الصفحات

السبت، 7 مارس 2015

الطعن 1505 لسنة 66 ق جلسة 7 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 26 ص 179

جلسة 7 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى ونير عثمان نائبي رئيس المحكمة ود. صلاح البرعي وحمد عبد اللطيف.

--------------

(26)
الطعن رقم 1505 لسنة 66 القضائية

أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
حق الدفاع الشرعي عن المال. شرع لرد كل فعل يعتبر جريمة من جرائم الواردة في باب انتهاك ملك الغير. المادة 246 عقوبات.
الدفع باستعمال حق الدفاع الشرعي لرد اعتداء المجني عليه عن أرض الطاعن التي دخلها عنوة انتفاعه بها. يوجب على المحكمة بحث من له الحيازة الفعلية. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع وقصور.
مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن المال.

-----------------
لما كانت المادة 246 من قانون العقوبات قد أباحت حق الدفاع الشرعي عن المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في باب انتهاك حرمة ملك الغير، وإذ كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة وعلى ما يبين من محضر الجلسة بأنه إنما لجأ إلى القوة لرد المجني عليه عن أرضه التي في حيازته بعد أن دخلها عنوة لمنعه من الانتفاع بها، كما حصل الحكم مؤدى هذا الدفع وكان الحكم قد أشار عند تحصيله أقوال الشاهد ..... والد المجني عليه - التي عول عليها في إدانة الطاعن - أنه لما توجه إلى حقله رفقة أولاده وجد أن أشجار تفاح قد زرعت به ولما هموا بإزالتها فوجئ بالمتهم وأشقائه ينهالون عليهم ضرباً، فإنه لا يكفي للرد على هذا الدفاع قول الحكم أن الطاعن لم يزعم أن المجني عليه هدده بالاعتداء عليه أو أنه اعتدى عليه بالفعل إذ كان لزاماً على المحكمة أن تبحث فيمن له الحيازة الفعلية على الأرض المتنازع عليها حتى إذا كانت للطاعن وأشقائه وكان المجني عليه وشقيقاه ووالده هم الذين دخلوها بقصد منع حيازة الطاعن وأشقائه لها بالقوة فإنهم يكونوا قد ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات ويكون للطاعن الحق في استعمال القوة اللازمة طبقاً للمادة 246 من ذلك القانون، أما وإن المحكمة لم تفعل فقد بات حكمها منطوياً على الإخلال بحق الدفاع والقصور في البيان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب....... بأداة راضه "قطعة خشب" على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى الموت. وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى ورثة المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وبإلزامه أن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع. ذلك أنه أطرح دفعه بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن المال بما لا يصلح رداً، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل الواقعة ومؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه بإدانة الطاعن عرض إلى الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال ورد عليه في قوله: "وحيث إنه بالنسبة لما تمسك به الدفاع من توافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال فهو في غير محله ذلك لأنه من شروط استعمال الحق في الدفاع أن يكون هذا الدفاع لازماً لدرء الخطر فلا معنى للاحتجاج بالدفاع الشرعي إذا اتجه المدافع بفعله إلى مصدر أو آخر لا يأتي منه الخطر ولما كان المتهم في التحقيقات لم يزعم أن المجني عليه قد هدده بالاعتداء عليه أو أنه اعتدى عليه بالفعل...... وإنما قال المتهم إن والد المجني عليه هو الذي اعتدى عليه ضرباً وأحدث إصابات به ومن ثم فإن قيام المتهم بضرب المجني عليه على النحو المبين في التحقيقات ينتفي به حق الدفاع الشرعي وقد حاد المتهم عن مصدر الخطر متجهاً بدفاعه إلى غيره". لما كان ذلك، وكانت المادة 246 من قانون العقوبات قد أباحت حق الدفاع الشرعي عن المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في باب انتهاك حرمة ملك الغير، وإذ كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة وعلى ما يبين من محضر الجلسة بأنه إنما لجأ إلى القوة لرد المجني عليه عن أرضه التي في حيازته بعد أن دخلها عنوة لمنعه من الانتفاع بها كما حصل الحكم مؤدى هذا الدفع وكان الحكم قد أشار عند تحصيله أقوال الشاهد....... والد المجني عليه - التي عول عليها في إدانة الطاعن - أنه لما توجه إلى حقله رفقة أولاده وجد أن أشجار تفاح قد زرعت به ولما هموا بإزالتها فوجئ بالمتهم وأشقائه ينهالون عليهم ضرباً، فإنه لا يكفي للرد على هذا الدفاع قول الحكم أن الطاعن لم يزعم أن المجني عليه هدده بالاعتداء عليه أو أنه اعتدى عليه بالفعل إذ كان لزاماً على المحكمة أن تبحث فيمن له الحيازة الفعلية على الأرض المتنازع عليها حتى إذا كانت للطاعن وأشقائه وكان المجني عليه وشقيقاه ووالده هم الذين دخلوها بقصد منع حيازة الطاعن وأشقائه لها بالقوة فإنهم يكونوا قد ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات ويكون للطاعن الحق في استعمال القوة اللازمة طبقاً للمادة 246 من ذلك القانون، أما وإن المحكمة لم تفعل فقد بات حكمها منطوياً على الإخلال بحق الدفاع والقصور في البيان مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق