الصفحات

الأربعاء، 25 مارس 2015

(الطعن 13627 لسنة 75 ق جلسة 28 /12 /2006 س 57 ق 148 ص 795)

برئاسة السيد المستشار / حسام الدين الحناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى الجندى ، عاطف الأعصر ، إسماعيل عبد السميع نواب رئيس المحكمة ومحمود عطا .
--------------
( 1 ، 2 ) عمل " حوافز : حوافز الإنتاج : حافز الترانزيت ".
(1) حوافز الإنتاج . من ملحقات الأجر غير الدائمة . استحقاق العامل لها . شرطه .
(2) استحقاق حافز الترانزيت . مناطه . شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل بالقيمة المحددة لكل نشاط على حده . م 3 فقرة 12 ، 14 من لائحة حوافز العاملين بالشركة .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقرر له هذا الحافز .
2 - إذ كان المناط في استحقاق حافز الترانزيت طبقاً للفقرتين الثانية عشر والرابعة عشر من المادة الثالثة من لائحة حوافز العاملين بالشركة هو شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل بالقيمة المحددة لكل نشاط على حده وتتمثل في صرف 10٪ من مجموع الحوافز النوعية ومنها حافز الترانزيت للعاملين بإدارة الاستحقاقات و7٪ من ذلك الحافز للإدارات المعاونة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد القرار المستأنف فيما قضى به من استحقاق المطعون ضده لفرق حافز الترانزيت المقرر لوظيفة مدير إدارة الاستحقاقات مع أنه لم يشغل تلك الوظيفة وانعدم بذلك أساس استحقاقه لها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – شركة بور سعيد لتداول الحاويات والبضائع - الدعوى التي قيدت برقم ..... لسنة 2003 لجنة قضائية بمحكمة بور سعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليه فرق حافز الترانزيت المقرر لوظيفة مدير إدارة الاستحقاقات ، وقال بياناً لها إنه يعمل لدى الطاعنة ويشغل وظيفة مدير إدارة بصفة شخصية ، وإذ كان يستحق وظيفة مدير إدارة الاستحقاقات وتقاضى الحوافز المقررة لها إلا أن الطاعنة امتنعت عن ذلك ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قررت بتاريخ 7/9/2004 إلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 6800 جنيه . استأنفت الطاعنة هذا القرار بالاستئناف رقم ...... الإسماعيلية – مأمورية بور سعيد - وبتاريخ 8/6/2005 حكمت المحكمة بتأييد القرار المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ، إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده في فروق حوافز الترانزيت المقررة لوظيفة مدير إدارة الاستحقاقات ، حال أنه لم يشغل تلك الوظيفة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقرر له هذا الحافز . وكان المناط في استحقاق حافز الترانزيت طبقاً للفقرتين الثانية عشر والرابعة عشر من المادة الثالثة من لائحة حوافز العاملين بالشركة هو شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل بالقيمة المحددة لكل نشاط على حده وتتمثل في صرف 10٪ من مجموع الحوافز النوعية ومنها حافز الترانزيت للعاملين بإدارة الاستحقاقات و7٪ من ذلك الحافز للإدارات المعاونة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد القرار المستأنف فيما قضى به من استحقاق المطعون ضده لفرق حافز الترانزيت المقرر لوظيفة مدير إدارة الاستحقاقات مع أنه لم يشغل تلك الوظيفة وانعدم بذلك أساس استحقاقه لها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ..... الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " بإلغاء القرار المستأنف ورفض الدعوى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق