الصفحات

الجمعة، 13 مارس 2015

الطعن 12539 لسنة 65 ق جلسة 8 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 210 ص 1376

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله وجاب الله محمد جاب الله نواب رئيس المحكمة وشبل حسن.

------------------

(210)
الطعن رقم 12539 لسنة 65 القضائية

(1) إثبات "خبرة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا ينال من سلامته.
(2) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير القصد الجنائي".
إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية. تقديرها. موضوعي ما دام سائغاً.
مثال لتسبيب سائغ لتوافر قصد الاتجار في المواد المخدرة.
(3) تفتيش "التفتيش بإذن". دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن. رداً عليه.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
(4) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" استدلالات.
إصدار إذن التفتيش على ذات المحضر المشتمل على ما أسفرت عنه التحريات من حيازة الطاعن للمخدر. كفايته لاعتبار الإذن سبباً. أساس ذلك؟
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التفات الحكم عن دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا ينال من سلامته.
(6) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات" تفتيش "إذن التفتيش. إصداره".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
(7) مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش".
صدور الإذن بالتفتيش استناداً لما دلت عليه التحريات من أن الطاعن يحوز ويحرز جواهر مخدرة. مفهومه: صدور الإذن لضبط جريمة تحقق وقوعها لضبط جريمة مستقبلة أو غير واقعة.
(8) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(9) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده؟
(10) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
النعي على المحكمة التفاتها على دفاع غير واضح مرماه. غير مقبول.
(11) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
وجوب أن تكون إجراءات المحاكمة في الجنايات في مواجهة المتهم ومحاميه. ما دام قد مثل أمام المحكمة.
استعلام المحكمة من الجدول عن جناية مقيدة ضد الطاعن بعد مرافعة الدفاع وقبل قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. مفاده: اتخاذ هذا الإجراء في حضور الطاعن ومحاميه.

-------------------
1 - من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد أقوال شاهد الإثبات محصلة في أنه "علم من تحرياته السرية أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد الاتجار. فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وبتنفيذ هذا الإذن ضبط معه كيس من البلاستيك يحتوي على مخدر الأفيون، وأن المتهم اعترف له بإحراز المخدر بقصد الاتجار". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها، وكان ما أورده الحكم في تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شاهد الإثبات في ذلك اعتراف المتهم له بأنه أحرز المخدر بقصد الاتجار، كافياً في إثبات هذا القصد وفي إظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة التي أوردتها وأدلتها التي عولت عليها، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل.
3 - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن في هذا الصدد وأطرحته برد كاف وسائغ، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون لا محل له. ولما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً بصدد هذا الدفع، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها.
4 - لما كان الثابت من المفردات المضمومة أن تفتيش الطاعن قد تم تنفيذاً لإذن صدر من وكيل النيابة على ذات محضر التحريات الذي قدم إليه، وقد اشتمل على ما يفيد حيازة الطاعن لمواد مخدرة طبقاً لما أسفرت عنه تحريات مأمور الضبط القضائي الذي طلب الإذن بإجراء الضبط والتفتيش بما مؤداه أن مصدر الإذن قد اقتنع بجدية تلك التحريات واطمأن إلى كفايتها لتسويغ الإذن بالتفتيش واتخذ مما أثبت بالمحضر الذي تضمنها أسباباً لإذنه، وفي هذا ما يكفي لاعتبار إذن التفتيش مسبباً حسبما تطلبه المشرع في المادة 44 من الدستور وردده بعد ذلك في المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972.
5 - لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على دفاع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم تسبيبه، لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفاع ظاهر البطلان والبعيد عن محجة الصواب.
6 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات ومدى كفايتها لإصدار إذن التفتيش أمر موكول إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته، وكان مفاد ما أوردته المحكمة في ردها على هذا الدفع أنها قد اطمأنت إلى جدية التحريات ورأت فيها ما يكفي لإصدار إذن التفتيش وأقرت سلطة التحقيق على ما ارتأته في هذا الشأن، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون لا محل له.
7 - لما كان الحكم قد أثبت في مدوناته أن ضابط الواقعة قد استصدر إذناً من النيابة العامة بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يحوز ويحرز جواهر مخدرة وتمكن من ضبطه حيث عثر معه على الجوهر المخدر المضبوط فإن مفهوم ذلك أن الإذن قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو غير واقعة ويكون الحكم فيما انتهى إليه من إطراح الدفع المبدى من الطاعن في هذا الشأن قد أصاب صحيح القانون.
8 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
9 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم معقولية الواقعة كما جاءت بأقوال الضابط إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
10 - لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار أن هناك خلافاً بين الطاعن وبين أحد رجال الشرطة دون أن يوضح في مرافعته مرماه من هذا الدفاع، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه ولم تعن بتحقيقه.
11 - من المقرر أنه من القواعد الأساسية في القانون أن إجراءات المحاكمة في الجنايات يجب أن تكون في مواجهة المتهم ومحاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه بعد مرافعة المدافع عن الطاعن وقبل قفل باب المرافعة والنطق بالحكم، استعملت المحكمة من الجدول عن الجناية رقم..... مركز قنا تبين لها أن صحة رقم الجناية هو.... مركز قنا وموضوعها الاتجار في جوهر الحشيش المخدر. وأنها حفظت ضد الطاعن لعدم كفاية الأدلة، فإن مفاد ذلك أن المحكمة قد اتخذت هذا الإجراء في حضور الطاعن ومحاميه، ويضحى منعاه على الحكم في هذا الصدد لا محل له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "أفيون" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 36، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 9 من القسم الثاني من الجدول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر "أفيون" بقصد الاتجار قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال وانطوى على بطلان في الإجراءات. ذلك بأن الحكم لم يعن ببيان مؤدى الدليل المستمد من تقرير التحليل الذي استند إليه في إدانة الطاعن. ولم يورد الدليل على توافر قصد الاتجار لديه، والتفت عن دفاعه بعدم توافره. هذا إلى أن المدافع عنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة إلا أن المحكمة أطرحت هذا الدفع بما لا يسوغ ولم تعن بتحقيقه. كما دفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم تسبيبه، ولعدم جدية التحريات، ولصدوره عن جريمة غير واقعة إلا أن الحكم لم يحط بحقيقة هذا الدفع ولم يعرض للرد عليه في شقيه الأول والثالث ورد على الشق الثاني منه بما لا يتفق وصحيح القانون. ولم يعرض لدفاعه بعدم معقولية الواقعة ووجود خلافات بينه وبين أحد رجال الشرطة السريين. وأخيراً فإن المحكمة استعملت من الجدول عن الجناية التي أشار إليها ضابط الواقعة بمحضر ضبطه بأن الطاعن سبق اتهامه فيها وكان ذلك في غيبة الطاعن ودفاعه. وذلك كله يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعامل الكيماوية وأبرز ما جاء به من ثبوت أن المادة المضبوطة لمخدر الأفيون وهو بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعن هي لذلك المخدر، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ومن ثم ينتفي عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أقوال شاهد الإثبات محصله "في أنه علم من تحرياته السرية أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد الاتجار. فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وبتنفيذ هذا الإذن ضبط معه كيس من البلاستيك يحتوي على مخدر الأفيون، وأن المتهم اعترف له بإحراز المخدر بقصد الاتجار. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها، وكان ما أورده الحكم في تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شاهد الإثبات بما في ذلك اعتراف المتهم له بأنه أحرز المخدر بقصد الاتجار، كافياً في إثبات هذا القصد وفي إظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة التي أوردتها وأدلتها التي عولت عليها، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن في هذا الصدد وأطرحته برد كاف وسائغ، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون ولا محل له. ولما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً بصدد هذه الدفع، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن تفتيش الطاعن قد تم تنفيذاً لإذن صدر من وكيل النيابة على ذات محضر التحريات الذي قدم إليه، وقد اشتمل على ما يفيد حيازة الطاعن لمواد مخدرة طبقاً لما أسفرت عنه تحريات مأمور الضبط القضائي الذي طلب الإذن بإجراء الضبط والتفتيش بما مؤداه أن مصدر الإذن قد اقتنع بجدية تلك التحريات واطمأن إلى كفايتها لتسويغ الإذن بالتفتيش واتخذ مما أثبت بالمحضر الذي تضمنها أسباب لإذنه، وفي هذا ما يكفي لاعتبار إذن التفتيش مسبباً حسبما تطلبه المشرع في المادة 44 من الدستور وردده بعد ذلك في المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972. ولا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على دفاع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم تسبيبه، لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفاع ظاهر البطلان والبعيد عن محجة الصواب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات ومدى كفايتها لإصدار إذن التفتيش أمر موكول إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته، وكان مفاد ما أوردته المحكمة في ردها على هذا الدفع أنها قد اطمأنت إلى جدية التحريات ورأت فيها ما يكفي لإصدار إذن التفتيش وأقرت سلطة التحقيق على ما ارتأته في هذا الشأن، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت في مدوناته أن ضابط الواقعة قد استصدر إذناً من النيابة العامة بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يحوز ويحرز جواهر مخدرة وتمكن من ضبطه حيث عثر معه على الجوهر المخدر المضبوط فإن مفهوم ذلك أن الإذن قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو غير واقعة ويكون الحكم فيما انتهى إليه من إطراح الدفع المبدى من الطاعن في هذا الشأن قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم معقولية الواقعة كما جاءت بأقوال الضابط إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار أن هناك خلافاً بين الطاعن وبين أحد رجال الشرطة السريين دون أن يوضح في مرافعته مرماه من هذا الدفاع، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه ولم تعن بتحقيقه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه من القواعد الأساسية في القانون أن إجراءات المحاكمة في الجنايات يجب أن تكون في مواجهة المتهم ومحاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أنه بعد مرافعة المدافع عن الطاعن وقبل قفل باب المرافعة والنطق بالحكم، استعملت المحكمة من الجدول عن الجناية رقم.... مركز قنا تبين لها أن صحة رقم الجناية هو..... مركز قنا وموضوعها الاتجار في جوهر الحشيش المخدر، وأنها حفظت ضد الطاعن لعدم كفاية الأدلة، فإن مفاد ذلك أن المحكمة قد اتخذت هذا الإجراء في حضور الطاعن ومحاميه، ويضحى منعاه على الحكم في هذا الصدد ولا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق