الصفحات

الجمعة، 6 فبراير 2015

الطعن 5780 لسنة 67 ق جلسة 14 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ق 92 ص 391

جلسة 14 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا نائبي رئيس المحكمة ومحمد ناجي دربالة وهشام البسطويسي.

---------------

(92)
الطعن رقم 5780 لسنة 67 القضائية

(1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". موظفون عموميون. اختلاس.
دفاع الطاعن بأن العجز في القضايا عهدته نتيجة إتلاف تعرضت له ووجود تقرير تكميلي محرر بمعرفة لجنة الجرد المكلفة من قبل النيابة يؤيد ذلك ما أثبتته بمعاينتها من وجود قصاصات من قضايا الجنح والمدنية المشار إليها إلى فقدها. جوهري. إغفال المحكمة الرد عليه. قصور. لا يقدح في ذلك. اعتراف الطاعن بأنه مزق القضايا خشية افتضاح أمر استيلائه على بعضها. متى خلى من التسليم بأنه استولى على شيء من القضايا أو المستندات.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
(2) نقض "الطعن للمرة الثانية".
نقض الحكم للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك؟

----------------
1 - إذ كان يبين من الاطلاع على المفردات وجود تقرير تكميلي حررته لجنة الجرد بناء على تكليف من النيابة العامة وأثبتت بمعاينتها وجود حرز من القصاصات التي جمعتها النيابة عند معاينتها لمكان الحادث وخلصت اللجنة فيه إلى أنها وجدت ضمن الحرز قصاصات من قضايا الجنح والقضايا المدنية المشار إلى فقدها بالتقرير الأول عدا القضية رقم ...... مدني جزئي.... ثم أردف التقرير بعبارة "قصاصات الورق المشار إليها بالبند السابق لا يمكن فيها الحكم على أنها تمثل كافة مرفقات تلك القضايا من عدمه وعما إذا كانت هناك مستندات فقدت قبل واقعة التمزيق أم لا لما كان مؤدى ما تضمنه التقرير التكميلي أن القضايا التي اتهم الطاعن باختلاسها قد عثر على بقاياها بمكان الحادث، وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض بالكلية عما تضمنه هذا التقرير رغم أنه يرشح لصحة دفاع الطاعن من أن العجز في عهدته لم يكن نتيجة اختلاس وإنما نتيجة إتلاف تعرضت له القضايا التي كانت بمسكنه، ولم تدل المحكمة برأيها في هذا الدفاع رغم أنه جوهري، إذ يترتب عليه - إن صح - أن يتغير وجه النظر في تهمة الاختلاس التي دين بها الطاعن التي جعلتها المحكمة - بعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات - أساساً لتحدد كل من العقوبتين الأصلية والتكميلية، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور. ولا يرفع عوار الحكم في هذا الصدد ما أورده في معرض تحصيله لواقعة الدعوى من أن الطاعن اعترف بأنه مزق القضايا خشية افتضاح أمر استيلائه على بعضها، ذلك بأنه يبين من الاطلاع على المفردات أن أقوال الطاعن خلت من التسليم بأنه استولى على شيء من القضايا أو المستندات ومن ثم يكون الحكم قد أورد في مقام التدليل على وقوع الاختلاس واقعة لا أصل لها في الأوراق. ولا يغني في ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
2 - إن الطعن الماثل مقدماً للمرة الثانية فإنه يتعين مع نقض الحكم تحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف بأنه: 1 - بصفته موظفاً عاماً خبير زراعي بمكتب خبراء وزارة العدل.... اختلس القضايا أرقام..... سنة ..... مدني كلي......، ....... سنة.... مدني كلي.....، ...... لسنة .... مدني كلي.... لسنة....... جنح.... لسنة..... مدني كلي ......، ..... لسنة.... جنح....، ..... لسنة..... مدني كلي ......، ...... لسنة...... مدني كلي.....، .... لسنة...... جنح.....، ... لسنة ....... جنح.....، ..... لسنة..... جنح... لسنة.... جنح...... لسنة .....، ..... جنح......، ...... لسنة.... جنح....... لسنة...... لسنة ........ صورة عقد الرهن في القضية رقم.... لسنة... جنح..... وحافظة المستندات في القضية رقم ..... لسنة..... جنح..... والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع على النحو المبين بالتحقيقات.
2 - بصفته أنفة البيان أتلف القضايا أرقام....... لسنة...... مدني كلي...... لسنة...... مدني جزئي...... لسنة....... مدني كلي..... لسنة..... مدني كلي..... لسنة...... مدني كلي..... والمعهود بها للجهة التي يعمل بها وقد ارتكب تلك الجريمة بقصد إخفاء أدوات جناية الاختلاس موضوع التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا - لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1، 2 ( أ )، 117 مكرراً، 118، 119 ( أ ) 119 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وبعزله من وظيفته. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1، 2 - ( أ ) 117 مكرراً، 118، 119/ ( أ ) 119 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وبعزله من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية".. إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد، ذلك بأن دفاعه قام على أنه لم يختلس القضايا التي كانت بعهدته وإنما أتلفتها الماعز فالتفتت المحكمة عن دفاعه هذا دون رد ولم تفطن إلى ما تضمنه تقرير لجنة الجرد عن وجود قصاصات من أوراق تلك القضايا ضمن الأوراق التي جمعتها النيابة العامة من مكان الحادث هذا إلى أن الحكم حصل على خلاف الواقع أن الطاعن اعترف باستيلائه على تلك القضايا، وذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه عقب اكتشاف إتلاف في القضايا الموجودة بالقسم الزراعي بمكتب خبراء وزارة العدل...... عن طريق تمزيق عدد منها وإلقائه أرضاً بحجرة القسم المذكور شكلت النيابة العامة لجنة من خبراء المكتب لجرد عهدته فأسفر الجرد عن سلامة العهدة عدا تمزيق خمس قضايا أمكن جمع مفرداتها وفقد مستندات من دعويين مع فقد كامل لثمان قضايا مدنية وثمان قضايا جنح وكلها من عهدة الطاعن وهو خبير بالقسم الزراعي بالمكتب، وعقب ذلك اعترف الطاعن بأنه الذي توجه إلى المكتب ليلاً ومزق بعض القضايا خشية افتضاح أمره عن التفتيش على أعماله لاستيلائه على بعض القضايا الموزعة عليه. وحصل الحكم اعتراف الطاعن في التحقيقات بقوله "إن الماعز عبثت بالقضايا المسلمة إليه والتي كانت بمنزله لإنجازها فأتلفت بعضها وأكلت البعض الآخر فتوجه إلى مكتب الخبراء وفتح الباب الخارجي بمفتاحه وقام بتمزيق بعض القضايا خشية اكتشاف فقد الدعاوى المدنية والجنح التي كانت بعهدته والتي ادعى بأن الماعز أتلف بعضها وأكلت البعض الآخر. "ثم خلص الحكم إلى أن الثابت من التحقيقات وأقوال الشهود بما أن المتهم تسلم الدعاوى المدنية والجنح موضوع التهمتين بمقتضى وظيفته وبسببها وقام بالتصرف فيها تصرف المالك الأمر الذي يتحقق به الركن المادي لجريمة الاختلاس...". لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات وجود تقرير تكميلي حررته لجنة الجرد بناء على تكليف من النيابة العامة وأثبتت معاينة حرز من القصاصات التي جمعتها النيابة عند معاينتها لمكان الحادث وخلصت اللجنة فيه إلى أنها وجدت ضمن الحرز قصاصات من قضايا الجنح والقضايا المدنية المشار إلى فقدها بالتقرير الأول عدا القضية رقم 16 لسنة 1988 مدني جزئي..... ثم أردف التقرير بعبارة "قصاصات الورق المشار إليها بالبند السابق لا يمكن فيها الحكم على أنها تمثل كافة مرفقات تلك القضايا من عدمه وعما إذا كانت هناك مستندات فقدت قبل واقعة التمزيق أم لا". لما كان مؤدى ما تضمنه التقرير التكميلي هذا أن القضايا التي اتهم الطاعن باختلاسها قد عثر على بقاياها بمكان الحادث، وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض بالكلية عما تضمنه هذا التقرير رغم أنه يرشح لصحة دفاع الطاعن من أن العجز في عهدته لم يكن نتيجة اختلاس وإنما نتيجة إتلاف تعرضت له القضايا التي كانت بمسكنه، ولم تدل المحكمة برأيها في هذا الدفاع رغم أنه جوهري، إذ يترتب عليه - إن صح - أن يتغير وجه النظر في تهمة الاختلاس التي دين بها الطاعن والتي جعلتها المحكمة - بعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات - أساساً لتحديد كل من العقوبتين الأصلية والتكميلية، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور. ولا يرفع عوار الحكم في هذا الصدد ما أورده في معرض تحصيله لواقعة الدعوى من أن الطاعن اعترف بأنه مزق القضايا خشية افتضاح أمر استيلائه على بعضها، ذلك بأنه يبين من الاطلاع على المفردات أن أقوال الطاعن خلت من التسليم بأنه استولى على شيء من القضايا أو المستندات ومن ثم يكون الحكم قد أورد في مقام التدليل على وقوع الاختلاس واقعة لا أصل لها في الأوراق. ولا يغني في ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره في التسبيب معيباً بالخطأ في الإسناد، وذلك كله مما يعيبه ويوجب نقضه، ولما كان الطعن الماثل مقدماً للمرة الثانية فإنه يتعين مع نقض الحكم تحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق