الصفحات

الخميس، 5 فبراير 2015

الطعن 23302 لسنة 63 ق جلسة 26 / 9 / 1999 مكتب فني 50 ق 110 ص 481

جلسة 26 من سبتمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

------------------

(110)
الطعن رقم 23302 لسنة 63 القضائية

حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". إعلام وراثة.
حكم الإدانة. بياناته؟
نص الفقرة الأولى من المادة 226 عقوبات. مفاده: عقاب كل شخص سواء كان طالب تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة. أم كان شاهداً في ذلك التحقيق شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد أدلى بها أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام نفسها وليس أمام سواها.
خلو الحكم المطعون فيه من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واكتفاؤه بالإحالة إلى محضر الضبط وأقوال الشهود. دون بيان مضمون ذلك المحضر وأسماء الشهود وما شهد به كل منهم واستظهار ما إذا كان كل منهم قد مثل فعلاً أمام قاضي الأحوال الشخصية الذي ضبط الإعلام وقرر أمامه أقوال غير صحيحة وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة ليستقيم قضاؤه بالإدانة. قصور.

-------------------
لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ومضمونها إذ لا يكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكره مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها، وكان من المقرر أن المشرع إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات على عقاب "كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال" قد قصد بالعقاب كل شخص سواء كان هو طالب تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أم كان شاهداً في ذلك التحقيق، شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام نفسها وليس أمام سواها، فلا يمتد التأثيم إلى ما يدلي به الطالب أو الشاهد في تحقيق إداري تمهيدي لإعطاء معلومات، أو إلى ما يورده طالب التحقيق في طلبه لأن هذا منه من قبيل الكذب في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه بعد ما أورد وصف النيابة العامة للتهمة قد اقتصر على مجرد قوله "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمين مما جاء بمحضر ضبط الواقعة من أقوال الشهود من ثم تعين معاقبتهما طبقاً لمادة الاتهام وإعمالاً لنص المادة 304/ 2 أ. ج" وبذا خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واكتفى في بيان هذا الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة وأقوال الشهود دون أن يبين مضمون هذا المحضر وأسماء هؤلاء الشهود وما شهد به كل منهم ويوضح وجه استشهاده بهذه الأدلة على ثبوت الاتهام في حق الطاعنين كليهما ولم تستظهر ما إذا كان كل منهما قد مثل فعلاً أمام قاضي الأحوال الشخصية الذي ضبط الإعلام وقرر أمامه أقوالاً غير صحيحة وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة حتى يستقيم قضاؤه بالإدانة، فإنه وقد خلا من كل ذلك يكون قد تعيب بالقصور الذي يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: قررا في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة أقوالاً غير صحيحة عن الواقعة المراد إثباتها مع علمهما بذلك وتم ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال. وطلبت عقابهما بالمادة 226/ 1 عقوبات وادعى...... مدنياً قبلهما بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح الحوامدية قضت حضورياً بتغريم كل منهما مائة جنيه وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، استأنفا ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة التزوير في إعلام تحقيق وفاة ووراثة قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمة ولم يورد مضمون أدلة الثبوت، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ومضمونها إذ لا يكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكره مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها، وكان من المقرر أن المشرع إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات على عقاب "كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال" قد قصد بالعقاب كل شخص سواء كان هو طالب تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أم كان شاهداً في ذلك التحقيق، شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام نفسها وليس أمام سواها، فلا يمتد التأثيم إلى ما يدلي به الطالب أو الشاهد في تحقيق إداري تمهيدي لإعطاء معلومات، أو إلى ما يورده طالب التحقيق في طلبه لأن هذا منه من قبيل الكذب في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه بعد ما أورد وصف النيابة العامة للتهمة قد اقتصر على مجرد قوله "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمين مما جاء بمحضر ضبط الواقعة من أقوال الشهود من ثم تعين معاقبتهما طبقاً لمادة الاتهام وإعمالاً لنص المادة 304/ 2 أ. ج" وبذا خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة وأقوال الشهود دون أن يبين مضمون هذا المحضر وأسماء هؤلاء الشهود وما شهد به كل منهم ويوضح استشهاد بهذه الأدلة على ثبوت الاتهام في حق الطاعنين كليهما ولم تستظهر ما إذا كان كل منهما قد مثل فعلاً أمام قاضي الأحوال الشخصية الذي ضبط الإعلام وقرر أمامه أقوالاً غير صحيحة وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة حتى يستقيم قضاؤه بالإدانة، فإنه وقد خلا من كل ذلك يكون قد تعيب بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق