الصفحات

الثلاثاء، 17 فبراير 2015

الطعن 549 لسنة 2014 جلسة 19 / 1 / 2015

       برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبدالحق أحمد يمين.
---------
المحكمة الاتحادية العليا " سلطتها ". نظام عام . اجراءات . طعن " ما لا يجوز الطعن فيه ". حكم " ما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
- اجراءات التقاضي وإصدار الأحكام من النظام العام . مؤداه . للمحكمة العليا . إثارتها من تلقاء نفسها . أساسه؟
- الطعن بالنقض . للأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف . مؤدى ذلك وعلته؟
- صدور الحكم المطعون فيه غيابياً وخلو الأوراق مما يفيد اعلان الطاعن . الطعن فيه بالنقض . اثره . غير جائز.
                                                  _____
          لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إجراءات التقاضي وإصدار الأحكام من أسس التنظيم القضائي التي أوجب القانون مراعاتها والإلتزام بها لاتصالها بالنظام العام الذي يجيز للمحكمة العليا أن تثيره من تلقاء نفسها عملا بحكم المادة 222 من قانون الإجراءات الجزائية وكان من المقرر وعملا بنص المادة 244/1 من ذات القانون إن الطاعن بطريق النقض لا يكون إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف ومرد ذلك أنه ما دام هناك طريق عادي للطعن في الحكم يحتمل معه إلغاؤه أو تعديله فإنه يجب استنفاذ هذا الطريق قبل اللجوء إلى طريق الطعن بالنقض وهو طريق غير عادي . وبالتالي فلا يجوز للطاعن أن يطعن في الحكم إن كان غيابيا إلا بعد الحكم في المعارضة أو فوات ميعادها طالما كان الطعن بطريق المعارضة جائزاً . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا ذلك أن الطاعن لم يحضر أي جلسات من جلسات المحاكم الاستئنافية ولم تتم المعارضة فيه متى يصح نهائيا وأن الأوراق قد خلت مما يفيد اعلان الطاعن بالحكم الغيابي الصادر ضده وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة ويبدأ سريان الميعاد المحدد لها في القانون فإن باب المعارضة في هذا الحكم لم يزل منقوضاً ومن ثم يكون الطعن في بطريق النقض غير جائز.

المحكمة
                         
حيث إن وقائع الدعوى - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن على بتاريخ 3/6/2014 بدائرة الشارقة:- 1- تسبب بخطئه في موت المجني عليه ............ وذلك بأن قاد المركبة رقم ......... خصوصي دبي كود .... على نحو مخالف للأحكام والقواعد الموضوعية لتنظيم حركة السير والمرور مما أدى إلى إصابة المجني عليه وفقا لما هو موصوف ببلاغ الوفاة المرفق والذي أودى بحياته .
2- قاد المركبة الموصوفة في الأوراق على الطريق ودون التزام بقواعد السير والمرور بأن قادها بإهمال ودون حذر وانتباه مما أدى إلى اصطدامه بالمجني عليه.
3- تسبب بخطئه في المال المنقول المبين في المحضر وذلك نتيجة قيادته مركبة على نحو يخالف أحكام قانون السير والمرور .
وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 38/342،43،3/ 424،1/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته والمواد 57،4،2/1 من القانون رقم 21 لسنة 1995 م في شأن السير والمرور المعدلة بعض أحكامه بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2007 .
بجلسة 21/9/2014 قضت محكمة أول درجة حضوريا بتغريم المتهم أربعة آلاف درهم عما أسند إليه للارتباط وأمرت بوقف رخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ تنفيذ الحكم والزامه بالدية الشرعية لورثة المتوفى وقدرها مائتي ألف درهم وصيام شهرين كفارة القتل الخطأ.استأنف المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 2296/2014 وبتاريخ 12/11/2014 قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل – قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.
ولما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إجراءات التقاضي وإصدار الأحكام من أسس التنظيم القضائي التي أوجب القانون مراعاتها والإلتزام بها لاتصالها بالنظام العام الذي يجيز للمحكمة العليا أن تثيره من تلقاء نفسها عملا بحكم المادة 222 من قانون الإجراءات الجزائية وكان من المقرر وعملا بنص المادة 244/1 من ذات القانون إن الطاعن بطريق النقض لا يكون إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف ومرد ذلك أنه ما دام هناك طريق عادي للطعن في الحكم يحتمل معه إلغاؤه أو تعديله فإنه يجب استنفاذ هذا الطريق قبل اللجوء إلى طريق الطعن بالنقض وهو طريق غير عادي . وبالتالي فلا يجوز للطاعن أن يطعن في الحكم إن كان غيابيا إلا بعد الحكم في المعارضة أو فوات ميعادها طالما كان الطعن بطريق المعارضة جائزاً . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا ذلك أن الطاعن لم يحضر أي جلسات من جلسات المحاكم الاستئنافية ولم تتم المعارضة فيه متى يصح نهائيا وأن الأوراق قد خلت مما يفيد اعلان الطاعن بالحكم الغيابي الصادر ضده وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة ويبدأ سريان الميعاد المحدد لها في القانون فإن باب المعارضة في هذا الحكم لم يزل منقوضاً ومن ثم يكون الطعن في بطريق النقض غير جائز.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق