الصفحات

الاثنين، 2 مارس 2015

الطعن 12228 لسنة 63 ق جلسة 28 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 32 ص 145

جلسة 28 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس وفتحي الصباغ والبشري الشوربجي وفتحي جوده نواب رئيس المحكمة.

---------------

(32)
الطعن رقم 12228 لسنة 63 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات "خبرة". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
استجابة المحكمة لدفاع قررت جديته. لا يجوز لها العدول عنه إلا بسبب يبرر العدول. علة ذلك؟
خلو الحكم المطعون فيه من سبب عدم تنفيذ الحكم السابق بندب خبير بناء على طلب الطاعن. قصور وإخلال بحق الدفاع.

----------------
من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد قدرت جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول وذلك بغض النظر عن مسلك المتهم لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهن مشيئة المتهم في الدعوى، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يفصح في مدوناته عن سبب عدم تنفيذ حكم المحكمة السابق بندب خبير في الدعوى بناء على طلب الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور المبطل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة بأنه أقام قمينة طوب على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح المنيا قضت حضورياً بتغريمه مائة ألف جنيه والإزالة. استأنفت النيابة العامة ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن الأستاذ/ ...... المحامي بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ أنه دانه بجريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه طلب ندب خبير في الدعوى فكان أن قدرت المحكمة جدية هذا الطلب وأصدرت حكمها بندب خبير ثم عادت وفصلت في الدعوى استناداً لعدم سداده أمانة الخبير، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من مطالعة جلسات المحاكمة أمام المحاكم الاستئنافية - وعلى ما يبين من محضر الجلسة المؤرخ...... أن الطاعن طلب ندب خبير في الدعوى فاستجابت المحكمة إلى هذا المطلب وأصدرت بذات الجلسة حكماً تمهيدياً بندب خبير فيها وحددت به جلسة..... حتى يسدد الطاعن الأمانة المقدرة به ثم عادت بالجلسة الأخيرة وفصلت في القضية دون تنفيذ هذا الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد قدرت جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول وذلك بغض النظر عن مسلك المتهم لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهن مشيئة المتهم في الدعوى، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يفصح في مدوناته عن سبب عدم تنفيذ حكم المحكمة السابق بندب خبير في الدعوى بناء على طلب الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور المبطل مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق