الصفحات

الأربعاء، 18 مارس 2015

(الطعن 12173 لسنة 75 ق جلسة 9/ 5 /2006 س 57 ق 86 ص 432)

برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد شعلة , حسن يحيى فرغل ، د . مدحت محمد سعد الدين وعز العرب عبد الصبور حسانين نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1) رسوم " الرسوم القضائية : الرسم النسبي : تقديره " .
الرسم النسبي في دعاوى صحة العقود أو إبطالها أو فسخها . تقديره بقيمة الشيء المتنازع فيه . م 75 ق 90 لسنة 1944 .
(2) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " .
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه . التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته إن كان منتجاً وفحصه للوقوف على أثره في قضائها.
(3) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : تقديم المستندات في الدعوى " .
تقديم الخصم مستندات إلى محكمة الموضوع من شأنها التأثير في الدعوى مع تمسكه بدلالتها . التفات الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة . قصور .
(4) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : تقديم المستندات في الدعوى " . رسوم " الرسوم القضائية : الرسم النسبي : تقديره".
ثبوت أن موضوع الدعوى محل المطالبة بالرسوم القضائية هو طلب فسخ عقد بيع شقة النزاع والتي قضى فيها استئنافياً بانقضاء الخصومة وإلزام الطاعن بالمصاريف . مؤداه . تسوية الرسوم القضائية على تلك الدعوى على أساس قيمة ما تم التعاقد عليه في عقد البيع المطلوب فسخه . تمسك الطاعن بدلالة ثمن الشقة الثابت في الصورة الضوئية لعقد البيع المقدم منه لتقدير الرسوم المستحقة على الدعوى وبأن قلم الكتاب احتسبها بطريقة خاطئة . دفاع جوهري . احتساب الحكم المطعون فيه للرسوم بما يزيد على الثمن الوارد بعقد البيع وصحيفة الدعوى السالفة ملتفتاً عن دفاعه ومعرضاً عن دلالة المستندات المؤيدة له . قصور ومخالفة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - إنه إذا كان الطلب في الدعوى هو الحكم بفسخ عقد البيع فإن تقدير الرسم النسبي يحكمه نص المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 فيما تقرره من أن " يكون أساس تقدير الرسوم النسبية في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها بقيمة الشئ المتنازع فيه .
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه ، وعلى ذلك فإنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها.
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - إنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى ، وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .
4 - إذ كان الثابت في الأوراق أن موضوع الدعوى رقم ..... لسنة ..... مدنى جنوب القاهرة الابتدائية محل المطالبة بالرسوم القضائية هو طلب فسخ عقد البيع المؤرخ في 4/7/1995 وقد قضى فيها بالفسخ . فاستأنف الطرفان هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بانقضاء الخصومة في الاستئنافين لتنازل البنك عن الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بالمصاريف . ومن ثم فإن تسوية الرسوم القضائية على هذه الدعوى تكون على  أساس قيمة ما تم التعاقد عليه في عقد البيع المطلوب فسخه ، وإذ كان ذلك وكان الثابت من الصورة الضوئية لعقد البيع موضوع النزاع المقدمة من الطاعن ضمن حافظة مستنداته أن ثمن العقار هو مبلغ 19175 جنيهاً وتمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بدلالة هذا الثمن لتقدير الرسوم القضائية على الدعوى المرفوعة عليه طبقاً لنص المادة 75 من قانون الرسوم القضائية وبأن قلم الكتاب احتسبها بطريقه خاطئة إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي قدر تلك الرسوم المستحقة على الطاعن بمبلغ 28054.800 جنيه وهو ما يزيد على الثمن الوارد بعقد البيع وصحيفة الدعوى سالفة البيان والتفت عن دفاعه سالف البيان ولم يعن ببحثه وتمحيصه ، ولم يعرض لدلالة المستندات المؤيدة له والسالف بيانها مع أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون وبالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة استصدر أمر تقدير رسوم قضائية في الدعوى رقم ..... لسنة 2002 مدنى جنوب القاهرة بمبلغ 800,28054 جنيها . تظلم الطاعن من هذا الأمر بتقرير في قلم الكتاب استناداً إلى المغالاة في تقدير الرسوم وإلغاء حكم محكمة أول درجة بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الاستئنافين رقمي .... ، .... لسنة 120 ق القاهرة لتنازل البنك رافع الدعوى عن الحكم المستأنف وانقضاء الخصومة بالإضافة إلى أن القيمة الحقيقية للشقة موضوع النزاع هو مبلغ 19175 جنــــيه . بتاريخ 27/10/2004 حكمت المحكمة برفض التظلم . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 121 ق القاهرة . وبتاريخ 24/5/2005 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن قلم الكتاب احتسب قيمة الشقة موضوع النزاع في الدعوى رقم ..... لسنة 2002 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بطريقة خاطئة بمبلغ 375864 جنيه ، على الرغم من أن قيمتها الحقيقية الواردة بصحيفة تلك الدعوى المرفوعة من البنك البائع له بطلب فسخ عقد البيع وصورة العقد المقدم ضمن حافظة مستنداته هو مبلغ 19175 جنيه وترتيباً على ذلك قدر الرسوم المستحقة على الطاعن بمبلغ 28054.800 جنيه وهو ما يزيد على القيمة الحقيقية للشقة موضوع النزاع ويخالف نصوص قانون الرسوم القضائية وأنه قد تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف وبدلالة صورة عقد بيع الشقة المقدم بحافظة مستنداته أمام تلك المحكمة إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يعرض له بالبحث والتمحيص بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الطلب في الدعوى هو الحكم بفسخ عقد البيع فإن تقدير الرسم النسبى يحكمه نص المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 فيما تقرره من أن " يكون أساس تقدير الرسوم النسبية في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها بقيمة الشئ المتنازع فيه ...... " كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه ، وعلى ذلك فإنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها . وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى ، وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن موضوع الدعوى رقم ..... لسنة 2002 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية محل المطالبة بالرسوم القضائية هو طلب فسخ عقد البيع المؤرخ في 4/7/1995 وقد قضى فيها بالفسخ . فاستأنف الطرفان هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بانقضاء الخصومة في الاستئنافين لتنازل البنك عن الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بالمصاريف . ومن ثم فإن تسوية الرسوم القضائية على هذه الدعوى تكون على أساس قيمة ما تم التعاقد عليه في عقد البيع المطلوب فسخه ، وإذ كان ذلك وكان الثابت من الصورة الضوئية لعقد البيع موضوع النزاع المقدمة من الطاعن ضمن حافظة مستنداته أن ثمن العقار هو مبلغ 19175 جنيهاً وتمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بدلالة هذا الثمن لتقدير الرسوم القضائية على الدعوى المرفوعة عليه طبقاً لنص المادة 75 من قانون الرسوم القضائية وبأن قلم الكتاب احتسبها بطريقه خاطئة إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي قدر تلك الرسوم المستحقة على الطاعن بمبلغ 28054.800 جنيه وهو ما يزيد على الثمن الوارد بعقد البيع وصحيفة الدعوى سالفة البيان والتفت عن دفاعه سالف البيان ولم يعن ببحثه وتمحيصه ، ولم يعرض لدلالة المستندات المؤيدة له والسالف بيانها مع أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون وبالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق