الصفحات

الأربعاء، 4 فبراير 2015

الطعن 196 لسنة 2013 جلسة 17 / 3 / 2014

 برئاسة السيد القاضي /  محمد عبد الرحمن الجراح – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد. 
-----------------
ارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". عقوبة " الجريمة الأشد ". حكم " الخطأ في تطبيق القانون".
- تطبيق المادتين 87 و 88 بشأن الجرائم المرتبطة والناشئة من فعل واحد . مناط تطبيقها؟
- تقدير قيام الارتباط بين الجرائم من عدمة . حق لمحكمة الموضوع . شرط ذلك؟
- قضاء الحكم المطعون فيه بقيام الارتباط بين الجرائم رغم اختلافها وتطبيق عقوبة الجريمة الأشد. خطأ في القانون.
- مثال.
_____
لما كان من المقرر قانونا أن مناط تطبيق المادتين 88،87 من قانون العقوبات الاتحادي أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة اجرامية واحدة بعدة افعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التي عناها المشرع أو أن تنشأ هذه الجرائم من فعل واحد وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع شريطة أن تكون وقائع الدعوى تتفق قانونا مع ما انتهى إليه الحكم . لما كان ذلك وكانت الجرائم التي ارتكبها المتهم قد اختلف الفعل الاجرامي (شرب الخمر) على باقي التهم ولا تنتظمهم خطة اجرامية واحدة ولا تقوم على أفعال مكملة لبعضها البعض ومن ثمة فلا ينتظمهم وحدة اجرامية تكون التهمة الأولى المنبتة الصلة بأفعالها المادية عن باقي التهم الأخرى . وإذ قضى الحكم المطعون فيه إلى أن التهم الخمسة بما فيها جريمة شرب الخمر مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة واعتبرها جرائم عن فعل اجرامي واحد وانزل عليها العقوبة الاشد وهي العقوبة الحدية فإنه يكون قد خالف الواقع وأخطأ في تطبيق القانون .
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع - وعلي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه بتاريخ 23/2/2013 بدائرة الشارقة:- 
1- حال كونه مسلم بالغ مختارا شرب الخمر دون أن تلجأه لذلك ضرورة شرعية.2- قاد المركبة وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية.3- لم يلتزم بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه الموضوعة لتنظيم المرور بأن جعله لم يترك مسافة كافية مما أدى إلى وقوع الحادث.4- تسبب بخطئه في اتلاف المال المنقول المبين وصفا بالمحضر بأن جعله غير صالح للاستعمال .5- قاد المركبة المبينة وصفا بالمحضر بسرعة جاوزت السرعة القصوى المحددة للطريق. وطلبت عقابه طبقا لأحكام المادتين 38/434،2/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته والمواد 6،2،4/49،10/57،1/1 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور المعدل بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2007 . وبتاريخ 12/3/2013 حكمت محكمة أول درجة بجلد المتهم ثمانون جلدة حدا عن التهمة الأولى وبحبسه شهر واحد عن التهم الأخرى للارتباط وأمرت بوقف العمل برخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ التنفيذ – استأنف المتهم هذا الحكم وبتاريخ 14/4/2013 قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بعقوبة الجلد المقضي بها عن التهم الخمسة المسندة للمتهم للارتباط وإلغاء تدبير أمر وقف العمل بالرخصة . طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالطعن الماثل . 
وقدم المطعون ضده مذكرة جوابية .
وحيث إن حاصل ما تنعى به النيابة العامة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك وأن جريمة شرب الخمر وباقي الجرائم الأخرى لا تكونان وحدة اجرامية مما يلزم افراد عقوبة لكل جريمة خاصة وان التهمة الأولى هي جريمة حديه وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعقوبة الجلد عن التهم الخمسة المسندة للمتهم للارتباط فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر قانونا أن مناط تطبيق المادتين 88،87 من قانون العقوبات الاتحادي أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة اجرامية واحدة بعدة افعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التي عناها المشرع أو أن تنشأ هذه الجرائم من فعل واحد وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع شريطة أن تكون وقائع الدعوى تتفق قانونا مع ما انتهى إليه الحكم . لما كان ذلك وكانت الجرائم التي ارتكبها المتهم قد اختلف الفعل الاجرامي (شرب الخمر) على باقي التهم ولا تنتظمهم خطة اجرامية واحدة ولا تقوم على أفعال مكملة لبعضها البعض ومن ثمة فلا ينتظمهم وحدة اجرامية تكون التهمة الأولى المنبتة الصلة بأفعالها المادية عن باقي التهم الأخرى . وإذ قضى الحكم المطعون فيه إلى أن التهم الخمسة بما فيها جريمة شرب الخمر مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة واعتبرها جرائم عن فعل اجرامي واحد وانزل عليها العقوبة الاشد وهي العقوبة الحدية فإنه يكون قد خالف الواقع وأخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه . 
    ولما كان الموضوع صالحا للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق