الصفحات

الاثنين، 23 مارس 2015

(الطعن 1184 لسنة 68 ق جلسة 13 /6 /2006 س 57 ق 111 ص 577)

برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى , محمد حسن العبادى وعبد الله لبيب خلف نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1) ضرائب " ميعاد الإقرار الضريبي " . قانون .
التزام الممول عند عدم تقديمه الإقرار الضريبي في الميعاد بأداء مبلغ إضافي يعادل 20٪ من الضريبة المستحقة عليه سواء كان ممسكاً دفاتر وسجلات أو غير ممسك لها . م 34 ق 157 لسنة 1981 .
(2) دعوى " انقضاء الخصومة في الدعوى " . ضرائب " المنازعات الضريبية : انقضاء الخصومة الضريبية " . نقض " سلطة محكمة النقض بشأن الحكم بانقضاء الخصومة الضريبية " .
   استحداث قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 إجراءات جديدة لتصفية الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 . اعتبارها من القواعد الإجرائية الآمرة . التزام المحاكم بالقضاء بها من تلقاء ذاتها وبأثر فورى . شرطه . عدم تمسك الممول باستمرار الخصومة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون وأن يتعلق موضوعها بالخلاف في تقدير الضريبة وأن يكون الوعاء السنوي بعد إضافة مبلغ 20٪ من قيمة الضريبة المستحقة لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وفقاً لقرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة . أثره . وجوب الحكم بانقضاء الخصومة في الطعن بالنقض . م 34 ق 157 لسنة 1981 ، م 5 مواد إصدار ق 91 لسنة 2005 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المبلغ الإضافي الذي يتعين على الممول أن يؤديه إلى مصلحة الضرائب عند عدم تقديمه الإقرار الضريبي في الميعاد المحدد وفقاً لحكم المادة 34 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 ومقداره 20٪ من الضريبة المستحقة عليه يتعين تطبيقه سواء كان الممول يمسك دفــاتر وسجلات أو غير ممسك لها .
2 – إذ كان الطاعنون يرمون بطعنهم إلى تخفيض الضرائب المستحقة عليهم عن سنوات المحاسبة بما ينحل إلى الخلاف حول تقدير أرباحهم عنها ، وكان تطبيق الجزاء المقرر وفقاً للمادة 34 – من ق 157 لسنة 1981 - ليس من شأنه أن يجاوز الوعاء الضريبي السنوي لكل منهم عشرة آلاف جنيه ، وكان قد صدر القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل مستحدثاً إجراءات جديدة بغرض تصفية الدعاوى المنظورة لدى جميع المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 فنصت المادة الخامسة من مواد إصداره على أن " تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .... وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون " مما مفاده أن المشرع اشترط لانقضاء الخصومة في الدعاوى المشار إليها في المادة سالفة البيان أن يكون موضوع الدعوى الخلاف في تقدير الضريبة بين الممول ومصلحة الضرائب ، وأن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، ويتحدد هذا الوعاء وفقاً لقرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة ، وألاّ يتقدم الممول بطلب إلى المحكمة المنظور لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر – الذي بدأ العمل به بتاريخ العاشر من يونيه سنة 2005 – يتمسك فيه باستمرار الخصومة في الدعوى ومن ثم فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة في الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر , والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعنين عن نشاطهم " ..... " خلال سنوات النزاع من 1983 إلى 1992 وأخطرتهم بهذا التقدير فاعترضوا ، فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات عن سنة 1983 بمبلغ 2973 جنيه ، وعن سنة 1984 بمبلغ 3239 جنيه ، وعن سنة 1985 بمبلغ 3586 جنيه ، وعن سنة 1986 بمبلغ 5400 جنيه ، وعن الفترة من 1/1/1987 إلى 11/8/1987 بمبلغ 3571 جنيه ، وعن باقي السنة بمبلغ 2274 جنيه ، وعن الفترة من 1/1/1988 إلى 19/1/1988 بمبلغ 346 جنيه يخص الشريكين - مورث الطاعنين وآخر – النصف لكلٍ منهما ، وعن الفترة من 20/1/1988 إلى 31/12/1988 بمبلغ 6307 جنيه موزعة بين مورث الطاعنين وآخرين يحق الثلث فيها ، وعن سنة 1989 بمبلغ 6821 جنيه ، وعن سنة1990 بمبلغ 7313 جنيه ، وعن سنة1991 بمبلغ 8324 جنيه ، وعن سنة 1992 بمبلغ 9204 جنيه مع أعمال أحكام المادتين 29 ، 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على سنوات المحاسبة عدا سنوات 1985 ، 1990 ، 1991 ، 1992 كما ضمنت اللجنة أسباب قرارها سقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة عن السنوات من 1983 إلى 1987 طعن الطاعنون في هذا القرار بالدعوى رقم ..... لسنة ..... ضرائب طنطا الابتدائية ، كما طعنت فيه مصلحة الضرائب بالدعوى رقم .... لسنة .... . ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيراً فيهما وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 3 من فبراير سنة 1997 بتأييد القرار المطعون فيه ، استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق طنطا ، كما استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق طنطا ، وبتاريخ 18 من أغسطس سنة 1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن طبقاً لنص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور إذ أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من تطبيق المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 على الطاعنين عن سنوات النزاع عدا السنوات 1985 ، 1990 ، 1991 ، 1992 رغم أنهم لا يمسكون دفاتر وسجلات عنها في حين أن تطبيق هذه المادة يقتصر على الممولين الذين يمسكون دفاتر وسجلات ، والتفت عن طلبهم بإحالة الدعوى إلى المرافعة لبحث أوجه اعتراضاتهم على تقديرات خبير الدعوى لأرباحهم وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير منتج ، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المبلغ الإضافي الذي يتعين على الممول أن يؤديه إلى مصلحة الضرائب عند عدم تقديمه الإقرار الضريبي في الميعاد المحدد وفقاً لحكم المادة 34 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 ومقداره 20٪ من الضريبة المستحقة عليه يتعين تطبيقه سواء كان الممول يمسك دفاتر وسجلات أو غير ممسك لها ، وكان الطاعنون يرمون بطعنهم إلى تخفيض الضرائب المستحقة عليهم عن سنوات المحاسبة بما ينحل إلى الخلاف حول تقدير أرباحهم عنها ، وكان تطبيق الجزاء المقرر وفقاً للمادة 34 سالفة الذكر ليس من شأنه أن يجاوز الوعاء الضريبي السنوي لكل منهم عشرة آلاف جنيه ، وكان قد صدر القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل مستحدثاً إجراءات جديدة بغرض تصفية الدعاوى المنظورة لدى جميع المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 فنصت المادة الخامسة من مواد إصداره على أن " تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .... وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانـــون " مفاده أن المشرع اشترط لانقضاء الخصومة في الدعاوى المشار إليها في المادة سالفة البيان أن يكون موضوع الدعوى الخلاف في تقدير الضريبة بين الممول ومصلحة الضرائب ، وأن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، ويتحدد هذا الوعاء وفقاً لقرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة ، وألاّ يتقدم الممول بطلب إلى المحكمة المنظور لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر – الذي بدأ العمل به بتاريخ العاشر من يونيه سنة 2005 – يتمسك فيه باستمرار الخصومة فيها ، وكان الثابت بالأوراق أن النزاع الراهن يتعلق بتقدير الضريبة – وفقاً للمفهوم سالف البيان – وكان الوعاء السنوي للضريبة محل الخلاف حسبما قدره قرار لجنة الطعن - الذي أيده الحكم المستأنف والحكم المطعون فيه - لا يجاوز عشرة آلاف جنيه عن كل من سنوات المحاسبة ، وإذ انقضت مدة الستة أشهر دون أن يتقدم الطاعنون بطلب يتمسكون فيه بالاستمرار في الخصومة ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة في الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق