الصفحات

الجمعة، 6 فبراير 2015

الطعن 8587 لسنة 60 ق جلسة 2 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 62 ص 259

جلسة 2 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة.

------------

(62)
الطعن رقم 8587 لسنة 60 القضائية

تعدي على أرض مملوكه للدولة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تملك الأموال العامة بالتقادم قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 شرطه: ثبوت انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. علة ذلك؟
القضاء ببراءة المطعون ضده من تهمة التعدي على أرض مملوكة للدولة ورفض الدعوى المدنية على سند من تملكه إياها بالتقادم دون استظهار ما إذا كانت الأرض قد انتهى تخصيصها للمنفعة العامة كجرن عام وتاريخ هذا الانتهاء وما إذا كان وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطه القانونية قد اكتملت مدته قبل إلغاء القانون 47 لسنة 1957. قصور.
القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

--------------
إن قضاء الدائرة المدنية لهذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 - الذي أضاف للمادة 970 من القانون المدني حكماً جدياً يقضي بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم على أنه يشترط لجواز تملك الأموال العامة بالتقادم أن يثبت أولاً انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، إذ من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل في عداد الأموال الخاصة فتأخذ حكمها، ثم يثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن الخبير المنتدب في الدعوى أثبت في البند ثانياً من تقريره أن الأرض مثار الاتهام واردة بدفتر المساحة الزمام الحديث لسنة 1933 على إنها جرن أهالي، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية استناداً إلى ما جاء بذلك التقرير من أن المطعون ضده يضع يده على هذه الأرض من خمسة عشر عاماً سابقة على 12 من أغسطس سنة 1986 وأن وضع يده هذا امتداد لوضع والده منذ عام 1939، دون أن يستظهر ما إذا كانت الأرض موضوع الدعوى قد انتهى تخصيصها للمنفعة العامة كجرن عام، وتاريخ هذا الانتهاء، وما إذا كان وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطه القانونية قد اكتملت مدته للمطعون ضده قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 المشار إليه، فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها عن بصر وبصيرة ويصم حكمها بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم وعن أن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه - فيما قضي به في الدعوى المدنية - والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أقام بناء على أرض مملوكه للدولة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 372/ 1 مكرراً عقوبات. وادعى رئيس الوحدة المحلية مدنياً قبله بطلب إلزامه بأداء مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح مركز.... قضت حضورياً ببراءته ورفض الدعوى المدنية. استأنف كل من المدعى بالحقوق المدنية بصفته والنيابة العامة ومحكمة.... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... النائب بإدارة قضايا الدولة نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه. أنه إذ قضي ببراءة المطعون ضده من تهمة التعدي على أرض مملوكة للدولة ورفض الدعوى المدنية قبله قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه على أن الأرض مثار الاتهام من الأملاك الخاصة للدولة التي يجوز تملكها بالتقادم الطويل، في حين أن الثابت من تقرير الخبير أن تلك الأرض مخصصة للمنفعة العامة فلا يجوز اكتساب ملكيتها بالتقادم، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن قضاء الدائرة المدنية لهذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 - الذي أضاف للمادة 970 من القانون المدني حكماً جدياً يقضي بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم - على أنه يشترط لجواز تملك الأموال العامة بالتقادم أن يثبت أولاً انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، إذ من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل في عداد الأموال الخاصة فتأخذ حكمها، ثم يثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن الخبير المنتدب في الدعوى أثبت في البند ثانياً من تقريره أن الأرض مثار الاتهام واردة بدفتر المساحة الزمام الحديث لسنة 1933 على إنها جرن أهالي، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية استناداً إلى ما جاء بذلك التقرير من أن المطعون ضده يضع يده على هذه الأرض من خمسة عشر عاماً سابقة على 12 من أغسطس سنة 1986 وأن وضع يده هذا امتداد لوضع والده منذ عام 1939، دون أن يستظهر ما إذا كانت الأرض موضوع الدعوى قد انتهى تخصيصها للمنفعة العامة كجرن عام، وتاريخ هذا الانتهاء، وما إذا كان وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطه القانونية قد اكتملت مدته للمطعون ضده قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 المشار إليه، فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها عن بصر وبصيرة، ويصم حكمها بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم وعن أن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه - فيما قضي به في الدعوى المدنية
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق