الصفحات

الثلاثاء، 17 مارس 2015

الطعن 1197 لسنة 42 ق جلسة 7 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 12 ص 47

جلسة 7 من يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسن أبو الفتوح الشربيني، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة، ومحمد عادل مرزوق.

---------------

(12)
الطعن رقم 1197 لسنة 42 القضائية

دعوى جنائية. "تحريكها". إجراءات. تبديد. نقض: "حالات الطعن. الخطأ في تأويل القانون". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
المادتان 3، 9 إجراءات. جريمة التبديد ليست في عداد الجرائم المشار إليها فيهما. قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى في جريمة تبديد لتخلف المجنى عليها عن تقديم شكواها خلال ثلاثة أشهر من يوم علمها بالجريمة. خطأ في تأويل القانون. وجوب النقض والإحالة.

-----------------
لا تدخل جريمة التبديد في عداد الجرائم المشار إليها في المادتين الثالثة والتاسعة في قانون الإجراءات الجنائية التي لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على إذن أو شكوى من المجنى عليه، ولم يرد في القانون نص يوجب في شأنها ذلك. ولما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده لمحاكمته عن تهمة التبديد طبقا للمادة 341 من قانون العقوبات، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى الحكم المستأنف الصادر بإدانة المطعون ضده وقضى بعدم قبول الدعوى لتخلف المجنى عليها عن تقديم شكواها خلال ثلاثة أشهر من يوم علمها بالجريمة يكون قد أوجب لرفع الدعوى الجنائية في جريمة التبديد شرطا لم يتطلبه القانون، بما يعيبه بالخطأ في تأويل القانون خطأ حجب المحكمة عن بحث موضوع الدعوى مما يتعين معه نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 12 من أكتوبر سنة 1970 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية: بدد المبلغ المبين القدر بالمحضر المملوك....... والمسلم له بوصفه وكيلا عن هذه الأخيرة لتسليمه لآخر فاختلسه لنفسه إضرارا بمالكته. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة باب شرقي الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 19 من أكتوبر سنة 1971 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 20 جنيها لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية، فاستأنف المتهم، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى بلا مصاريف، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بعدم قبول الدعوى لتخلف المجنى عليها عن تقديم شكواها خلال ثلاثة أشهر من يوم علمها بالجريمة إعمالا لنص المادتين الثالثة والتاسعة من قانون الإجراءات الجنائية رغم أن جريمة التبديد موضوع المحاكمة ليست من الجرائم المشار إليها في المادتين سالفتي الذكر والتي يشترط لرفع الدعوى الجنائية فيها شكوى أو إذن من المجنى عليه، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده لمحاكمته عن تهمة التبديد طبقا للمادة 341 من قانون العقوبات، وكانت جريمة التبديد لا تدخل في عداد الجرائم المشار إليها في المادتين الثالثة والتاسعة من قانون الإجراءات الجنائية التي لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على إذن أو شكوى من المجنى عليه، ولم يرد في القانون نص يوجب في شأنها ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى الحكم المستأنف الصادر بإدانة المطعون ضده وقضى بعدم قبول الدعوى لتخلف المجنى عليها عن تقديم شكواها خلال ثلاثة أشهر من يوم علمها بالجريمة، يكون قد أوجب لرفع الدعوى الجنائية في جريمة التبديد شرطا لم يتطلبه القانون، بما يعيبه بالخطأ في تأويل القانون خطأ حجب المحكمة عن بحث موضوع الدعوى مما يتعين معه نقضه والإحالة
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق