الصفحات

الجمعة، 6 فبراير 2015

الطعن 15010 لسنة 67 ق جلسة 21 / 7 / 1999 مكتب فني 50 ق 98 ص 414

جلسة 21 من يوليه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين مصطفى وعبد الفتاح حبيب نواب رئيس المحكمة.

---------------

(98)
الطعن رقم 15010 لسنة 67 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. تقديمها".
عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) استيقاف. رجال السلطة العامة "سلطاتهم".
حق رجل السلطة العامة في الاستيقاف. نطاقه؟
(3) تعدي على موظف عام. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. قصد جنائي.
جنح التعدي على الموظفين العموميين المنصوص عليها في المواد 133، 136، 137 و137 مكرراً عقوبات. والجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً ( أ ) 1 - 2 من ذات القانون. يجمعها ركن مادي واحد.
الركن الأدبي في الجرائم المنصوص عليها في جرائم النوع الأول "الجنح" توافره بقيام القصد الجنائي العام.
الركن الأدبي من جريمة المادة 137 مكرراً (أ) 1 - 2 مناط توافره؟
(4) تعدي على موظف عام. جريمة "أركانها". قصد جنائي. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة المادة 137 مكرراً (أ) 1 - 2 عقوبات. مناط توافرها؟
استظهار الحكم المطعون فيه أن ما وقع من المتهم قد انصرف إلى منع المعتدى عليه من أداء أعمال وظيفته لعدم تمكينه من ضبط متهم آخر وعدم بلوغه بذلك مقصده. كفايته لتوافر الجناية سالفة الذكر.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.

----------------
1 - لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبولاً شكلاً لما هو مقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر.
2 - من المقرر أن الاستيقاف أمر مباح لرجل السلطة العامة، إذ ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية.
3 - من المقرر أن جنح التعدي على الموظفين المنصوص عليها في المواد 133، 136، 137 مكرراً من قانون العقوبات والجناية المنصوص عليها في المادة 137 ( أ ) 1 - 2 من هذا القانون يجمعهما ركن مادي واحد ويفصل بينهما الركن الأدبي فبينما يكفي لتوافر الركن الأدبي في الجرائم التي من النوع الأول قيام القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعل وعلمه بشروط الجريمة دون اعتداد بالباعث فإنه لا يتحقق في المادة 137 مكرراً ( أ ) 1 - 2 إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاَ لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل مكلف بأدائه.
4 - لما كان الشارع قد أطلق حكم المادة 137 مكرراً ( أ ) 1 - 2 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 والمعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1982 لينال العقاب كل من يستعمل القوة والعنف أو التهديد مع الموظف العمومي أو المكلف بالخدمة العامة لقضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به، يستوي في ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضي في تنفيذه أو في غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه في المستقبل طالما أن أداء الموظف للعمل غير الحق أو اجتنابه أداء عمله قد تحقق نتيجة لاستعمال القوة أو التهديد، وكان الحكم المطعون - فيه - بعد أن أورد من وقائع المقاومة الحاصلة من الطاعن ورفاقه ما يكفي لتوافر العنصر المادي للجريمة - قد استظهر استظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن غرض الطاعن وباقي المتهمين مما وقع منهم من أفعال مادية قد انصرف إلى منع المجني عليه من أداء أعمال وظيفته لعدم تمكينه من ضبط المتهم الثاني (الطاعن الثاني) ولم يبلغوا بذلك مقصدهم ورد على دفاع المتهمين في هذا الشأن وأطرحه بما يسوغ به ذلك على نحو ما سبق، فإن الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً ( أ ) تكون متوافرة الأركان ويضحى منعى الطاعن الأول في هذا الشأن مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من الطاعنين - وآخر - أولاً: المتهمون الثلاثة: استعملوا القوة والعنف والتهديد مع موظف عام هو الملازم أول معاون مباحث قسم...... ليحملوه بغير حق عن الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو ضبط المتهم الثاني - الطاعن الثاني - ولم يبلغوا بذلك مقصدهم بأن قاومه المتهم الثاني حال ضبطه مشتبكاً معه بالأيدي وأطلق عليه الأول عياراً نارياً فأحدث به عمداً الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وأشهر الثالث في وجهه والقوة المرافقة سلاحاً أبيض "مطواة". ثانياً: المتهم الأول - الطاعن الأول - : "1" أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخناً "فرد خرطوش عيار 16 م" "2" أحرز ذخائر عدد 11 طلقة مما تستخدم في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. ثالثاً: المتهم الثالث "1" أحرز ذخائر عدد خمسة طلقات عيار 12 مما تستخدم في سلاح ناري غير مششخن "2" أحرز سلاحاً أبيض "مطواة" بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية. وإحالتهم إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني وغيابياً للثالث عملاً بالمادتين 137 مكرر (أ) ، 221 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 25 مكرر، 26/ 1، 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 المحلق والمادتين 2، 112 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بمعاقبتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم.
فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليه الثاني الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبولاً شكلاً لما هو مقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر.
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم استعمال القوة والعنف والتهديد مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته ولم يبلغ بذلك مقصده وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة لم ترد على دفاعه القائم على عدم توافر القصد الجنائي لقيام الجريمة الأولى لديه لعدم معرفته بشخصية المجني عليه الذي كان يرتدي ورفاقه الملابس المدنية مما اعتقد معه الطاعن أنهم ممن يرصدون سطوتهم على الأهالي، وذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على جهله بشخصية المجني عليه ورفاقه وانتقاء القصد الجنائي لديه بقوله: "وحيث إنه عما أثاره الدفاع الحاضر مع المتهمين الأول والثاني فمردود عليه بأن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المجني عليه الملازم أول.... والقوة المرافقة له عندما استوقفت المتهم الثاني لمعرفة شخصيته فإن هذا التصرف لا يتأتى إلا من رجال السلطة العامة. وبالرغم من ذلك قام المتهم الثاني بإشهار سلاح ناري في وجه القوة، وحال ضبطه قام المتهمان الأول "الطاعن" بإشهار سلاح ناري في وجه القوة، لمنعها من القبض على المتهم الثاني. كما قام المتهم الثالث بإشهار سلاح أبيض لذات القصد الأمر الذي يدل دلالة قاطعة بأن ما وقع من المتهمين من أفعال مادية قد انصرفت إلى منع المجني عليه من أداء أعمال وظيفته بعدم تمكينه من ضبط المتهم الثاني ومن ثم يكون قد توافر في حق المتهمين. الركن المعنوي للجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً عقوبات، ويكون ما آثاره الدفاع الحاضر مع المتهمين غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون مما يتعين طرحه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاستيقاف أمر مباح لرجل السلطة العامة، إذ ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيار موضع الريب والظن. وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية. كما أن من المقرر أن جنح التعدي على الموظفين المنصوص عليها في المواد 133، 136، 137 مكرراً من قانون العقوبات والجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً "أ"/ 1 ، 2 من هذا القانون يجمعهما ركن مادي يفصل بينهما الركن الأدبي فبينما يكفي لتوافر الركن الأدبي في الجرائم التي من النوع الأول قيام القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعل وعلمه بشروط الجريمة دون اعتداد بالباعث فإنه لا يتحقق في المادة 137 مكرراً "أ"/ 1، 2 إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدي عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل مكلف بأدائه وأن الشارع قد أطلق حكم المادة 137 مكرراً أ/ 1، 2 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 والمعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1982 لينال العقاب كل من يستعمل القوة والعنف أو التهديد مع الموظف العمومي أو المكلف بالخدمة العامة لقضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به، يستوي في ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضي في تنفيذه أو في غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه في المستقبل طالما أن أداء الموظف للعمل غير الحق أو اجتنابه أداء عمله قد تحقق نتيجة لاستعمال القوة أو التهديد. وكان الحكم المطعون فيه - بعد أن أورد من وقائع المقاومة الحاصلة من الطاعن ورفاقه ما يكفي لتوافر العنصر المادي للجريمة - قد استظهر استظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن غرض الطاعن وباقي المتهمين مما وقع منهم من أفعال مادية قد انصرف إلى منع المجني عليه من أداء أعمال وظيفته لعدم تمكينه من ضبط المتهم الثاني "الطاعن الثاني" ولم يبلغوا بذلك مقصدهم ورد على دفاع المتهمين في هذا الشأن وأطرحه بما يسوغ به ذلك على نحو ما سبق، فإن الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً "أ" عقوبات تكون متكملة الأركان ويضحى منعى الطاعن الأول في هذا الشأن مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق