الصفحات

الخميس، 26 مارس 2015

الطعن 17518 لسنة 67 ق جلسة 8 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 3 ص 16

جلسة 8 يناير سنة 2007
برئاسة السيـد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن هيكل ، محمود مكي ، ربيع لبنة ومحمد خالد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة .
---------------
(3)
الطعن 17518 لسنة 67 ق
(1) تقسيم . تهرب ضريبي . جريمة " أركانها " . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
المادة 18 /1 من القانون 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل لا تقتضي توافر شروطاً معينة لإجراء التقسيم . اشتراط الحكم توافر شروطاً في التقسيم لاستحقاق الضريبة على الأرباح التجارية عن نشاط تقسيم وبيع الأراضي غير واردة بالقانون الذي وقع الفعل في ظله . خطأ في تطبيق القانون . أثر ذلك ؟
مثال .
 (2) تهرب ضريبي . قانون " تفسيره " . اختصاص " الاختصاص النوعي " . محكمة الجنح " اختصاصها " .
صدور القانون 91 لسنة 2005 بإلغاء القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل وجعله الواقعة المرفوعة على المطعون ضدهم جنحة وليست جناية . أثره : اختصاص محكمة الجنح نوعياً بنظر الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم على ما خلص إليه من أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الضريبة على الأرباح التجارية عن نشاط تقسيم وبيع الأراضي هي وجود تقسيم فعلي مسبوق بأعمال تنبئ عنه كتمهيد الأرض وشق الطرق فيها وإمدادها بالمرافق اللازمة . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثامنة عشر من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه "  تسري الضريبة على الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها " قد جاء نصها عاماً ولا يقتضي توافر شروط معينة لإجراء التقسيم مما كانت تستلزمه المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ، وكان الحكم المطعون فيه إذ اشترط توافر شروط في التقسيم غير واردة في القانون الذى وقع الفعل في ظله مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون الذى حجبه عن أن يقول كلمته في حقيقة الفعل الذى قارفه المطعون ضدهم بما يوجب نقضه .
2 - لما كان القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل قد صدر في الثامن من يونيه سنة 2005 - بعد صدور الحكم المطعون فيه - ونص في مادته الثانية على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ، وكانت المادة 133 من القانون الجديد سالف البيان قد نصت على توقيع عقوبة الجنحة على الواقعة المرفوعة على المطعون ضدهم ، ومن ثم فقد انحسر عن تلك الواقعة وصف الجناية مما تكون معه محكمة الجنايات غير مختصة نوعيًا بنظر الدعوى ، ويتعين معه أن تكون الإعادة لمحكمة جنح ... الجزئية المختصة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
   اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم : أ- المتهم الأول: 1 - وهو من الخاضعين لأحكام قانون الضرائب على الدخل لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطار بمزاولته نشاط تقسيم وبيع أراضي البناء خلال الميعاد وعلى النحو المقرر قانونًا. 2- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المبينة القدر بالأوراق والمستحقة على أرباحه من نشاطه موضوع التهمة الأولى خلال الفترة من عام ... وحتى عام ... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفي النشاط عـن مصلحـة الضـرائب. 3- بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبيناً فيه أرباحه موضوع التهمة الأولى عن كل عام خلال الفترة من عام ... وحتى عام ... في الميعاد وعلى النحو المقرر قانونًا. 4- بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرار مبيناً فيه عناصر إيراده الكلي الخاضع لضريبة الدخل العام عن كل عام خلال الفترة من عام ... وحتى عام ... في الميعاد وعلى النحو المقرر قانوناً. 5- بصفته سالفة الذكر لم يحصل من مأمورية الضرائب المختصة على البطاقة الضريبة على النحو المقرر قانوناً . 6- بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبيناً فيه ما لديه من ثروة في الميعاد وعلى النحو المقرر قانوناً. ب - المتهمان الثاني والثالث : ساعدا المتهم الأول على التهرب من أداء الضريبة على النحو المبين بالأوراق . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما نسب إليهم .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
   ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم : الأول من جرائم التهرب من الضريبة على الأرباح التجارية بإخفاء نشاطه وعدم إخطاره عن بدء نشاطه في تقسيم وبيع الأراضي وعدم تقديمه إقراري إيراد وثروة وعدم استخراجه بطاقة ضريبية ، والثاني والثالث من جريمة مساعدة الأول على التهرب من أداء الضريبة ، قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه اشترط لخضوع نشاط تقسيم أرض البناء وبيعها لضريبة الأرباح التجارية أن يكون التقسيم مسبوقاً بأعمال فعلية كشق الطرق وتمهيد الأرض وإمدادها بالمرافق مع أن المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل لا تستلزم توافر تلك الشروط ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم على ما خلص إليه من أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الضريبة على الأرباح التجارية عن نشاط تقسيم وبيع الأراضي هى وجود تقسيم فعلي مسبوق بأعمال تنبئ عنه كتمهيد الأرض وشق الطرق فيها وإمدادها بالمرافق اللازمة . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثامنة عشر من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه " تسري الضريبة على الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها " قد جاء نصها عاماً ولا يقتضي توافر شروط معينة لإجراء التقسيم مما كانت تستلزمه المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ، وكان الحكم المطعون فيه إذ اشترط توافر شروط في التقسيم غير واردة في القانون الذى وقع الفعل في ظله مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون الذي حجبه عن أن يقول كلمته في حقيقة الفعل الذي قارفه المطعون ضدهم بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل قد صدر في الثامن من يونيه سنة 2005 ـ بعد صدور الحكم المطعون فيه ـ ونص في مادته الثانية على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ، وكانت المادة 133 من القانون الجديد سالف البيان قد نصت على توقيع عقوبة الجنحة على الواقعة المرفوعة على المطعون ضدهم ، ومن ثم فقد انحسر عن تلك الواقعة وصف الجناية مما تكون معه محكمة الجنايات غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى ، ويتعين معه أن تكون الإعادة لمحكمة جنح ... الجزئية المختصة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق