الصفحات

الجمعة، 6 فبراير 2015

الطعن 25421 لسنة 64 ق جلسة 30 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 80 ص 343

جلسة 30 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف وفريد عوض علي نائبي رئيس المحكمة ومحمد محمود إبراهيم وعادل السيد السعيد الكناني.

---------------

(80)
الطعن رقم 25421 لسنة 64 القضائية

تبديد. حجز. قانون "القانون الأصلح". دعوى جنائية "انقضاؤها بالتصالح". محكمة النقض "نظرها الطعن والحكم فيه".
النص في المادة 18 مكرراً/ أ من القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح. يتحقق به القانون الأصلح للمتهم. المادة الخامسة عقوبات.
ثبوت قيام المتهم بسداد الدين المحجوز من أجله كاملاً يتحقق به معنى الصلح الذي قصدته المادة سالفة الذكر. أثر ذلك: وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.

----------------
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة.... بإدانة الطاعن بمقتضى المادة 341 من قانون العقوبات عن جريمة التبديد. وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات الصادر بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1998- بعد صدور الحكم المطعون فيه - قد نص في المادة الثانية منه على إضافة المادة 18 مكرراً ( أ ) إلى قانون الإجراءات الجنائية التي تتضمن النص على أن للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر - لما كان ذلك، وكان النص آنف الذكر، وإن كان ظاهره إجرائي، إلا أنه يقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية للصلح بدلاً من معاقبة المتهم، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح في مفهوم المادة الخامسة من قانون العقوبات، ما دام قد أنشأ له وضعاً أفضل، ومن ثم فإنه يسري من يوم صدوره على واقعة الدعوى، طالما لم تنته بحكم بات، وكان الثابت من الشهادة الرسمية المستخرجة من واقع دفتر المطالبة - والمقدمة من الطاعن وفق أسباب الطعن - أنه سدد الدين المحجوز من أجله كاملاً، بما يتحقق به معنى الصلح والذي قصدته المادة 18 مكرراً (أ) سالفة الذكر. لما كان ما تقدم، وكان المتهم قد بادر إلى إثبات صلحه مع المجني عليه - على السياق المتقدم - فإنه يتعين إعمال موجبه بالتقرير بانقضاء الدعوى الجنائية به.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمه بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة ومحكمة جنح...... قضت غيابياً بحبسه شهراً وكفالة عشرة جنيهات. عارض وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد عارض وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ


المحكمة

وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة.... بإدانة الطاعن بمقتضى المادة 341 من قانون العقوبات عن جريمة التبديد. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات الصادر بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1998 - بعد صدور الحكم المطعون فيه وقد نص في المادة الثانية على إضافة المادة 18 مكرراً ( أ ) إلى قانون الإجراءات الجنائية التي تتضمن النص على أن للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر - لما كان ذلك، وكان النص آنف الذكر، وإن كان ظاهره إجرائي، إلا أنه يقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية للصلح بدلاً من معاقبة المتهم، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح في مفهوم المادة الخامسة من قانون العقوبات، ما دام قد أنشأ له وضعاً أفضل، ومن ثم فإنه يسري من يوم صدوره على واقعة الدعوى، طالما لم تنته بحكم بات، وكان الثابت من الشهادة الرسمية المستخرجة من واقع دفتر المطالبة - والمقدمة من الطاعن وفق أسباب الطعن - أنه سدد الدين المحجوز من أجله كاملاً، بما يتحقق به معنى الصلح والذي قصدته المادة 18 مكرراً (أ) سالفة الذكر، لما كان ما تقدم، وكان المتهم قد بادر إلى إثبات صلحه مع المجني عليه - على السياق المتقدم - فإنه يتعين إعمال موجبه بالتقرير بانقضاء الدعوى الجنائية به.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق