الصفحات

الخميس، 5 مارس 2015

الطعن 19092 لسنة 60 ق جلسة 21 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ق 76 ص 593

جلسة 21 من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك ورشاد قذافي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(76)
الطعن رقم 19092 لسنة 60 القضائية

دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". مسئولية مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التعويض في الدعوى المدنية الفرعية المقامة من المتهمين إعمالاً للمادة 267 إجراءات. مناطه؟
ثبوت أن الضرر الواقع على الطاعنين لم يكن بسبب رفع الدعوى المدنية عليهما. المنازعة في ذلك. غير مقبولة.
مثال.

----------------
لما كان مناط التعويض وفق المادة 267 إجراءات جنائية أن يلحق الطاعنين ضرر بسبب رفع الدعوى المدنية عليهما أمام القاضي الجنائي وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد رفض تعويض الطاعنين لما ارتآه من أنه لم يلحق بهما ضرر من الادعاء المباشر عليهما فإنه لا يقبل منهما المنازعة في ثبوت الضرر المتمثل في إجراءات تحقيق النيابة معهما ولا الضرر الناتج عن هدم بناء لهما - لأن أي الضررين المشار إليهما بفرض ثبوتهما ليس بسبب رفع الدعوى المدنية عليهما - هذا إلى أن تقريرهما بالطعن قد أنصب على الحكم الصادر لصالحهما بعدم جواز نظر الدعوى وعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من المطعون ضده عليهما دون الحكم الصادر برفض دعواهما طبقاً للمادة 267 إجراءات جنائية ومن ثم يكون طعنهما غير مقبول.


الوقائع

أقام المدعى عليه مدنياً "بصفته" دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنين بوصف أنهما: أولاً: دخلا عقاراً (أرض فضاء) في حيازة.... بقصد سلب حيازته بالقوة. ثانياً: تعديا على الأرض موضوع التهمة الأولى بإقامة منشآت عليها والانتفاع بها على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً: دخلا العقار سالف الذكر ولم يخرجا منه بناء على تكليفهما ممن له الحق في ذلك وطلب عقابهما بالمواد 369، 372، 373 من قانون العقوبات وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له "بصفته" مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وتأييد قرار السيد قاضي الحيازة وادعى المتهمان مدنياً قبل المدعي بالحقوق المدنية "بصفته" بإلزامه أن يؤدى لهما مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الدخيلة قضت حضورياً بعدم جواز نظر الدعوى وعدم قبول الدعوى المدنية وبرفض الدعوى المدنية المقامة من المتهمين. استأنف المتهمان دعواهما المدنية ومحكمة غرب الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المدعين بالحقوق المدنية في الدعوى الفرعية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه لما كان الطاعنان قد طلبا إلزام المطعون ضده "بصفته" تعويضهما عملاً بالمادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية إزاء ادعائه عليهما بالطريق المباشر في الجنحة...... لسنة 1998 العامرية - ولما كان مناط التعويض وفق المادة المشار إليها أن يلحق الطاعنين ضرر بسبب رفع الدعوى المدنية عليهما أمام القاضي الجنائي وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد رفض تعويض الطاعنين لما ارتآه من أنه لم يلحق بهما ضرر من الادعاء المباشر عليهما فإنه لا يقبل منها المنازعة في ثبوت الضرر المتمثل في إجراءات تحقيق النيابة معهما ولا الضرر الناتج عن هدم بناء لهما - لأن أي الضررين المشار إليهما بفرض ثبوتهما ليس بسبب رفع الدعوى المدنية عليهما - هذا إلى أن تقريرهما بالطعن قد أنصب على الحكم الصادر لصالحهما بعدم جواز نظر الدعوى وعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من المطعون ضده عليهما دون الحكم الصادر برفض دعواهما طبقاً للمادة 267 إجراءات جنائية ومن ثم يكون طعنهما غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق