الصفحات

الأربعاء، 4 فبراير 2015

الطعن 202 لسنة 2013 جلسة 31 / 3 / 2014

 برئاسة السيد القاضي /  محمد عبد الرحمن الجراح – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبدالحق أحمد يمين. 
-------------------
(1) اجراءات " المحاكمة ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب ". سب . جريمة " اثباتها ". 
- الأصل في الاجراءات الصحة . مؤدى ذلك؟
- السبب الجديد المتعلق بواقع لم يسبق طرحه لأول مرة أمام النقض . غير جائز.
- طلب الطاعن سماع شهود إثبات في جريمة سب . غير مجد . متى تم إدانة الطاعن باعترافه بمحضر جمع الاستدلالات.
(2) سب . جريمة " أركانها ". قانون " تفسيره".
- السب وفق الاصطلاح القانون . ماهيته؟
- تعرف حقيقة ألفاظ السب . ما يطمئن إليه تحصيل فهم الواقع في الدعوى.
(3) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". اثبات " اعتراف ". جريمة " تعزيرية ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- لمحكمة الموضوع تقدير الاعتراف الصادر من المتهم في أي مرحلة الاستدلال أو التحقيق . ولها الأخذ به متى اطمأنت لصحته وصدوره عن ارادة حرة مختارة ومطابقة لحقيقة الواقع ولو عدل عنه في الجرائم التعزيرية . المجادلة في ذلك . أمام المحكمة العليا . غير جائزه.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة سب تساند في إدانة الطاعن إلى اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات.
(4) دعوى جنائية " نظرها ". دعوى  مدنية.
- الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية . وجوب القضاء بعدم قبولها . متى قضى ببراءة المطعون ضدها من الاتهام المسند إليها في الدعوى الجنائية.
_____
1- لما كان الأصل في الإجراء الصحة وعلى من يدع خلاف ذلك الإثبات ومن ثم فلا يجوز التمسك بهذا الطلب لأول من أمام المحكمة العليا باعتباره سببا جديداً تعلق بواقع لم يسبقه طرحه أمام محكمة الموضوع فضلا على أن هذا السبب غير منتج لإدانة الطاعن عن جريمة السب التي اعترف بها بمحضر جمع الإستدلالات وأن هذا الإعتراف يكفي لإدانته دون سماع أقوال الشهود.
2- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة- وعملاً بنص المادة 373/1 من قانون العقوبات الاتحادي على أنه (( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة ألف درهم من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينه))  وأنه من المقرر أن السب يعنى الشتم بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص أو يخدش شخصه والمرجع في تعرف حقيقة الفاظ السب هو ما يطمئن إليه انقاض في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى 
3- لما كان من المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطــــة التامة في تقدير الإعتراف الصادر من المتهم في أي مرحلة من مراحل الإستدلال أو التحقيق وأن تأخذ به طالما اطمأنت لصحته وصدوره عن إرادة حـــــرة مختاره وكان مطابقا للحقيقة والواقع ولو عدل عنه من بعد في الجرائم التعزيريه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائي بإدانة الطاعن بالجريمة المسندة إليه أخذاً من اعترافه بمحضر جمع الإستدلالات بسب المطعون ضدها الثانية بألفاظ السباب المبينة بمحضر جمع الإستدلالات كونها سافله وحيوانه وقد انتهى الحكم المطعون فيه صائباً إلى تأييد الإدانة والعقوبة كون أن ما تلفظ به الطاعن يحط من قدر المطعون ضدها الثانية ويخدش شخصيتها وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها بما لا يجوز إثارته أمام هذه – المحكمة .
4- لما كانت الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة الدعوى يستتبعه القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضدها من الإتهام المسند إليها فهذا يستتبع عدم قبول الدعوى المدنية علما بأنه يمتنع على الطاعن أن ينعى على براءة المطعون ضدها إذ أن ذلك من حق النيابة العامة عملا ينص المادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية الأمر الذي لم تشأ أن تمارسه النيابة العامة ومن ثم فإن يعيب الطاعن على الحكم في هذا الشأن على غير أساس متعين عدم القبول.
المحكمة
_____
حيث إن وقائع الدعوى - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن والمطعون ضدها الثانية على أنهما بتاريخ 30/10/2012 بدائرة الشارقة:- سب كل منهما الآخر بألفاظ السباب المبينة بالمحضر وكان ذلك في مكان عام (مدرسة الصالح الخاصة) وعلى النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابهما بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 373،9/1 من قانون العقوبات الإتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته. بتاريخ 29/1/2013 قضت محكمة أول درجة حضوريا بتقديم كل من المتهمين ..... و...... خمسة ألف درهم عما هو منسوب إليها وإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة الشارقة المدنية للفصل فيها. استأنف المحكوم عليهما هذا الحكم بالإستئنافين رقمي 468/2013 و 499/2013 ، وبتاريخ 19/3/2013 قضت محكمة استئناف الشارقة الإتحادية بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما يخص المستأنفة . والقضاء مجدداً ببراءتها من التهمة المسندة إليها وبرفض الادعاء المدعى المقدم من المتهم ....... وتأييد الحكم المستأنف عدا ذلك. لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل – قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الشريعة الإسلامية والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه دان الطاعن بالجريمة المسندة إليه أخذاً من مذكرة تقدمت بها المطعون ضدها الثانية لا سنــد لـها من الواقع ولم تعتمد بخاتم المدرسة ورغم تمسك الطاعن في دفاعه بطلب الإستماع إلى الشهود الموقعين على المذكرة وطلبه المؤرخ 25/3/2014 بفتح باب المرافعة وسماع الشهود وقضى ببراءة المطعون ضدها الثانية ملتفتا عن إقرارها بارتكاب واقعة السب وقضى بعدم قبول الدعوى المدنية السابق إحالتها إلى المحكمة المختصة على الرغم من أنه لا يجوز استئنافها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الأول المتعلق بإعادة الدعوى للمرافعة وطلب سماع الشهود غير مقبول ذلك إن الاطلاع على إجراءات المحاكمة وسائر الأوراق قد جاءت خلواً من أي طلب لإعادة الدعوى للمرافعة أو تمسكه بسماع الشهود وأن الأصل في الإجراء الصحة وعلى من يدع خلاف ذلك الإثبات ومن ثم فلا يجوز التمسك بهذا الطلب لأول من أمام المحكمة العليا باعتباره سببا جديداً تعلق بواقع لم يسبقه طرحه أمام محكمة الموضوع فضلا على أن هذا السبب غير منتج لإدانة الطاعن عن جريمة السب التي اعترف بها بمحضر جمع الإستدلالات وأن هذا الإعتراف يكفي لإدانته دون سماع أقوال الشهود.
وحيث إن النعي في شقه الثاني المتعلق بإدانة الطاعن استنادا على مذكرة تقدمت بها المطعون ضدها ودون سند من الواقع مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة- وعملاً بنص المادة 373/1 من قانون العقوبات الاتحادي على أنه (( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة ألف درهم من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينه))  وأنه من المقرر أن السب يعنى الشتم بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص أو يخدش شخصه والمرجع في تعرف حقيقة الفاظ السب هو ما يطمئن إليه انقاض في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى كما أنه من المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطــــة التامة في تقدير الإعتراف الصادر من المتهم في أي مرحلة من مراحل الإستدلال أو التحقيق وأن تأخذ به طالما اطمأنت لصحته وصدوره عن إرادة حـــــرة مختاره وكان مطابقا للحقيقة والواقع ولو عدل عنه من بعد في الجرائم التعزيريه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائي بإدانة الطاعن بالجريمة المسندة إليه أخذاً من اعترافه بمحضر جمع الإستدلالات بسب المطعون ضدها الثانية بألفاظ السباب المبينة بمحضر جمع الإستدلالات كونها سافله وحيوانه وقد انتهى الحكم المطعون فيه صائباً إلى تأييد الإدانة والعقوبة كون أن ما تلفظ به الطاعن يحط من قدر المطعون ضدها الثانية ويخدش شخصيتها وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها بما لا يجوز إثارته أمام هذه – المحكمة ويضحى الشق على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إنه عن الشق الثالث المتعلق بالإدعاء المدني فلما كانت الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة الدعوى يستتبعه القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضدها من الإتهام المسند إليها فهذا يستتبع عدم قبول الدعوى المدنية علما بأنه يمتنع على الطاعن أن ينعى على براءة المطعون ضدها إذ أن ذلك من حق النيابة العامة عملا ينص المادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية الأمر الذي لم تشأ أن تمارسه النيابة العامة ومن ثم فإن يعيب الطاعن على الحكم في هذا الشأن على غير أساس متعين عدم القبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق