الصفحات

الجمعة، 6 فبراير 2015

الطعن 21154 لسنة 63 ق جلسة 4 / 7 / 1999 مكتب فني 50 ق 94 ص 399

جلسة 4 من يوليه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

-------------

(94)
الطعن رقم 21154 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "الصفة في الطعن". وكالة.
وجود صورة رسمية من توكيل لمحام يخوله حق الطعن نيابة عن الطاعن في ملف طعن آخر منظور بذات الجلسة. أثره. اعتبار التقرير بالطعن من المحامي المذكور من ذي صفة.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مناقضة منطوق الحكم لأسبابه التي بني عليها. تناقض وتخاذل يعيبه.

---------------
1- لما كان يبين من الاطلاع على ملف الطعن رقم.... لسنة 63 ق المنظور بجلسة اليوم وجود صورة رسمية من توكيل صادر من الطاعن إلى محاميه يخوله حق الطعن بالنقض في الحكم نيابة عنه، ومن ثم يكون التقرير بالطعن من المحامي المذكور من ذي صفة.
2 - إذ كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه والقاضي بسقوط استئناف الطاعن، وهو يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانته. ولما كان ما انتهى إليه في منطوقه مناقضاً لأسبابه التي بني عليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالتناقض والتخاذل.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه امتنع عن دفع مبالغ متجمدة لديه كنفقة زوجية لها ولابنتيها وأجرة حضانة ومسكن وطلبت عقابه بالمادة 293 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بحبسه شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت عارض وقضي باعتبارها كأن لم تكن استأنف ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارض وقضي بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الاطلاع على ملف الطعن رقم..... لسنة 63 ق المنظور بجلسة اليوم وجود صورة رسمية من توكيل صادر من الطاعن إلى محاميه يخوله حق الطعن بالنقض في الحكم نيابة عنه، ومن ثم يكون التقرير بالطعن من المحامي المذكور، من ذي صفة، وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد الحكم المستأنف قد شابه تناقض بين منطوقه وأسبابه، ذلك بأن ما جرى به منطوقه يخالف ما جاء بأسبابه التي بني عليها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعواها بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه: "امتنع عن دفع مبالغ متجمدة لديه كنفقة زوجية لها ولابنتيها وأجرة حضانة ومسكن" ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة ثاني درجة قضت غيابياً بسقوط الاستئناف، فعارض وقضي في معارضته بالحكم المطعون فيه والذي يقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه والقاضي بسقوط استئناف الطاعن، وهو يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانته. ولما كان ما انتهى إليه في منطوقه مناقضاً لأسبابه التي بني عليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالتناقض والتخاذل. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق