الصفحات

الجمعة، 6 فبراير 2015

الطعن 16290 لسنة 61 ق جلسة 18 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 73 ص 321

جلسة 18 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وسلامة أحمد عبد المجيد وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(73)
الطعن رقم 16290 لسنة 61 القضائية

حكم "وصف الحكم". معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
حضور المطعون ضده بعض جلسات المحاكمة ثم تخلفه عن الحضور في البعض الآخر دون تقديم عذر. أثره: اعتبار الحكم الصادر فيها حضوري اعتباري. جواز المعارضة فيه. شرطي ذلك: قيام عذر منعه من الحضور لم يستطع تقديمه قبل الحكم وأن استئنافه غير جائز.
قضاء المحكمة الجزئية بعدم جواز المعارضة عن الحكم الحضوري الاعتباري لم يقدم فيها دليل العذر وأنه استحال عليه تقديمه قبل الحكم المعارض فيه. صحيح.
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للنظر في المعارضة من جديد. خطأ. تصححه محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز المعارضة.

-----------------

إذ كان الواضح من الأوراق أن المطعون ضده حضر في بعض جلسات المحاكمة التي دارت فيها المرافعة أمام محكمة أول درجة بوكيل عنه - وهو الأمر الجائز قانوناً وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية - ثم تخلف عن الحضور في البعض الآخر دون تقديم عذر, فإن الحكم الصادر فيها بتاريخ 29 مارس سنة 1987 هو حكم حضوري اعتباري، وكانت الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت المعارضة في الحكم الصادر في مثل هذه الأحوال لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز. فاستلزم الشرطين معاً لقبول المعارضة، فإن قضاء المحكمة الجزئية بعدم جواز المعارضة التي رفعها المطعون ضده عن الحكم المذكور يكون سديداً, وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للنظر في معارضة المطعون ضده من جديد قد جانب التطبيق الصحيح للقانون. فيتعين قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز المعارضة.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح... ضد المطعون ضده - بوصف أنه بدد المبلغ الموضح بعريضة الدعوى والمملوك له وقدره ثمانية آلاف جنيه. وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه خمسة وعشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي بعدم جواز نظر المعارضة. استأنف ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً أولاً: - بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في المعارضة وإعادة الدعوى لمحكمة.... الجزئية للفصل في موضوع المعارضة وعلى النيابة العامة إعلان الغائب من الخصوم بمنطوق هذا الحكم.
فطعن الأستاذ / .... المحامي عن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن المدعي بالحقوق المدنية ينعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول المعارضة المرفوعة من المطعون ضده لرفعها عن حكم لا تجوز المعارضة فيه ، وذلك تأسيساً على ما قالته المحكمة من أن الحكم الابتدائي المعارض فيه قد صدر غيابياً في حين أنه صدر حضورياً اعتبارياً لحضور المطعون ضده بعض جلسات المحاكمة والمعارضة فيه ممتنعة نظراً إلى أن استئنافه كان جائزاً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف التبديد. ومحكمة... قضت بتاريخ.... بحبسه سنة مع الشغل وكفالة 20 جنيه لوقف النفاذ وتغريمه 25 جنيه وإلزامه بأداء 101 جنيه تعويض مؤقت للمدعي بالحقوق المدنية. فعارض المحكوم عليه فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بتاريخ.... بعدم جواز المعارضة، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة.... الابتدائية قضت - بهيئة استئنافية - حضورياً بتاريخ.... بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لتنظر المعارضة من جديد فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض، ولما كان الواضح من الأوراق أن المطعون ضده حضر في بعض جلسات المحاكمة التي دارت فيها المرافعة أمام المحكمة أول درجة بوكيل عنه - وهو الأمر الجائز قانوناً وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية - ثم تخلف عن الحضور في البعض الآخر دون تقديم عذر, فإن الحكم الصادر فيها بتاريخ..... هو حكم حضوري اعتباري، وكانت الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن المعارضة في الحكم الصدر في مثل هذه الأحوال لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز، فاستلزم الشرطين معاً لقبول المعارضة، فإن قضاء المحكمة الجزئية بعدم جواز المعارضة التي رفعها المطعون ضده عن الحكم المذكور يكون سديداً, وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للنظر في معارضة المطعون ضده من جديد قد جانب التطبيق الصحيح للقانون. فيتعين قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز المعارضة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق