الصفحات

السبت، 7 مارس 2015

الطعن 1097 لسنة 61 ق جلسة 27 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ق 23 ص 163

جلسة 27 من يناير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم وعمر بريك ورشاد قذافي نواب رئيس المحكمة وفؤاد نبوي.

--------------

(23)
الطعن رقم 1097 لسنة 61 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
(2) مراقبة الشرطة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
صحة الحكم بالإدانة في جريمة مخالفة شروط الوضع تحت مراقبة البوليس. رهينة ببيان تاريخ الحكم أو القرار الذي صدر بوضع الطاعن تحت المراقبة أو ترتب عليه ذلك والجهة التي صدر منها وتاريخ بدء المراقبة وانتهائها وأوجه مخالفة شروط المراقبة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وخلوه من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واكتفاؤه في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة وعدم إيراد مضمونه وبيان وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة. قصور.

------------------
1 - من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً.
2 - من المقرر أنه يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة مخالفة شروط الوضع تحت مراقبة البوليس أن يبين الحكم منطوق وتاريخ الحكم أو القرار الذي صدر بوضع الطاعن تحت المراقبة أو ترتب عليه ذلك والجهة التي صدر منها وتاريخ بدء المراقبة وانتهائها وأوجه مخالفة شروط المراقبة. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يبين ذلك وخلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه خالف شروط الوضع تحت مراقبة الشرطة على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادتين 13.7 من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945. ومحكمة جنح مركز منوف قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مخالفة شروط الوضع تحت مراقبة الشرطة قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله "وحيث إن واقعة الدعوى على ما جاء بالمحضر المحرر في هذا الشأن. وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم أخذاً بما جاء بمحضر ضبط الواقعة فضلاً عن عدم حضور المتهم لدفع هذا الاتهام بدفاع مقبول فيتعين بذلك عقابه بمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/ 1 إجراءات جنائية". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. وكان يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة مخالفة شروط الوضع تحت مراقبة البوليس أن يبين الحكم منطوق وتاريخ الحكم أو القرار الذي صدر بوضع الطاعن تحت المراقبة أو ترتب عليه ذلك والجهة التي صدر منها وتاريخ بدء المراقبة وانتهائها وأوجه مخالفة شروط المراقبة. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يبين ذلك ومن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق