الصفحات

الجمعة، 6 فبراير 2015

الطعن 21786 لسنة 63 ق جلسة 28 / 7 / 1999 مكتب فني 50 ق 101 ص 438

جلسة 28 من يوليو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين مصطفى نواب رئيس المحكمة وهاني مصطفى كمال.

----------------

(101)
الطعن رقم 21786 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في المخالفات. غير جائز. إلا ما كان مرتبطاً منها بجناية أو جنحة. المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.
(2) إتلاف. دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" "نظر الطعن والحكم فيه".
العقوبة المقررة لجريمتي إتلاف منقول بإهمال وقيادة سيارة بحالة تعرض الأموال للخطر: الغرامة التي لا تجاوز حدود عقوبة المخالفة. مؤداها: دخولها في عداد المخالفات. الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض. غير جائز.
عدم جواز نظر الطعن يحول دون النظر في انقضاء الدعوى بمضي المدة. علة ذلك؟

------------------
1 - لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها.
2 - لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه تسبب بإهماله في حدوث تلفيات بالسيارة رقم...... أجرة إسكندرية..... نقل دمياط وقاد مركب بحالة تعرض الأموال للخطر الأمر المعاقب عليه طبقاً للمادة 378/ 6 عقوبات والمواد 1، 3، 4، 63/ 1، 77 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980 بالغرامة التي لا تتجاوز حدود عقوبة المخالفة مما يدخلها في عداد المخالفات طبقاً للمادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1981 ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة لمرور أكثر من سنة من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه وبين تاريخ الجلسة التي نظر فيها الطعن إذ أن عدم جوازه يحول دون النظر في ذلك لما هو مقرر من أن المناط في بحث هذا الأمر هو اتصال الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً يبيح لها التصدي لبحثه وإبداء حكمها فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: تسبب بإهماله في إتلاف السيارتين رقمي..... أجرة الإسكندرية و..... نقل دمياط بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ولم يتبصر الطريق أمامه فاصطدم بالسيارتين سالفتي البيان فحدثت بهما تلفيات على النحو المبين بالأوراق ثانياً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وطلبت عقابه بالمواد 378/ 6 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 63/ 1، 77 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية. وادعى مالك السيارة رقم..... أجرة الإسكندرية مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم باب شرقي قضت حضورياً بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها وكان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه تسبب بإهماله في حدوث تلفيات بالسيارتين رقمي..... أجرة إسكندرية، ..... نقل دمياط وقاد مركبة بحالة تعرض الأموال للخطر الأمر المعاقب عليه طبقاً للمادة 378/ 6 عقوبات والمواد 1، 3، 4، 63/ 1، 77 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 بالغرامة التي لا تتجاوز حدود عقوبة المخالفة، مما يدخلها في عداد المخالفة طبقاً للمادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1981 ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز وتقضي المحكمة بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة لمرور أكثر من سنة من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه وبين تاريخ الجلسة التي نظر فيها الطعن إذ أن عدم جوازه يحول دون النظر في ذلك لما هو مقرر من أن المناط في بحث هذا الأمر هو اتصال الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً يبيح لها التصدي لبحثه وإبداء حكمها فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق