الصفحات

السبت، 28 فبراير 2015

الطعن 467 لسنة 2014 جلسة 7 /1 / 2015

       برئاسة السيد القاضي الدكتور/ عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / الحسن بن العربي فايدي و د. أحمد الصايغ.
 ------------------- 
 حكم" بيانات التسبيب"" تسبيب معيب". بطلان" بطلان الأحكام ". دفاع" الجوهري".
- الأحكام. وجوب تضامنها ما يطمئن المطلع عليها إحاطة المحكمة بوقائع الدعوى وأدلتها  عن بصر وبصيرة وتناولها ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري. مخالفة ذلك. أثره. قصور مبطل.
- مثال لتسبيب معيب لإعراض المحكمة عن بحث وتمحيص ما أيده الطاعنة من دفاع رغم جوهريته قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
ـــــــ

         لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن تتضمن الأحكام ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة ، وأنها تناولت ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري ، وأنها استفذت كل ما في سلطتها في كشف وجه الحق في الدعوى ، وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل – ولما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعنة الوارد في سبب النعي إلا أن المحكمة أعرضت عن بحثه وتمحيصه ولم ترد عليه لا ايجاباً ولا سلباً رغم تمسك الطاعنة به وبرغم جوهرية هذا الدفاع – إذ لو صح – لتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور في التسبيب. 

المحكمــــة
ـــــــــ
         حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 17  لسنة 2013 إداري كلي أبوظبي طالباً إلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 26030 درهم عن سبع سنوات وأربعة أشهر من العمل ومبلغ 103038 درهم عن بدل ساعات العمل إضافية ومبلغ 95540 درهم عن إجازات الأعياد و الإجازات الرسمية وإجازة سنوية أخرى بملغ 26030 درهم ، وبدل تذكرة سفر – وقال شرحاً لدعواه أنه عمل لدى الطاعنة ابتداء من 1/5/2002 وأنه في 3/9/2009 أجرت معه الطاعنة عقداً جديداً ، ومن ثم فإنه يطلب مستحقاته عن الفترة السابقة على هذا التاريخ ومن ثم كانت الدعوى . ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً قضت بجلسة 26/3/2014 بعدم قبول الدعوى بخصوص مكافأة نهاية الخدمة ورصيد الإجازات وبدل ساعات العمل الإضافية ، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي له رسوم إصدار وتجديد الإقامات عن سبع سنوات ، استأنفت الهيئة هذا القضاء بالاستئناف رقم 77 لسنة 2014 واستأنفه ..... بالاستئناف رقم 78 لسنة 2014 وبعد ضم الاستئنافين قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في 17/6/2014 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 11,437 درهم بدل إجازات عن الفترة ما بعد 3/9/2009 فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
          وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره والفساد في الاستدلال حين ألزمها بالمبلغ المحكوم به حال أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم سماع الدعوى عملاً بنص المادة 35 من نظام العاملين بالهيئة الطاعنة باعتبار أن الدين يخص رصيد اجازات وقد مضت سنة على طلب الحكم به باستثناء الجزء الذي يرحل منه إلى السنة الموالية ، وإذ التفت الحكم عن دفاع الطاعنة ولم يمحصه وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
          وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن تتضمن الأحكام ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة ، وأنها تناولت ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري ، وأنها استفذت كل ما في سلطتها في كشف وجه الحق في الدعوى ، وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل – ولما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعنة الوارد في سبب النعي إلا أن المحكمة أعرضت عن بحثه وتمحيصه ولم ترد عليه لا ايجاباً ولا سلباً رغم تمسك الطاعنة به وبرغم جوهرية هذا الدفاع – إذ لو صح – لتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق