الصفحات

الخميس، 26 مارس 2015

الطعن 11578 لسنة 67 ق جلسة 10 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 5 ص 23

جلسة 10 يناير سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عاطف عبد السميع ، محمد عيد سالم ، علاء مرسي ومحمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة
--------------
(5)
الطعن 11578 لسنة 67 ق
(1) سلاح . ذخائر . قانون " تفسيره " . اختصاص " الاختصاص النوعي " . محكمة أمن الدولة . محكمة الجنايات " اختصاصها " . نقض " الصفة في الطعن " " المصلحة في الطعن " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . نيابة عامة .
خلو قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ أو أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم لمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ أو أي تشريع آخر من النص على إفراد تلك المحاكم بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر .
محاكم أمن الدولة العليا طوارئ . استثنائية . حدود اختصاصها ؟
الاختصاص بالفصل في جرائم قانون الأسلحة والذخائر مشترك بين المحاكم العادية والمحاكم الاستثنائية . اختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ بالفصل في تلك الجرائم حال ارتباطها بجرائم أخرى . لا يسلب المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة الاختصاص بالفصل فيها . أساس وعلة ذلك ؟
قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة لجنايتي إحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص استناداً إلى انعقاده لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ . خطأ في تطبيق القانون . الطعن عليه بطريق النقض من النيابة العامة لمصلحة المتهم . جائز . علة ذلك ؟
(2) إثبات " بوجه عام " . بطلان . ذخائر . سلاح . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " . مواد مخدرة .
القضاء ببراءة الطاعن لبطلان الإجراءات في جريمة إحراز مواد مخدرة . وجوب امتداد أثره لجريمة إحراز السلاح والذخيرة . ما دامت الأدلة في الجريمتين واحدة . علة وأثر ذلك ؟
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضى بالبراءة . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كانت النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية قبل المتهم عن جريمة إحراز أجزاء من نبات الحشيش المخدر وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة بغير ترخيص ، وطلبت عقابه بالمواد 1 /1 ، 6 ، 26 /1، 5 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، ومحكمة جنايات ..... قضت بتاريخ ..... بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة لجنايتي إحراز السلاح والذخيرة . لما كان ذلك ، وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له ، قد خلا كلاهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة العليا المشكلة وفق قانون الطوارئ وحدها - دون سواها - بالفصل في الدعاوى المرفوعة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 آنف البيان ، وكان قضاء هذه المحكمـة استقر على أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها وكذلك القوانين المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، وأن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46 رقم لسنة 1972 ليشمل الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون 394 لسنة 1954 المعدل ، ومن ثم فإنه لا يحول بين المحاكم العادية وبين الاختصاص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون سالف الذكر مانع من القانون ويكون الاختصاص في شأنها مشتركاً بين المحاكم العادية والمحاكم الاستثنائية لا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى ، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي ، ولا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 من أنه " إذا كون الفعل جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محكمة أمن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة " طوارئ " وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات " ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة " طوارئ " بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى على المتهم أمام المحكمة العادية صاحبة الولاية العامة ، فإنه ما كان يجوز لهذه المحكمة أن تتخلى عن ولايتها الأصلية تلك وأن تقضي بعدم اختصاصها استناداً إلى ما أوردته بأسباب حكمها من أن الاختصاص الفعلي إنما هو لمحكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن صدر - مخطئاً - بعدم الاختصاص ولم يفصل في موضوع الدعوى إلا أنه يعد في الواقع - وفقاً لقواعد التفسير الصحيح للقانون - مانعاً من السير فيها ، ما دام يترتب عليه حرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعي الذى كفله له الدستور بنصه في الفقرة الأولى من مادته الثامنة والستين على أن " لكل مواطن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي" وما يوفره له هذا الحق من ضمانات لا يوفرها قضاء استثنائي ، وما دامت المحكمة - محكمة الجنايات - قد تخلت على غير سند من القانون عن نظر الدعوى بعد أن أصبحت بين يديها ، وأنهت بذلك الخصومة أمامها ومن ثم فإن حكمها يكون قابلاً للطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة - في مجال المصلحة والصفة في الطعن - هي خصم عادل تختص بمركز قانونيا خاص ، اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها - كسلطة اتهام - مصلحة خاصة في الطعن ، بل كانت المصلحة هي للمتهم ، وتتمثل - في صورة الدعوى - في الضمانات التي توفرها له محاكمته أمام المحاكم العادية دون محاكم أمن الدولة العليا طوارئ وأخصها حقه في الطعن بطريق النقض - متى توافرت شروطه - في الحكم الذى قد يصدر ضده ، فإن صفة النيابة العامة في الانتصاب عنه في طعنها قائمة ، وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون .
2- لما كانت جريمة إحراز السلاح والذخيرة غير مرتبطة بجريمة إحراز المخدر التي قضى الحكم المطعون فيه ببراءة الطاعن منها إلا أنه لما كانت الأدلة في الجريمتين واحدة وقد انحصرت قبل الطاعن في الإجراءات التي انتهى الحكم المطعون فيه إلى بطلانها فإن محكمة الموضوع كانت ستقضى حتما ببراءة المتهم عن هذه التهمة إعمالاً للأثر العيني للبطلان لو أنها تفطنت أنها مختصة بنظر الدعوى ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في هذا الشق وبراءة الطاعن منها دون حاجة لإعادة الطعن للمحكمة التي أصدرت الحكم .
3- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن استعرض واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام والتي انحصرت في أقوال ضابط الواقعة وتقرير المعامل الكيميائية أفصح عن عدم اطمئنانه إلى سلامة هذه الأدلة ، كان من المقرر أنه حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضى بالبراءة ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة . وكان البين من الحكم أن المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلتها كما عرض الحكم لاعتراف المتهم بمحضر جمع الاستدلالات وذلك في معرض إيراده لشهادة ضابط الواقعة التي انتهت المحكمة إلى عدم اطمئنانها إليها ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في شأن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإنه يتعين رفض الطعن في هذا الشق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية بأنه ....(1) أحرز بقصد الاتجار أجزاء نباتية لنبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً (2) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) (3) أحرز ذخيرة (طلقة واحدة) مما تستعمل على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالأمر العسكري رقم (1) لسنة 1981 ، المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات أولاً : بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة لجنايتي إحراز السلاح والذخيرة . ثانياً: ببراءة المتهم مما نسب إليه في جناية إحراز المخدرات وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط ، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى المرفوعة على المطعون ضده بجريمتي إحراز سلاح وذخيرة وبراءته من تهمة إحراز أجزاء نبات الحشيش المخدر قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأنه انتهى إلى القول بأن الاختصاص بنظر الدعوى إنما ينعقد لمحكمة أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ بينما تشترك محكمة الجنايات معها في الاختصاص، ولم يعرض لإقرار المطعون ضده بمحضر جمع الاستدلالات بإحراز المخدر المضبوط بقصد الاتجار وأن المبلغ المضبوط متحصل من تجارته ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية قبل المتهم عن جريمة إحراز أجزاء من نبات الحشيش المخدر وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة بغير ترخيص ، وطلبت عقابه بالمواد 1 /1 ، 6 ، 26 /1 ، 5 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، ومحكمة جنايات ... قضت بتاريخ ... بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة لجنايتي إحراز السلاح والذخيرة . لما كان ذلك ، وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له ، قد خلا كلاهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة العليا المشكلة وفق قانون الطوارئ وحدها - دون سواها - بالفصل في الدعاوى المرفوعة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 آنف البيان ، وكان قضاء هذه المحكمـة استقر على أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها وكذلك القوانين المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، وأن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ليشمل الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون 394 لسنة 1954 المعدل ، ومن ثم فإنه لا يحول بين المحاكم العادية وبين الاختصاص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون سالف الذكر مانع من القانون ويكون الاختصاص في شأنها مشتركاً بين المحاكم العادية والمحاكم الاستثنائية لا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى ، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي ، ولا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 من أنه " إذا كون الفعل جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محكمة أمن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة " طوارئ " وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات " ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة "طوارئ" بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة. لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى على المتهم أمام المحكمة العادية صاحبة الولاية العامة ، فإنه ما كان يجوز لهذه المحكمة أن تتخلى عن ولايتها الأصلية تلك وأن تقضى بعدم اختصاصها استناداً إلى ما أوردته بأسباب حكمها من أن الاختصاص الفعلي إنما هو لمحكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن صدر - مخطئاً - بعدم الاختصاص ولم يفصل في موضوع الدعوى إلا أنه يعد في الواقع - وفقاً لقواعد التفسير الصحيح للقانون - مانعاً من السير فيها ، ما دام يترتب عليه حرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعي الذي كفله له الدستور بنصه في الفقرة الأولى من مادته الثامنة والستين على أن " لكل مواطن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي " وما يوفره له هذا الحق من ضمانات لا يوفرها قضاء استثنائي ، وما دامت المحكمة - محكمة الجنايات - قد تخلت على غير سند من القانون عن نظر الدعوى بعد أن أصبحت بين يديها ، وأنهت بذلك الخصومة أمامها ومن ثم فإن حكمها يكون قابلاً للطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة - في مجال المصلحة والصفة في الطعن - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص ، اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها- كسلطة اتهام - مصلحة خاصة في الطعن ، بل كانت المصلحة هي للمتهم ، وتتمثل - في صورة الدعوى - في الضمانات التي توفرها له محاكمته أمام المحاكم العادية – دون محاكم أمن الدولة العليا طوارئ - وأخصها حقه في الطعن بطريق النقض - متى توافرت شروطه - في الحكم الذى قد يصدر ضده ، فإن صفة النيابة العامة في الانتصاب عنه في طعنها قائمة ، وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون . لما كان ذلك، وكانت جريمة إحراز السلاح والذخيرة غير مرتبطة بجريمة إحراز المخدر التي قضى الحكم المطعون فيه ببراءة الطاعن منها إلا أنه لما كانت الأدلة في الجريمتين واحدة وقد انحصرت قبل الطاعن في الإجراءات التي انتهى الحكم المطعون فيه إلى بطلانها فإن محكمة الموضوع كانت ستقضي حتما ببراءة المتهم عن هذه التهمة إعمالاً للأثر العيني للبطلان لو أنها تفطنت أنها مختصة بنظر الدعوى . ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في هذا الشق وبراءة الطاعن منها دون حاجة لإعادة الطعن للمحكمة التي أصدرت الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن استعرض واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام والتي انحصرت في أقوال ضابط الواقعة وتقرير المعامل الكيميائية أفصح عن عدم اطمئنانه إلى سلامة هذه الأدلة ، كان من المقرر أنه حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة . وكان البين من الحكم أن المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلتها كما عرض الحكم لاعتراف المتهم بمحضر جمع الاستدلالات وذلك في معرض إيراده لشهادة ضابط الواقعة التي انتهت المحكمة إلى عدم اطمئنانها إليها ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في شأن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإنه يتعين رفض الطعن في هذا الشق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق