الصفحات

الأربعاء، 25 مارس 2015

(الطعن 11929 لسنة 75 ق جلسة 17 /12 /2006 س 57 ق 142 ص 764)

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي ، حسام قرني ، عصام الدين كامل ومنصور العشرى نواب رئيس المحكمة .
----------------
( 1 ، 2 ) عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : إنهاء خدمة : تقارير الكفاية " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
(1) عرض أمر العامل الحاصل على تقدير كفاية بمرتبة ضعيف على لجنة التظلمات المختصة . أثره . للجنة إنهاء خدمته أو منحه فرصة في ذات عمله أو نقله لعمل آخر .
(2) تحديد ما إذا كان قرار إنهاء خدمة العامل مُطابقاًَ للقانون من عدمه بما يُسفر عنه تحقيق مدى صحة تقرير الكفاية المُستند إليه . علة ذلك . التخلي عن الفصل في هذه المسألة الأولية . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذ كان القانون رقم 19 لسنة 1998 - بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية - بعد أن نص في المادة الأولى منه على أن تُحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى " الشركة المصرية للاتصالات " وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد ، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان ، وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر - بموجب هذا التفويض - لائحة نظام العاملين بها المعمول بها اعتباراً من 1/6/1999 والواجبة التطبيق على واقعة النزاع - ونصت المادة 34 منها على أن " يعرض أمر العامل الذي حصل على تقدير كفاية بمرتبة ضعيف على لجنة التظلمات المختصة وفقاً لحكم المادة 27 من هذه اللائحة لتقرير إنهاء خدمته أو منحه فرصة في ذات عمله أو نقله لعمل آخر يتناسب مع قدراته ..... " مفاده أنه عند حصول العامل على تقدير كفاية بمرتبة ضعيف يُعرض أمره على لجنة التظلمات بالشركة التي يجوز لها إنهاء خدمته أو منحه فرصة في ذات عمله أو نقله إلى عمل آخر يتناسب مع قدراته .
2 - إذ كان تحديد ما إذا كان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده قد صدر مطابقاً للقانون من عدمه مرهون بِما يُسفر عنه تحقيق مدى سلامة وصحة تقرير الكفاية المُستند إليه من عدمه باعتباره مسألة أولية يتوقف عليها الفصل في الدعوى ، وإذ خالف قرار اللجنة ذات الاختصاص القضائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وتخلى عن الفصل في هذه المسألة الأولية بمقولة أن بحثها غير منتج طالما انتهت علاقة العمل ، ومن غير الجائز قانوناً إلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده وإعادته إلى العمل ، وقضى له بالتعويض استناداً إلى أن قرار إنهاء الخدمة لا يستند إلى حالة من الحالات التي نص عليها القانون ودون أن يعمل حكم المادة المذكورة والواجبة التطبيق على النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص ضمنها أنـه التحق بالعمل لدى الطاعنة اعتباراً من 22/10/1977 بوظيفة حرفي أول واستمر في عمله إلى أن أنهت خدمته اعتباراً من 15/8/2002 رغم عدم موافقة اللجنة الثلاثية ، وإذ تعذر تسوية النزاع أُحيل إلى محكمة أبو قرقاص الجزئية حيث قُيد أمامها برقم .... لسنة 2002 ، حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الفصل وإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 333.31 جنيهاً شهرياً من تاريخ فصله حتى يُقضى في طلباته الموضوعية التي حددها المطعون ضده بطلب الحكم بعدم الاعتداد بتقرير كفايته بدرجة ضعيف عن الفترة من 1/1/2000 حتى 30/6/2001 وتعديله للتقدير المناسب مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الشركة بأن تؤدى له مبلغ 150000 جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية . وبتاريخ 26/3/2003 قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة المنيا الابتدائية حيث قُيدت أمام اللجنة ذات الاختصاص القضائى برقم 491 لسنة 2003 ، وبتاريخ 28/3/2004 قررت اللجنة إلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 5000 جنيه تعويضاً مادياً و 1000 جنيه تعويضاً أدبياً . استأنفت الطاعنة هذا القرار لدى محكمة استئناف بنى سويف بالاستئناف رقم ..... لسنة 40 ق ، واستأنفه المطعون ضده فرعياً بمذكرة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ..... لسنة 40 ق . وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول قضت بتاريخ 30/5/2005 بتأييد القرار المطعون فيه . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن قرار فصل المطعون ضده من العمل جاء نتيجة حصوله على تقدير كفاية بمرتبة ضعيف خلال الفترة من 1/1/2000 حتى 30/6/2001 وذلك إعمالاً لحكم المادة 34 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان ذلك القرار وإلزامها بالتعويض بمقولة أن سبب الفصل لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها قانوناً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان القانون رقم 19 لسنة 1998 - بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية - بعد أن نص في المادة الأولى منه على أن تُحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى " الشركة المصرية للاتصالات " وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد ، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان ، وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر - بموجب هذا التفويض - لائحة نظام العاملين بها المعمول بها اعتباراً من 1/6/1999 والواجبة التطبيق على واقعة النزاع - ونصت المادة 34 منها على أن " يعرض أمر العامل الذي حصل على تقدير كفاية بمرتبة ضعيف على لجنة التظلمات المختصة وفقاً لحكم المادة 27 من هذه اللائحة لتقرير إنهاء خدمته أو منحه فرصة في ذات عمله أو نقله لعمل آخر يتناسب مع قدراته 000" مفاده أنه عند حصول العامل على تقدير كفاية بمرتبة ضعيف يُعرض أمره على لجنة التظلمات بالشركة التي يجوز لها إنهاء خدمته أو منحه فرصة في ذات عمله أو نقله إلى عمل آخر يتناسب مع قدراته ، وكان الثابت من الأوراق - وهو ما لا يمارى فيه المطعون ضده - أنه حصل على تقدير كفاية بمرتبة ضعيف عن الفترة من 1/1/2000 حتى 30/6/2001 فاستندت الطاعنة إلى هذا التقرير في إنهاء خدمته إعمالاً لحكم المادة 34 سالفة الذكر ، ولما كان المطعون ضده قد نعى على هذا القرار مخالفة القانون وأنه صدر بدون مُبرر تأسيساً على عدم سلامة تقرير الكفاية المذكور وضمن طلباته طلب الحكم بعدم الاعتداد به ، ولما كان تحديد ما إذا كان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده قد صدر مطابقاً للقانون من عدمه مرهون بِما يُسفر عنه تحقيق مدى سلامة وصحة تقريــــــر الكفاية المُستند إليه من عدمه باعتباره مسألة أولية يتوقف عليها الفصل في الدعوى ، وإذ خالف قرار اللجنة ذات الاختصاص القضائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وتخلى عن الفصل في هذه المسألة الأولية بمقولة أن بحثها غير منتج طالما انتهت علاقة العمل ، ومن غير الجائز قانوناً إلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده وإعادته إلى العمل ، وقضى له بالتعويض استناداً إلى أن قرار إنهاء الخدمة لا يستند إلى حالة من الحالات التي نص عليها القانون ودون أن يعمل حكم المادة المذكورة والواجبة التطبيق على النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق