الصفحات

الاثنين، 2 فبراير 2015

الطعن 5 لسنة 3 ق جلسة 4 / 5 / 2008 حيازة

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل    رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحــمـــد محمــــــــد صـــابـــر  رئــيــس الــنـيـابــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل   أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 28 مـن ربيع الآخر سنة 1429هـ الموافق 4 من مايو سنة 2008 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 5 لسنـــة 3 ق  (2008 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ...... حضر عنه المحامي /  ......
ضـــــــــــــد
المطعون ضدهم /  1- النيابة العامة
                     2- ..........
                     3- شركة ........ للمقاولات
الـــوقـــائــــــــع
  اتهمت النيابة العامة  1- ......  2- ........  أنهما في يوم سابق على 12 من يناير لسنة 2008م .
ـــ دخلا مسكن / ...... خلافاً لإرادة صاحبه وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً بقصد منع الحيازة.
ـــ وطلبت معاقبتهما بمقتضى أحكام المادة  434/103  من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم  3 لسنة 1987  .
ـــ وبجلسة 29 من يناير سنة 2008 م  قضت المحكمة حضورياً  ببراءة المتهم الأول وبحبس المتهم الثاني لمدة شهر .
ــ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة  16 من مارس سنة 2008 م  بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم ثلاثة آلاف درهم .
ـــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ  15 / 4 / 2008م  .
المحكــــــــمة
    من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
 ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول مسكن خلافاً لإرادة صاحبه وفي غير الأحوال المبينة في القانون بقصد منع الحيازة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع و الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه جاء قاصر البيان في مقام التدليل على ثبوت حيازة المنزل محل النزاع للمجني عليه قاسم أحمد الحاج ، وعلى قيام القصد الجنائي لديه لمنع الحيازة بالقوة ، وعول في إدانته على أقوال شاهد مُصطنع وعلى شهادة المجني عليه التي استمعت إليه المحكمة رغم أنه لم يختصمه في الاستئناف المقام منه ضد النيابة العامة وحدها ، و التفت عن دفاعه القائم على أن منزل التداعي لم يقع في حيازة الشاكي قط بل بقي في حيازته هو وحده منذ استئجاره له بقصد استثماره ودون أن يأبه لمستنداته المؤيده لهذا الدفاع ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة دخول مسكن خلافاً لإرادة صاحبه وفي غير الأحوال المبينة قانوناً بقصد منع الحيازة وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من أقوال المجني عليه وشاهدي الواقعة ....... ، و ...... ، وإقرار الطاعن بأنه دخل إلى المنزل موضوع التداعي وعثر على أوراق تخص الشاكي ، ومما ثبت من أن عقد الإيجار موقع من المجني عليه  .  لما كان ذلك ، وكان الأصل المقرر في الشريعة الإسلامية و القانون أن القاضي الجنائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما كان لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة الواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل و المنطق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فإذا كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه قد استخلص  ـــ  سائغاً  ـــ  من أقوال المجني عليه وشاهدي الواقعة وقرائن الحال أن المجني عليه حاز منزل التداعي لتسعة أشهر سابقة على النزاع ، وأن الطاعن قد أقتحمه خلافاً لإرادة صاحبه وفي غير حالة تخول له قانوناً دخوله ، فإنه يكون قد دلل على نحو كاف على بسط المجني عليه سلطان حيازته على العقار ، وعلى إتيان الجاني الفعل المؤثم بدخوله دون إرادة صاحبه وبغير حق يسوغه القانون ، وتكون مجادلة الطاعن في شأن تصوير الواقعة وفي شأن القوة التدليلة لأقوال الشهود لا يعد وأن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة التمييز  .  لما كان ذلك ، وكانت المادة  172 من قانون الإجراءات الجزائية قد أجازت في فقرتها الثانية  ـــ  للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر الضبط والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى ، فلا على المحكمة إن استمعت لأقوال المجني عليه حتى لو كان الاستئناف مقام من المحكوم عليه مختصماً فيه النيابة العامة وحدها  .  لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الحكم الابتدائي أنها قد استبعدت ظرف دخول المسكن بقصد منع الحيازة بالقوة  ـــ  المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من المادة  434  من قانون العقوبات  ـــ  وعاقبت الطاعن عن جريمة دخول مسكن خلافاً لإرادة صاحبه وفي غير الأحوال المبينة في القانون المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر ، وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بتأييد الحكم الإبتدائي  ـــ  بل ونحت إلى تخفيف العقوبة  ـــ  وكان ما ينعاه الطاعن خاصاً بقصور التدليل على توافر الظرف المشدد في حقه ، و الذي لم تدنه المحكمة به فإن منعاه على الحكم يكون ولا محل له في قضاء   الحكم  .  لما كان كل ما تقدم فإن الطعن يكون على غير سند متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق