الصفحات

الأربعاء، 4 مارس 2015

الطعن 16566 لسنة 63 ق جلسة 28 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ق 15 ص 78

جلسة 28 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان وأحمد عبد القوي ورضا القاضي والسعيد برغوت نواب رئيس المحكمة.

----------------

(15)
الطعن رقم 16566 لسنة 63 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب حكم سبق نقضه. اعتباره معدوم الأثر. علة ذلك؟
(2) نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظر الطعن والحكم فيه".
كون الطعن للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.

----------------
1 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أحال في أسبابه إلى ما أورده الحكم الابتدائي - المنقوض - ولما كان نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه ويعتبر بالتالي معدوم الأثر فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له قانوناً، فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال في أسبابه على ما أورده الحكم السابق القضاء بنقضه يكون قد أحال على حكم ملغى عديم الأثر.
2 - إذ كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه دخل عقاراً في حيازة آخرين بقصد منع حيازتهم له بالقوة على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادتين 369/ 1، 373 مكرراً من قانون العقوبات وادعى المجني عليهم مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت. ومحكمة جنح باب شرق قضت حضورياً بتغريمه بثلاثمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وتأييد قرار قاضي الحيازة الصادر بتاريخ... فيما انتهت إليه. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض - ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - ... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول عقار بقصد منع حيازة الغير بالقوة قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان مؤدى أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه بالإدانة وجاء محرراً على نموذج مطبوع خالياً من الأسباب مكتفياً بالإحالة إلى أسباب الحكم المنقوض مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن هذه المحكمة - محكمة النقض - قضت بجلسة.. في الطعن المقام من المحكوم عليه - الطاعن - في الحكم الصادر ضده من محكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. والمحكمة المذكورة قضت بحكمها المطعون حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف المطعون فيه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أحال في أسبابه إلى ما أورده الحكم الابتدائي - المنقوض - ولما كان نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه ويعتبر بالتالي معدوم الأثر فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له قانوناً. فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال في أسبابه على ما أورده الحكم السابق القضاء بنقضه يكون قد أحال على حكم ملغى عديم الأثر مما يعيبه ويوجب نقضه، ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق