الصفحات

الاثنين، 2 فبراير 2015

الطعنان 3 و 7 لسنة 3 ق جلسة 18 / 5 / 2008 ضرب

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

 محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة
 الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيــــــى جــــــلال فضـــــل      رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضور السيــــــــــــــد
  / عبــــد الناصر محمد الشحي     رئيـــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل      أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 13 مـن جمادى الأولى سنة 1429هـ الموافق 18 من مايو سنة 2008
فــي الطعــنين المقيـدين فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 3، 7 لسنـــة 3 ق  (2008)  جـزائي

أولاً:- الطعن رقم 3 لسنة 3 ق 2008
المرفــــوع مـــن
الطاعنون /  1- .....    2- ........   3- .......   4- .......    5-.......    ( مدع ٍ عليهم بالحقوق المدنية )
ضـــــــــــــد
المطعون ضده /  ...........  ( مدع ٍ بالحقوق المدنية )

ثانياً: الطعن رقم 7 لسنة 3 ق 2008
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ...........  ( مدع ٍ بالحقوق المدنية )
ضـــــــــــــد
المطعون ضدهم /  1- .....    2- ......   3- ......   4- ......    5-.......   (مدع ٍ عليهم بالحقوق المدنية )
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة  1- .....  2- ........   3- .......   4- .......  5-....... أنهم في تاريخ 24 من نوفمبر سنة 2007   بدائرة رأس الخيمة
ـــ تعدوا على ......... بأيديهم وباستعمال العصا فأفضى الاعتداء إلى عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً حال كونهم خمسة أشخاص توافقوا على التعدي والإيذاء .
وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام المواد 339/1 ، 341 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 .
ــ أمام محكمة جنح رأس الخيمة ادعى ............ مدنياً طالباً إلزام المتهمين بأن يؤدوا له تعويضاً مدنياً مؤقتاً مقداره ثلاثين ألف درهم .
ـــ بجلسة 19 من فبراير سنة 2008 م قضت المحكمة حضورياً ـــ بعد تعديل وصف الاتهام ـــ ببراءة المتهمين جميعاً مما نسب إليهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .
ــ استأنف المدعي بالحقوق المدنية ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 31 من مارس سنة 2008 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدهم بأن يؤدوا للمستأنف ( المدعي بالحقوق المدنية ) مبلغ ثلاثين ألف درهم على سبيل التعويض المدني النهائي الجابر لكافة الأضرار المادية والأدبية .  والزمتهم بالمصروفات عن الدرجتين وبمبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
ـــ طعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 30 / 4 / 2008 م .
ــ كما طعن المدعي بالحقوق المدنية بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 14 /4 /2008 م .
المحكــــــــمة
    من حيث إنه كان من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن لأطراف الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجزائية والتي يقل مقدار التعويض المؤقت المطالب به فيها عن النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة ــ وكذا بالنسبة لمحكمة ثاني درجة ــ الحق في الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد أي منهم في الدعوى المدنية من أي من المحكمتين وذلك بقطع النظر عن مقدار التعويض المؤقت المطالب به إعمالاً لمقتضى نص المادة 27 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 ، وكان وصف طلب التعويض المؤقت المقامة به الدعوى المدنية ــ وهو الذي يخوله الحق بالطعن بالنقض ــ لا يُغيره قضاء ــ المحكمة الجزائية التي تنظر الدعوى المدنية الناشئة عن الضرر الشخصي المباشر من الجريمة ـــ بتعويض نهائي إذ أن العبرة بوصف الطلبات هو بما يرد بطلبات المدعي الختامية لا بما يُحكم به كما أنه ليس لتلك المحكمة أن تُحصن بنفسها حكمها من الطعن عليه بالقضاء بتعويض نهائي في حدود النصاب الانتهائي ، كما أنه ليس لها أن تحرم ــ بقضائها هذا ــ أطراف الدعوى المدنية من حق تقرر لهم بموجب القانون ، لما كان ذلك فإن الطعنين المقامين من المدعي بالحقوق المدنية والمدعى عليهم بها يكونا مقبولان .
   ومن حيث إن كلا الطعنين استوفى الشكل المقرر في القانون .
   ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذا قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى المدنية قِبلهم والزمهم بالتعويض قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم الجنائي الصادر ببراءتهم قد أصبح نهائياً وتَحُولُ حجيته دون مخالفته والحكم بالتعويض للمدعي بالحقوق المدنية ما دامت النيابة العامة لم تستأنفه ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه اعتبر النيابة العامة خصماً في الطعن بالاستئناف على الرغم من عدم اختصامها من قبل المستأنف " المدعي بالحقوق  المدنية " ، وأخيراً التفت الحكم المطعون فيه عن الأدلة والقرائن التي أوردها الحكم المستأنف للتدليل على براءة المتهمين ( الطاعنين ) من الاتهام المسند إليهم بالتعدي على المجني عليه ورفض الدعوى المدنية ،  معولاً في قضائه بالتعويض على أقوال المجني عليه على الرغم أنه قصد بها جر المنفعة لنفسه ، وعلى تفسير ما قرره عرضاً شاهد النفي ...... من مشاهدته للطاعن الأول ممسكاً بخناق المجني عليه على غير ما قصد إليه الشاهد من أن ذلك كان في مقام العتاب ، وعلى التقرير الطبي الموقع على المجني عليه من قبل جهة غير تابعة لإمارة رأس الخيمة التي حصلت فيها الواقعة ، وجميعها أدلة لا تكفي لتسويغ الحكم المطعون فيه كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
     ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن محكمة أول درجة قضت ببراءة الطاعنين من تهمة الاعتداء على المطعون ضده وبرفض دعواه المدنية قبلهم فاستأنف المطعون ضده وحده بالنسبة لحقوقه المدنية ، ومحكمة ثاني درجة قضت بحكمها المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضده تعويضاً نهائياً مقداره ثلاثين ألف درهم .  ومن حيث إن من حق المحكمة الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقه المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى وأن تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة ما دامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتين أمام محكمة أول درجة وما دام المدعي بالحقوق المدنية قد استمر في دعواه المؤسسة على الواقعة ذاتها ، ولا يؤثر في هذا الأمر كون الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد صار نهائياً وحائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه إذ لا يكون ملزماً للمحكمة وهي تفصل في الدعوى المدنية وحدها ذلك أن الدعويين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في إحداهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يُمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي ، كما أنه من المقرر كذلك أن الحكم بالتعويض غير مرتبط حتماً بالحكم بالعقوبة ويجوز الحكم به حتى في حالة القضاء بالبراءة عند توافر شروط ذلك ، ومن ثم فإنه متى طعن المدعي بالحقوق المدنية على الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائية كان على المحكمة التي تنظر الطعن أن تَعرِضْ لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه ، وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة في ذلك بقضاء المحكمة الأولى ولا يمنع من هذا كون الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية حاز قوة الأمر المقضي ، لأن المحاجة بذلك لا تكون ــ وفق المادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية ــ إلا لدى المحاكم المدنية وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما اطمأن إليه من أقوال المدعي بالحقوق المدنية بما مؤداه أن الطاعنين قد توافقوا على استيقافه بسيارته بعد أن أبلغهم الطاعن الأول بالملاحاة التي وقعت بينهما أثناء قيادتهما لسيارتيهما على طريق الإمارات ومنعهما بعضهما البعض من المرور واجتياز الآخر ، وأنهم فور إجبارهم إياه على التوقف قاموا بإخراجه منها عنوة وكالوا له السباب والضربات باليد حيناً وبالعصا حيناً ، ثم جره على الرمال فأحدثوا به الإصابات التي وصفها التقرير الطبي، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه على الوجه المتقدم كافياً وسائغاً في بيان واقعة الدعوى وفي الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية وبالتالي يكون منعى الطاعنين عليه في تعويله في قضائه على شهادة المدعي بالحقوق المدنية مردود بما هو مقرر من أن اطمئنان محكمة الموضوع إلى أقوال شاهد الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع  لحملها على عدم الأخذ بها وأن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى قاضي الموضوع ومن ثم يكون هذا النعي ولا محل له إذ هو في حقيقته ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها ولا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .  لما كان ذلك ، وكان ما ورد بديباجة الحكم المطعون فيه من إدراج النيابة العامة كمستأنف ضدها في الاستئناف المقام من المدعي بالحقوق المدنية ــ والذي لم يكن له صدى في الدعوى برمتها ــ لا يعدو أن يكون خطأً مادياً لا يخفى إذ أنه من المقرر قانوناً أن النيابة العامة ــ سواء أنتصبت نفسها أو قامت مقام غيرها من   الخصوم ــ لا صفة لها في التحدث إلا في خصوص الدعوى الجنائية وحدها .  لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية للتقارير المقدمة إليها والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات ، كما أن لها أن تستند في قضائها إلى تقرير طبي يتسق مع شهادة شهود الإثبات في تعزيز شهادتهم باعتبار ذلك من أدلة الدعوى متى كان استنادها إليه استناداً سليماً لا يجافي المنطق والعقل ، ومن ثم فلا على المحكمة إن اعتمدت على التقرير الطبي الخاص بالمدعي بالحقوق المدنية في قضائها بالتعويض ، وليس للطاعنين مجادلتها في هذا بدعوى أن التقرير صادر من جهة غير تابعة لإمارة رأس الخيمة التي حصلت فيها الواقعة .  لما كان كل ذلك ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
 ومن حيث إن الطعن رقم 7 لسنة 3 ق أُقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقضاء بما لم يطلبه الخصوم لأنه إذ طلب إلزام المطعون ضدهم بمبلغ ثلاثين ألف درهم فقد قصر ذلك على كونه تعويضاً مؤقتاً في حدود الضرر الحالي واحتفظ بحقه في المطالبة باستكمال التعويض تبعاً لما قد يستجد من أضرار أخرى في المستقبل وهو ما استقرت عليه طلباته الختامية وكان يتعين على محكمة الموضوع التقيد بذلك ، وإذ قضى له الحكم المطعون فيه بالمبلغ المطلوب على أساس أنه تعويض نهائي فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
      ومن حيث إن النعي في غير محله ذلك أن الطاعن وإن كان قد طلب إلزام المطعون ضدهم بالمبلغ الذي قدره على أساس أنه تعويض مؤقت واحتفظ بحقه في كامل التعويض عما قد يستجد من أضرار أخرى في المستقبل إلا أن محكمة الموضوع وهي بسبيل تقدير ما يستحقه من تعويض قد اطرحت ما رآه الطاعن بشأن اعتبار المبلغ الذي طلبه تعويضاً مؤقتاً وتولت هي ــ بما لها من سلطة في تقدير ما يستحقه من تعويض جابر للضرر بعد التحقق من مدى الضرر الذي لحق بالمضرور ــ تحديد مقدار التعويض الذي رأت أن الطاعن يستحقه وبينت في أسباب حكمها التي ــ استمدتها من أصول ثابتة بالأوراق وكافية لحمل قضائها على نحو سائغ ـ  إن هذا المبلغ هو تعويض نهائي وليس مؤقت وأنه كاف لجبر كافة الأضرار التي لحقت به من جراء الحادث ، وكان لم يَثبُتْ في الأوراق أن ضرراً طارئاً قد استجد بعد توقيع الكشف الطبي على الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمبلغ التعويض المحكوم به للطاعن على أساس أنه تعويض نهائي لا يكون قد خالف صحيح القانون وليس فيه خروج على طلبات الطاعن وينتفي عنه أنه قضاء بما لم يطلبه ومن ثم يكون الطعن قد قام على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة أولاً :  في الطعن رقم 3 لسنة 3 ق بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعنين بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين وبالمقاصة في أتعاب المحاماة .

ثانياً :  في الطعن رقم 7 لسنة 3 ق بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين وبالمقاصة في أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق