الصفحات

الأربعاء، 4 فبراير 2015

الطعن 21 لسنة 2014 جلسة 30 / 9 / 2014

برئاسة السيد القاضي/ رانفي محمد ابراهيم - رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى الطيب حبوره والحسن بن العربي الفايدي.

---------------------------
(1) حضانة. نفقه. مسكن. حكم" تسبيب سائغ".
- الملزم شرعاً بنفقة المحضون. إعفاؤه من توفير مسكن الحضانة. شرطه. أن يثبت أن للحاضنة مسكناً كاملاً بالملك أو بالتخصيص. النعي بإقامتها في منزل والديها وتبرعهما لها بالمسكن. غير كاف. 
- مثال لتسبيب سائغ في إلزام الطاعن بأجرة مسكن حضانة.
(2) حضانة. محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". مذاهب فقهية. حكم" تسبيب سائغ".
- الأب الموسر. التزامه شرعاً بإخدام ولده غير الفتى المحتاج إلى من يخدمه. أساس ذلك؟
- الأمور الواقعة. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها. دون رقابة من المحكمة العليا. متى كان قضاؤها سائغاً.
- مثال لتسبيب سائغ في إلزام الطاعن بأجر حضانة وأجر خادمة.
ـــــــ
1- لما كان من المقرر وإعمالا على  ما جرى به نص المادة 148 (1) من قانون الأحوال الشخصية على أنه (( يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك  مسكنا تقيم فيه أو مخصصا لسكناها)) ومفاد هذا النص هو أن على من هو ملزم شرعا بنفقه المحضون لكي يطلب إعفاءه من لزوم توفير مسكن الحضانة أن يثبت أن للحضانة مسكنا كاملا بالملك أو بالتخصيص ولا يكفيه في ذلك دعوى أنها تقيم بمنزل والديها وأنهما تبرعا لها بالسكن مقابل إقامتها بولدها. وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الأم الحاضنة لا تملك منزلا ولم يخصص لها منزلاً لسكناها وأنه ليس لها القدرة على مسكن تقيم فيه مع المحضون الرضيع مما يترتب عليه أن عدم إلزام الأب بتوفير مسكن للحاضنة يستلزم بقاء الحاضنة والمحضون الرضيع بدون مأوى مما يعرض المحضون للضرر على وجه يتنافى مع ما نصت عليه النصوص الشرعية في إلزام الأب بتوفير مصالح المحضون وسد الأبواب المؤدية إلى الإضرار به . ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد ألزم الطاعن بأجره مسكن حضانة حماية لابنه المحضون من ضرر البقاء بدون مسكن فإن يكون قد صادف صحيح الشرع والقانون ومن ثم يتعين الا يطبق على مثل هذه الحالة قول بن عاصم في التحفة.
ولي للرضيع سكنى بالقضا  على أبيه والرضاع ما انقضى
ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي في شأن تعييب الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس من الواقع والقانون متعين الرفض .
2- من المقرر والمشهور في المذهب المالكي المعمول به في الدولة أن الأب الموسر ملزم شرعا بالخدام ولده غير الفتى المحتاج إلى من يخدمه. قضى كتاب إرخاء الستور من المدونة 4/199  ما نصه ( أرأيت إن كان ولده من المطلقة لابد له من الخدمة لضعفهم  عنها ومثله يقوى على الخدمة أيجبره على أن يخدمهم؟ قال نعم عند مالك والخدمة بمنزلة النفقة إذا على قوى ذلك الأب. وفي مذاهب الجليل للحطاب عند قول خليل في فصل الحضانة والسكن بالاجتهاد ما نصه (( وللحاضنة الاخدام إن كان الأب مليئاً )) لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن الثابت من الأوراق أن المستأنفة المدعية تدرس بجامعه العين مما يؤكد حاجة الصغير للخدمة قياسا على واجب الأب النظر في شئون المحضون ومن ثم قضت بتوفير خادمة لخدمة ولد الطاعن مع إلزامه راتبها 700 درهم شهريا ومصاريف استقدامها وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم ذلك إن محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية رأت يسار الأب وأن الولد يحتاج إلى خادم وهذا لا يناقض إنقاص ما حكم حكمت به محكمة أول درجة فيما يتناسب وراتب الطاعن ولا يدل على إعسار الطاعن وكان ما انتهى الحكم المطعون فيه يتصل بأمور واقعية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من المحكمة العليا طالما أن قضاءها بني على أسباب سائغة كما سلف البيان ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بوجه النعي بشأن تعييب الحكم يكون على غير أساس متعين الرفض
المحكمــــة
ـــــــــ
    حيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن - المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 54/2013 أحوال شخصية ضد الطاعن بمحكمة الفجيرة الشرعية مختصمة الطاعن أنه زوجها شرعاً ودخل بها وهي حامل منه وأنه يسيء عشرتها ويقتر في الإنفاق عليها وعلى دراستها ودأب على الإساءة إليها ويجرح كرامتها والإساءة إليها ولاستحالة العيش معه طلبت الحكم لها بتطليقها للضرر وأداء مؤخر صداقها 30 ألف درهم ونفقه عدة ونفقه متعه وتسليمها البوم صور وأغراضها. وعدلت دعواها بتاريخ 29/4/2013 ابتغاء الحكم لها بالتطليق للضرر وأداء مؤخر الصداق 30 ألف درهم ونفقة عدة وسكن ومتعه واثبات حضانة ابنها ..... المولود في 21/4/2013 وأجرة خادمه ألف درهم شهريا ومبلغ عشرة آلاف درهم مصاريف استقدامها ونفقه للولد شاملة أربعة آلاف درهم شهريا وإلزامه بأجره مسكن حضانة وأجرة حضانة ألف درهم وتسليمها الأوراق الثبوتية للصغير. قدم وكيل الطاعن مذكرة طلب رفض الدعوى . والنيابة العامة فوضت الرأي لهيئة المحكمة.
ولعدم ثبوت الضرر أحالت المحكمة الدعوى للحكمين اللذين قدما تقريرهما بتعذر الصلح بين الزوجين وقررا التفريق بينهما للضرر وأن الخطأ مشترك ونسبة الخطأ من الزوجة 60% والزوج 40% وقضت محكمة أول درجة حضوريا بالآتي:
أولاً: تطليق المدعية ...... من المدعي عليه ...... طلقة واحدة بائنه بينونة صغرى مقابل إسقاط ما يعادل 60% من مؤخر صداقها وعليها إحصاء عدتها على الوجه الشرعي من صيرورة الحكم باتا.
ثانيا: إلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية نفقة زوجية ألفي درهم شهريا من تاريخ رفع الدعوى إلى صيرورة الحكم باتاً.
ثالثا: إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية باقي مؤخر صداقها 12 ألف درهم.
رابعا: إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 500 درهم أجره مسكن شهريا خلال فترة العدة.
خامسا: نفقة متعة ستة آلاف درهم.
سادسا: اثبات حضانة المدعية لابنها.
سابعا: إلزام المدعى عليه نفقه للصغير 1500 درهم.
ثامنا: إلزام المدعي عليه بأداء مبلغ 24 ألف درهم سنويا أجرة مسكن حضانة.
تاسعا: إلزام المدعى عليه أجرة حضانة للمدعية 500 درهم شهريا حتى انتهاء الحضانة.
عاشرا: إلزام المدعى عليه بتسليم المدعية البطاقة الصحية وبطاقة الهوية للمحضون وصورة طبق الأصل من خلاصة القيد.
حادي عشر: رفض باقي الطلبات.
استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 88 و89/2013 وبجلسة 11/12/2013 قضت محكمة استئناف الفجيرة حضوريا وبالإجماع بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤخر الصداق ونفقة متعه وألزمت المستأنف بتوفير خادمة لخدمة ابنه الصغير مع إلزامه 700 درهم شهريا  راتبها ومصاريف استقدامها وبتعديل المبالغ المحكوم بها بالنسبة لنفقه الزوجة إلى ألف درهم ونفقة الصغير ألف درهم وأجرة مسكن الحاضنة 12000 درهم وأجرة حضانة 300 درهم وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل . قدمت المطعون ضدها مذكرة جوابية طلبت رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي لهيئة المحكمة . وحيث إن الهيئة نظرت الطعن في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
          وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن تمسك في دفاعه بأن الصغير عملا بمذهب الإمام مالك لا سكن له على أبيه وأن مسكنه حجر أمه فضلا أن الطاعن تمسك بأن والدا المطعون ضدها تبرعا لها بمنزل والديها مقابل إقامتها بولدها المحضون في منزلهما وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأجر سكن حضانة فإن يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
   وحيث إن النعي في شقيه الأول والثاني مردود ذلك إن المقرر وإعمالا على  ما جرى به نص المادة 148 (1) من قانون الأحوال الشخصية على أنه (( يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك  مسكنا تقيم فيه أو مخصصا لسكناها)) ومفاد هذا النص هو أن على من هو ملزم شرعا بنفقه المحضون لكي يطلب إعفاءه من لزوم توفير مسكن الحضانة أن يثبت أن للحضانة مسكنا كاملا بالملك أو بالتخصيص ولا يكفيه في ذلك دعوى أنها تقيم بمنزل والديها وأنهما تبرعا لها بالسكن مقابل إقامتها بولدها. وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الأم الحاضنة لا تملك منزلا ولم يخصص لها منزلاً لسكناها وأنه ليس لها القدرة على مسكن تقيم فيه مع المحضون الرضيع مما يترتب عليه أن عدم إلزام الأب بتوفير مسكن للحاضنة يستلزم بقاء الحاضنة والمحضون الرضيع بدون مأوى مما يعرض المحضون للضرر على وجه يتنافى مع ما نصت عليه النصوص الشرعية في إلزام الأب بتوفير مصالح المحضون وسد الأبواب المؤدية إلى الإضرار به . ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد ألزم الطاعن بأجره مسكن حضانة حماية لابنه المحضون من ضرر البقاء بدون مسكن فإن يكون قد صادف صحيح الشرع والقانون ومن ثم يتعين الا يطبق على مثل هذه الحالة قول بن عاصم في التحفة.
ولي للرضيع سكنى بالقضا       على أبيه والرضاع ما انقضى
ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي في شأن تعييب الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس من الواقع والقانون متعين الرفض .
        وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببه الثاني الخطأ في تطبيق القانون والتناقض في الأسباب ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه قضى للمطعون ضدها بأجره حضانة وكذلك أجر خادمة رغم أنه أسباب الحكم قد خلت من يسار الطاعن وقد انتهى الحكم في أسبابه إلى تعديل المبالغ المحكوم بها لتتناسب مع راتب الطاعن مما يدل على أن الطاعن معسر وإذ قضى الحكم بأجرة الخادمة والحاضنة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
  وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن المقرر والمشهور في المذهب المالكي المعمول به في الدولة أن الأب الموسر ملزم شرعا بالخدام ولده غير الفتى المحتاج إلى من يخدمه . قضى كتاب إرخاء الستور من المدونة 4/199  ما نصه ( أرأيت إن كان ولده من المطلقة لابد له من الخدمة لضعفهم  عنها ومثله يقوى على الخدمة أيجبره على أن يخدمهم؟ قال نعم عند مالك والخدمة بمنزلة النفقة إذا على قوى ذلك الأب. وفي مذاهب الجليل للحطاب عند قول خليل في فصل الحضانة والسكن بالاجتهاد ما نصه (( وللحاضنة الاخدام إن كان الأب مليئاً )) لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن الثابت من الأوراق أن المستأنفة المدعية تدرس بجامعه العين مما يؤكد حاجة الصغير للخدمة قياسا على واجب الأب النظر في شئون المحضون ومن ثم قضت بتوفير خادمة لخدمة ولد الطاعن مع إلزامه راتبها 700 درهم شهريا ومصاريف استقدامها وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم ذلك إن محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية رأت يسار الأب وأن الولد يحتاج إلى خادم وهذا لا يناقض إنقاص ما حكم حكمت به محكمة أول درجة فيما يتناسب وراتب الطاعن ولا يدل على إعسار الطاعن وكان ما انتهى الحكم المطعون فيه يتصل بأمور واقعية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من المحكمة العليا طالما أن قضاءها بني على أسباب سائغة كما سلف البيان ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بوجه النعي بشأن تعييب الحكم يكون على غير أساس متعين الرفض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق