياناً لها إن المطعون ضده الثالث – الذي تم إدخاله في الدعوى للحكم عليه بذات الطلبات – حرر لأمر الطاعنة شيكين مسحوبين على المطعون ضده الأول بمبلغ 1000 جنيه ، والثاني بمبلغ 1615 جنيهاً وبعد أن اعتمدهما مقبولي الدفع وسلمهما للمطعون ضده الثالث قام الأخير بتزوير القيمة المدونة في كل منهما بجعلها 60000 جنيه ،51615 جنيهاً ودفع بهما إلى الطاعنة التي قدمتهما للمطعون ضده الثاني بصفته وكيلا عنها للتحصيل وإيداع قيمتها في حسابها لديه فقام الأخير– من خلال غرفة المقاصة بالبنك المركزي – بطلب خصم قيمتهما من حساب المطعون ضده الأول لديه وإذ رفضت الطاعنة وكذا المطعون ضده الثاني بعد ثبوت تزويرهما إعادة الفرق بين قيمة الشيكين قبل التزوير وبعده فقد أقامت دعواها . أقام المطعون ضده الثاني على باقي الخصوم دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثالث بالتضامن فيما بينهما بما عسى أن يقضى به عليه في الدعوى الأصلية ، وبتاريخ 30 من يناير سنة 1997 حكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق ، كما استأنفه المطعون ضده الثاني لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ..... لسنة .... ق ، وبتاريخ 21 من يناير سنة 1998 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث بأن يدفعوا بالتضامن فيما بينهم للمطعون ضده الأول مبلغ109000 جنيه والفوائد القانونية بمقدار 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وفى الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثالث بأن يؤديا بالتضامن فيما بينهما للمطعون ضده الثاني المبلغ المحكوم به عليه في الدعوى الأصلية في حالة وفائه به . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكره أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ، ذلك بأنه قضى بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضده الأول المبلغ المحكوم به والذى يمثل الفرق بين قيمة الشيكين قبل التزوير وبعده على أساس أن احتفاظها بقيمة الشيكين – بعد ما ثبت تزويرهما من قبل المطعون ضده الثالث – يشكل خطأً تقصيريًّا يستوجب مسئوليتها عن تعويض الضرر الناشئ عنه في حين أنها كانت حسنة النية حال تلقيها هذين الشيكين مقبولي الدفع من المطعون ضده الثالث ، وذلك مقابل بضائع قامت ببيعها له وقام المطعون ضده الثاني الذي وكلته في تحصيل قيمتهما بقيدهما في حسابها دون خطأ منها هذا إلى أن الضرر الذي لحق بالمطعون ضده الأول كان ناجماً عن خطأ تابعه بإهماله في مراجعة الشيكين بغرفة المقاصة بالبنك المركزي قبل صرف قيمتهما وكذا عن الخطأ العمدى للمطعون ضده الثالث بارتكابه فعل التزوير الذي يستغرق بدوره أي خطأ آخر وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الواقعة بكيفها الصحيح أمر يتعين على القاضي أن يقوم به من تلقاء نفسه ولو لم يطلب إليه أي من الخصوم ذلك وأن عليه أن يتقصى من تلقاء نفسه الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي الدعوى وأن ينزله على الواقعة المطروحة عليه ولو لم ينبه الخصوم له . لما كان ذلك ، وكان الواقع- حسبما حصله الحكم المطعون فيه - أن المطعون ضده الثالث قام بسحب الشيكين محل التداعي على المطعون ضده الأول وأجرى تزويراً في بياناتهما ودفع بهما إلى الطاعنة التي لم تكتشف تزويرهما ثم حصل منها على بضائع من منتجاتها بقيمتهما وقامت الطاعنة بتقديمهما إلى المطعون ضده الثاني الذي تتعامل معه للتحصيل والإيداع في حسابها طرفه والذى قام بدوره بإرسالهما إلى غرفة المقاصة بالبنك المركزي لخصم قيمتهما من حساب المطعون ضده الأول لديه . بما مفاده أن علاقة الطاعنة بالمطعون ضده الثاني لا تعدو أن تكون علاقة عقدية قوامها توكيلها الأخير في تحصيل قيمة هذين الشيكين وإيداعها حسابها طرفه، وكان الأصل أن البنك الوكيل لا يدفع إلى عميله الموكل قيمة الشيك الذي وكله في تحصيله إلا عندما يُحصل قيمته فيظل هذا الشيك على ملك العميل حتى يتم التحصيل فإن لم تحصل القيمة رد إليه الشيك بوصفه مالكاً له حتى يكون له الرجوع على ساحبه إلى أن البنك الوكيل قد يبادر من تلقاء ذاته أو بناء على طلب عميله إلى التعجيل بصرف قيمته فيقدم للأخير قرضاً على الحساب – يفتح له به اعتماداً – بضمان قيمة الشيك ويقيد قيمته في حسابه فيكون له حق التصرف فيه إلا أن الشيك يظل في هاتين الصورتين ملكا للعميل وعليه مخاطره فإذا لم تدفع قيمته حل أجل القرض وأجرى البنك قيداً عكسياً بالقيمة في حساب العميل بشرط أن يرد الشيك إليه . وكانت علاقة الطاعنة بالمطعون ضده الأول ليست علاقة مباشرة تجيز له الرجوع عليها بما يقع منها من خطأ سبب ضرراً له ما لم تكن قد ارتكبت خطأ تقصيرياً في حقه، وإذ كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من واقع الدعوى ، وكان الحـكم المطعون فيه طبق أحكام المسئولية التقصيرية على العلاقة بين الطاعنة والمطعون ضده الثاني رغم تحقق العلاقة العقدية بينهما – على نحو ما سلف بيانه - وبعد أن قطع في أسبابه بأن الطاعنة لم تكتشف تزوير الشيكين فور تلقيها لهما وهو ما دفعها إلى الوفاء بما يقابل قيمتهما من البضائع للمطعون ضده الثالث إلا أنه اعتبرها وقد احتفظت بقيمة الشيكين اللذين أصدرهما المطعون ضده الثالث باسمها يشكل خطأًً تقصيرياً من جانبها وأن وفاء المطعون ضده الأول بقيمة هذين الشيكين غير الصحيحين يعد وفاءً بغير المستحق يستوجب إلزامها برده برغم أنها تلقتهما بطريق مشروع من الساحب لهما (المطعون ضده الثالث) بعد أن اعتمدهما من البنك المسحوب عليه (المطعون ضده الأول) باعتبارهما مقبولي الدفع وهو ما حملها على الاعتقاد بصحتهما سيما وأن الساحب مدين لها بالمبالغ المدونة بهما وقد ثبت - بما لا خلاف عليه بين الخصوم – عدم علمها بتزوير قيمتهما مما يدل على حسن نيتها كما أنها اتبعت في سبيل الحصول على قيمة هذين الشيكين الإجراءات المصرفية المعتادة بأن دفعت بهما إلى المطعون ضده الثاني بصفته وكيلاً عنها في تحصيل قيمتهما وإذ تمت جميع تلك الإجراءات من جانب الطاعنة على نحو ينبئ بحسن نيتها بما لا يمكن معه نسبة خطأ في جانبها. ولما كان الثابت - على نحو ما سلف بيانه - أن الضرر الذي لحق المطعون ضده الأول من وفائه الخاطئ بقيمة الشيكين المزورين إلى الطاعنة بإجراءات الخصم في غرفة المقاصة بالبنك المركزي لحساب وكيلها في التحصيل (المطعون ضده الثاني) لا يرجع لخطأ يمكن نسبته إليها ومن ثم لا تتحمل الضرر الذي لحق به ولا تسأل عن جبره . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمها بالتضامن مع المطعون ضدهما الثاني والثالث في الدعوى الأصلية بأن يؤدوا إلى المطعون ضده الأول مبلغ 109000 جنيه والفوائد فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه ، هذا إلى أن إصباغ الحكم المطعون فيه وصف العلاقة بين الطاعنة والمطعون ضده الثاني بأنها علاقة ينطبق بشأنها أحكام المسئولية التقصيرية في حين أن مردها إلى أحكام المسئولية العقدية والتي تختلف كل منهما في نطاقها ومداها عن الأخرى – على نحو ما سلف بيانه – وكان مناط رجوع البنك الوكيل (المطعون ضده الثاني) على العميل الموكل (الطاعنة) بقيمة الشيكين إثر عدم تحصيلهما أن يردهما إلى الأخيرة باعتبارها مالكة لهما أو يجرى حبس لهما لديه حتى يستوفى هذه القيمة منها لما يمثله توقيع الساحب غير المنكور عليهما من حجية في مواجهته تجيز للطاعنة مقاضاته بموجبه ، وإذ خلت الأوراق من تحقق أى من هاتين الحالتين فإنه يتعين رفض دعوى المطعون ضده الثاني بإلزام الطاعنة بأداء ما قضى به في الدعوى الأصلية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق