الصفحات

الخميس، 12 فبراير 2015

الطعن 458 لسنة 2013 جلسة 8 /12 /2014

       برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبد الحق أحمد يمين.
-------------------
(1) طعن " نطاقه ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب ". حكم " أسبابه " " تسبيب سائغ".
- الطعن بالنقض . مخاصمة للحكم المطعون فيه . مؤداه . وجوب أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم. خلو الحكم من ذلك العيب . أثره . غير مقبول.
- مثال لنعي غير مقبول.
(2) حكم " أسبابه ". مترجم . نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- ثبوت من الأوراق أن أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة قد تمت بمترجم بعد حلف اليمين القانونية . النعي الوارد في هذا الشأن . غير مقبول.
(3) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". مخدرات . تحريات . قبض وتفتيش . اعتراف . حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها أقوال الشهود والأخذ بالراجح منها توصلاً إلى نسبة الاتهام للمتهم . سلطة محكمة الموضوع . متى كان سائغاً . لها تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال والأخذ به ولو عدل عنه المتهم فيما بعد في الجرائم التعزيرية.
- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش . موضوعي . مؤدى ذلك؟
- اعتبار الجاني حائزاً للمادة المخدرة . شرطه؟
- القانون . عدم اشتراطه شكلاً معينا للإذن بالقبض والتفتيش . مؤداه خلو الاذن الصادر من النيابة العامة من اسم الجاني الصحيح وتحديد محل اقامته . صحيح . شرطه متى كان الشخص المقبوض عليه وتم تفتيشه في الواقع هو ذات المقصود بالإذن.
- جريمة الاتجار والترويج في المواد المخدرة . توافر قصدها واستخلاصه من ظروف الواقعة وملابساتها . سلطة محكمة الموضوع . مادام سائغاً.
- الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها . غير جائز اثارته أمام المحكمة العليا .
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة حيازة وتعاطي مادة مخدرة.
                                                  _____
1- لما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض إنما يعنى مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول . لما كان ذلك الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائي الذي أحال إليه أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه والمكمل له لم يعول على ما ورد بأقوال المتهمين بمحضر جمع الاستدلالات ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشق تكون على غير محل وبالتالي غير مقبول .
2- لما كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه وسائر الأوراق أن أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة قد تمت بمترجم هو الشرطي .......... بعد أن حلف اليمين القانونية ومن ثم فإن النعي على هذا الشق يكون غير صحيح وبالتالي غير مقبول.
3- لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها أقوال الشهود والأخذ بالراجح منها توصلا إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بغير معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال وأن تأخذ به ولو عدل عنه المتهم فيما بعد في الجرائم التعزيرية .وأن المقرر أيضا أن تقدير جديه التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي وكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت محكمة الموضوع قد اقتنعت بجدية التحريات التي ينبني عليها أمر القبض والتفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً المادة المخدرة أن يكون محرزاً لها وقت الضبط بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها عن علم وإرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان محرزاً لها شخصا غيره . كما أنه من المقرر أيضا أنه لا ينال من صحة إذن القبض والتفتيش خلو الإذن الصادر من اسم الجاني الصحيح وتحديد محل إقامته ذلك أن القانون لم يشترط شكلا معينا لهذا الاذن فمتى كان الشخص الذي تم القبض عليه وحصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بالإذن وكان توافر قصد الاتجار والترويج في المواد المخدرة واستخلاصه من ظروف الواقعة وملابساتها هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقيب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق طالما بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها بما يكفي لحمل قضائها . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه والمكمل له أنه قد أحاط بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة بعد أن عرضا لأدلة الثبوت فيها من جهة الاتهام وما قدمه الطاعنان من دفاع في تلك الأدلة ومحصاها ايراداً ورداً ثم خلصا إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم الأول الطاعن ......... أن حيازته المخدر (الأفيون المضبوط) بقصد الاتجار أخذاً مما شهد به النقيب ......... من ورود معلومات بأن المتهم يحوز أربعة كيلو من المخدر (الأفيون ) ويرغب في بيعها وتم عمل كمين على أن يكون هو المشتري وقد حضر المتهم الأول في الزمان والمكان المحددين وأفاد أن الكمية موجودة مع شخص آخر وتحركا إلى المكان الذي حدده ووجد المتهم الثاني واقفا وفي يده كيس وسلمه للمتهم الأول الذي سلمه له وتم ضبط المتهم الأول وبحوزته المبلغ وشهد بذات الشهادة أمام المحكمة وتأيدت تلك الأقوال بأقوال شهود الواقعة النقيب ......... والملازم ......... بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة وتأيدت باعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة وتأيد كل ذلك بما ثبت من تقرير المختبر الجنائي أن المادة المضبوطة هي لمخدر الأفيون كما أن الحكم قد أقام قضاءه بثبوت التهمة في حق المتهم الثاني أخذا من محضر الضبط بأن المتهم الأول أقر بأن المتهم الثاني يزوده بالمواد المخدرة وهو يقيم بمنطقة الشهامة أبوظبي وتم التواصل مع المتهم الثاني وتم الاتفاق معه على بيع المخدر تحت سمع وبصر رجال المكافحة وحضر حيث سلم كمية المخدر البالغة 2 كيلو تقريبا للمشترى العريف ......... واستلم المبلغ المصور الذي ضبط في حوزته عند المداهمة. من جِمَاع كل ما تقدم انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه والمكمل له إلى إدانة المتهمين بالتهمة المسندة إليهما وعاقبهما بالعقوبة المقررة قانونا . وكان ما خلص إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه من ثبوت الاتهام في حق الطاعنين سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويدل على جدية التحريات وصحة الإجراءات التي قامت عليها ولا ينال من ذلك من أن اسم المتهم الثاني ورد بالإذن بأنه ........ وهذا لا ينال من صحة القبض والتفتيش طالما أن المتهم الثاني هو المقصود بالضبط والتفتيش ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بوجه النعي لا يعدو إلا أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها وهو مالا  يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

المحكمة
                         
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنين مع آخر على أنهما بتاريخ سابق على 14/1/2010بدائرة المدام :-
المتهم الأول (الطاعن .................):
1- حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة (الافيون ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
2- تعاطى مادة الترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
المتهم الثاني (الطاعن .............):-
حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة (الافيون) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وطلبت عقابهما طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وبالمواد 6،1/65،63،56،48،41،39،34،17،1 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2005 والبند 76 من الجدول الأول المرفق بذات القانون.
بجلسة 11/11/2011 قضت محكمة أول درجة حضورياً وبأغلبية الآراء بسجن المتهم الأول .............. مؤبداً عما أسند إليه من التهمة الأولى وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبراءته من التهمة الثانية المسندة إليه وبسجن المتهم الثاني .......... مؤبداً عما أسند إليه وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
استأنف المحكوم عليهما هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 486/2013 و 487/2013 وبتاريخ 30/5/2013 قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية قبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعنين فطعنا عليه بالطعن الماثل قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما بأن الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه قد تساندا على أقوال المتهمين بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة والتي أخذت دون مترجم محلف كون أن المتهمين من الجنسية الباكستانية ولا يجيدان اللغة العربية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الأول المتعلق بالأقوال بمحضر جمع الاستدلالات غير مقبول ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض إنما يعنى مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول . لما كان ذلك الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائي الذي أحال إليه أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه والمكمل له لم يعول على ما ورد بأقوال المتهمين بمحضر جمع الاستدلالات ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشق تكون على غير محل وبالتالي غير مقبول .
وحيث عن النعي بالشق الثاني المتعلق بأقوال المتهمين بتحقيقات النيابة العامة فهو غير صحيح ذلك أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه وسائر الأوراق أن أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة قد تمت بمترجم هو الشرطي ......... بعد أن حلف اليمين القانونية ومن ثم فإن النعي على هذا الشق يكون غير صحيح وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بباقي الأسباب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما ببطلان الإذن بالقبض والتفتيش لعدم وجود تحريات جدية وأن الاسم الوارد بأن المتهم هو ......... حينما المتهم هو ................ وأن الحكم دان المتهمين بالجريمة رغم إنكارهما وعدم توافر أدلة أو قرينة تؤكد اتصالهما بالمخدر مما ينتفي معه ركن الحيازة وانتفاء الركن المعنوي وقد خلت الأوراق مما يثبت قصد الطاعنين بالإتجار بالمواد المخدرة وقد نفى كل من المتهمين العلم بأن المادة التي يحرزها هي مادة مخدرة وإذ دانهما الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في مجمله مردود ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها أقوال الشهود والأخذ بالراجح منها توصلا إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بغير معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال وأن تأخذ به ولو عدل عنه المتهم فيما بعد في الجرائم التعزيرية .وأن المقرر أيضا أن تقدير جديه التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي وكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت محكمة الموضوع قد اقتنعت بجدية التحريات التي ينبني عليها أمر القبض والتفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً المادة المخدرة أن يكون محرزاً لها وقت الضبط بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها عن علم وإرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان محرزاً لها شخصا غيره . كما أنه من المقرر أيضا أنه لا ينال من صحة إذن القبض والتفتيش خلو الإذن الصادر من اسم الجاني الصحيح وتحديد محل إقامته ذلك أن القانون لم يشترط شكلا معينا لهذا الاذن فمتى كان الشخص الذي تم القبض عليه وحصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بالإذن وكان توافر قصد الاتجار والترويج في المواد المخدرة واستخلاصه من ظروف الواقعة وملابساتها هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقيب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق طالما بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها بما يكفي لحمل قضائها . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه والمكمل له أنه قد أحاط بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة بعد أن عرضا لأدلة الثبوت فيها من جهة الاتهام وما قدمه الطاعنان من دفاع في تلك الأدلة ومحصاها ايراداً ورداً ثم خلصا إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم الأول الطاعن .......... أن حيازته المخدر (الأفيون المضبوط) بقصد الاتجار أخذاً مما شهد به النقيب ......... من ورود معلومات بأن المتهم يحوز أربعة كيلو من المخدر (الأفيون ) ويرغب في بيعها وتم عمل كمين على أن يكون هو المشتري وقد حضر المتهم الأول في الزمان والمكان المحددين وأفاد أن الكمية موجودة مع شخص آخر وتحركا إلى المكان الذي حدده ووجد المتهم الثاني واقفا وفي يده كيس وسلمه للمتهم الأول الذي سلمه له وتم ضبط المتهم الأول وبحوزته المبلغ وشهد بذات الشهادة أمام المحكمة وتأيدت تلك الأقوال بأقوال شهود الواقعة النقيب .......... والملازم ......... بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة وتأيدت باعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة وتأيد كل ذلك بما ثبت من تقرير المختبر الجنائي أن المادة المضبوطة هي لمخدر الأفيون كما أن الحكم قد أقام قضاءه بثبوت التهمة في حق المتهم الثاني أخذا من محضر الضبط بأن المتهم الأول أقر بأن المتهم الثاني يزوده بالمواد المخدرة وهو يقيم بمنطقة الشهامة أبوظبي وتم التواصل مع المتهم الثاني وتم الاتفاق معه على بيع المخدر تحت سمع وبصر رجال المكافحة وحضر حيث سلم كمية المخدر البالغة 2 كيلو تقريبا للمشترى العريف ........ واستلم المبلغ المصور الذي ضبط في حوزته عند المداهمة. من جِمَاع كل ما تقدم انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه والمكمل له إلى إدانة المتهمين بالتهمة المسندة إليهما وعاقبهما بالعقوبة المقررة قانونا . وكان ما خلص إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه من ثبوت الاتهام في حق الطاعنين سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويدل على جدية التحريات وصحة الإجراءات التي قامت عليها ولا ينال من ذلك من أن اسم المتهم الثاني ورد بالإذن بأنه ........... وهذا لا ينال من صحة القبض والتفتيش طالما أن المتهم الثاني هو المقصود بالضبط والتفتيش ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بوجه النعي لا يعدو إلا أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها وهو مالا  يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض.   


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق