الصفحات

الأحد، 22 مارس 2015

(الطعن 1033 لسنة 61 ق جلسة 12/ 6 /2006 س 57 ق 109 ص 570)

برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين نواب رئيس المحكمة وزياد بشير.
--------------
(1) التزام " آثار الالتزام : النيابة عن المدين في استعمال الحقوق ". دعوى " شروط قبـول الدعوى : الصفة الموضوعية " . نيابة " النيابة القانونية : نيابة الدائن عن المدين في استعمال الحقوق " .
الدائن . له رفع الدعوى غير المباشرة ليستعمل باسم مدينه جميع حقوقه إلا ما اتصل منها بشخصه أو كان غير قابل للحجز عليه . اعتباره نائباً قانونياً عنه في مباشرة ما له من حق . عدم اشتراط رفعها باسم المدين شخصياً . وجوب اختصام الأخير فيها . المادتان 235 ، 236 مدنى .
(2) بيع " آثار عقد البيع : التزامات المشترى : حقوق المشترى " . دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة الموضوعية " .
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن باستعمال حق البائع له في إزالة المنشآت المقامة بغير حق على الأرض المشتراة منه على قالة إقامته الدعوى باسمه دون البائع رغم اختصامه فيها وتوافر شروط إقامتها . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادتين 235 ، 236 من القانون المدني يدل على أن المشرع أجاز للدائن أن يرفع الدعوى غير المباشرة ليستعمل باسم مدينه جميع حقوقه إلا ما اتصل منها بشخصه أو كان غير قابل للحجز عليه وذلك باعتباره نائباً قانونياً عنه في مباشرة ما له من حقوق ، ولم يشترط أن يرفعها باسم المدين شخصياً وإنما اكتفى بضرورة اختصامه فيها حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليه .
2 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض دعوى الطاعن باستعمال حق البائع له في إزالة المنشآت المقامة بغير حق على الأرض التي اشتراها منه على سند من أن الطاعن أقامها باسمه وليس باسم البائع على الرغم من اختصامه فيها وتوافر شروط إقامتها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن والمطعون ضدهم من الثامن إلى الأخير أقاموا الدعوى ..... لسنة 1985 مدنى الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم السبعة الأوائل بطلب الحكم بإزالة المنشآت التي أقامها المطعون ضدهم من الأول إلى السادس على الأرض التي اشتروها من المطعون ضدهم سابعاً استعمالاً لحق البائع لهم . ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 45 ق الإسكندرية وبتاريخ 19/12/ 1990 قضت بالتأييد . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى برفض طلبه إزالة المنشآت استعمالاً لحق بائع الأرض – المطعون ضدهم سابعاً – لأنهم أقاموا الدعوى باسمهم لا باسم مدينهم في حين أنه يكفى اختصام المدين فيها ولا يشترط رفعها باسمه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 235 من القانون المدني على أن " 1- لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجـــــــــــــــز . 2- ..... ولا يشترط إعذار المدين لاستعمال حقه ولكن يجب إدخاله خصماً في الدعوى " وفى المادة 236 منه على أن " يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائباً عن هذا المدين .... " يدل على أن المشرع أجاز للدائن أن يرفع الدعوى غير المباشرة ليستعمل باسم مدينه جميع حقوقه إلا ما اتصل منها بشخصه أو كان غير قابل للحجز عليه وذلك باعتباره نائباً قانونياً عنه في مباشرة ماله من حقوق ، ولم يشترط أن يرفعها باسم المدين شخصياً وإنما اكتفى بضرورة اختصامه فيها حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض دعوى الطاعن باستعمال حق البائع له في إزالة المنشآت المقامة بغير حق على الأرض التي اشتراها منه على سند من أن الطاعن أقامها باسمه وليس باسم البائع على الرغم من اختصامه فيها وتوافر شروط إقامتها فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق