الصفحات

السبت، 28 مارس 2015

الطعن 19162 لسنة 67 ق جلسة 5 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 22 ص 122

جلسة 5 من فبراير سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي الصباغ ، حسن أبو المعالى ، مصطفى صادق وخالد مقلد نواب رئيس المحكمة .
------------
(22)
الطعن 19162 لسنة 67 ق
حكم " فقده " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالحكم النهائي " . قوة الأمر المقضي . نقض " أثر الطعن " . 
صدور حكم لا وجود له . لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه . مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفد . استيفاء الإجراءات المقررة للطعن بالنقض . أثره : إعادة المحاكمة . أساس ذلك ؟
مثال .
------------------
لما كان البين من الأوراق والمفردات المضمومة ومذكرة النيابة العامة لدى محكمة النقض المرفقة أن النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه التي يوقعها رئيس المحكمــة وكاتبها ومحضر جلسة المحاكمة قد فقدا ، ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفد بعد ، ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554 ، 557 من قانون الإجراءات الجنائية إعادة المحاكمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة  بوصف  أنه : أقام أعمال بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 4 ، 11 ، 22/1 ، 22/1 مكرراً ، 23 من القانون رقم 106 سنة 1976 المعدل بالقانونين 30 سنة 1983 المعدل ، 25 سنة 1992.
ومحكمة جنح قسم .. قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ألفي جنيه وقيمة تكاليف أعمال البناء .
عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه .
استأنف المحكوم عليه ومحكمة .. الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
من حيث إنه يبين من الأوراق والمفردات المضمومة ومذكرة النيابة العامة لدى محكمة النقض المرفقة أن النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه التي يوقعها رئيس المحكمة وكاتبها ومحضر جلسة المحاكمة قد فقدا ، ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ بعد ، ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554 ، 557 من قانون الإجراءات الجنائية إعادة المحاكمة . لما كان ما تقدم , فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق