الصفحات

الأربعاء، 4 فبراير 2015

الطعن 142 لسنة 2014 جلسة 20 / 5 / 2014

برئاسة السيد القاضي الدكتور  / عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي.
----------------
اتفاقيات . تسليم مجرمين . قانون " تفسيره ". حكم " بيانات التسبيب " " تسبيب معيب ". نقض " ما يقبل من الأسباب".
- التسبيب الكافي للأحكام القضائية . ضمانة المحاكمة العادلة . القصور فيه . اخلالا بهذه الضمانة.
- مصادر التسليم الاتفاقي . مقدمة في التطبيق على المصادر القاعدية . ولو تعارضت معه.
- مثال لتسبيب معيب في قضية تسليم مجرمين لعدم تحققه من توافر شروط طلب التسليم على ضوء اتفاقية التسليم المبرمة بهذا الشأن.
_____
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة جرى على أن التسبيب الكافي للإحكام القضائية، ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، وأن القصور في التسبيب يعد إخلالا بهذه الضمانة كما استقر قضاءها كذلك على أن مصادر التسليم الاتفاقية مقدمة في التطبيق على المصادر القاعدية حتى ولو تعارض المصدر الاتفاقي مع المصدر القاعدي . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اقام قضاهء برفض طلب التسليم بالقول : [... ولما كان الثابت من محضر التحقيق أنه لم تستوف فيه الاجراءات القانونية ومتطلباتها وانما احتوى على قائمة مؤقته للاتهامات التي قدمت أمام المحكمة دون بيان الاجراءات والشهادات التي أدليت فيها والادلة الفنية التي قدمت فيها واتخذت بصددها للوقوف على مدى صحة ارتكاب المطلوب تسليمه للجريمة المعزوة اليه إرتكابها وطلب تسليمه وذلك حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها القانونية على مدى صحة طلب التسليم من عدمه ... ]. دون ان يبين الحكم المطعون فيه أو يفصح عن مقصوده من "محضر التحقيق" الذي لم تستوف فيه الاجراءات القانونية ومتطلباتها، وعن النص القانوني الذي استند اليه لإعطاء هذا المحضر مرجعية الحكم على صحة طلب التسليم أو عدم صحته. حال أن المادة (7) من اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين الامارات وباكستان- القانون الواجب التطبيق اتفاقا على الطلب الماثل – لم تورد مصطلح " محضر التحقيق". لكنها (المادة 7) أوردت بياناً بالمستندات التي تدعم بها طلب التسليم، باعتبار أن توافر تلك المستندات من بين الشروط الشكلية لطلب التسليم. وإذ لم يتحقق الحكم المطعون فيه من توافر شروط طلب التسليم على ضوء اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين حكومة دولة الامارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية باكستان الاسلامية، المصادق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم (12) لسنة 2005، ليقول في قضاء واضح وصريح أوجه مخالفة طلب التسليم الماثل أو قصور مستنداته، على هدى احكام الاتفاقية، فانه يكون معيباً بالقصور المبطل .
المحكمة
    حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن–تتحصل في أن الطاعن "النائب العام الاتحادي" أحال المطعون ضده "المطلوب تسليمه " إلى الدائرة الجزائية بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستثنائية، للنظر في طلب تسليمه الى السلطات المختصة في جمهورية باكستان الاسلامية، باعتباره أحد رعاياها الملاحقين قضائياً من طرف أجهزتها المختصة عن أفعال مؤثمة جنائياً في قوانين الدولتين "الامارات وباكستان" . وإذ مثل المطلوب تسليمه بشخصه أمام الدائرة الاستئنافية وأنكر التهم المنسوبه اليه من سلطات بلاده، وقدَّم دفاعه على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، فقد قضت الدائرة في 10/3/2014 برفض طلب التسليم فأقام الطاعن طعنه الماثل. 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في طعنه على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنه قضى برفض طلب التسليم مؤسساً قضاءه على أن محضر التحقيق لم تستوفي فيه الإجراءات القانونية ومتطلباتها، مما يجعل طلب التسليم فاقداً لشروط التسليم التي أوجبها القانون. دون أن يبين الحكم ماهية الشروط المنصوص عليها في اتفاقية التسليم المبرمة بين الدولتين التي لم تكن أوراق الطلب مرافقة لها، كما أنه لم يشير الى نصوص الاتفاقية أو القانون المتضمنة لتلك الشروط. الأمر الذي يعيبه بالقصور المبطل الموجب للنقض.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن التسبيب الكافي للإحكام القضائية، ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، وأن القصور في التسبيب يعد إخلالا بهذه الضمانة كما استقر قضاءها كذلك على أن مصادر التسليم الاتفاقية مقدمة في التطبيق على المصادر القاعدية حتى ولو تعارض المصدر الاتفاقي مع المصدر القاعدي . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اقام قضاهء برفض طلب التسليم بالقول : [... ولما كان الثابت من محضر التحقيق أنه لم تستوف فيه الاجراءات القانونية ومتطلباتها وانما احتوى على قائمة مؤقته للاتهامات التي قدمت أمام المحكمة دون بيان الاجراءات والشهادات التي أدليت فيها والادلة الفنية التي قدمت فيها واتخذت بصددها للوقوف على مدى صحة ارتكاب المطلوب تسليمه للجريمة المعزوة اليه إرتكابها وطلب تسليمه وذلك حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها القانونية على مدى صحة طلب التسليم من عدمه ... ]. دون ان يبين الحكم المطعون فيه أو يفصح عن مقصوده من "محضر التحقيق" الذي لم تستوف فيه الاجراءات القانونية ومتطلباتها، وعن النص القانوني الذي استند اليه لإعطاء هذا المحضر مرجعية الحكم على صحة طلب التسليم أو عدم صحته. حال أن المادة (7) من اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين الامارات وباكستان- القانون الواجب التطبيق اتفاقا على الطلب الماثل – لم تورد مصطلح " محضر التحقيق". لكنها (المادة 7) أوردت بياناً بالمستندات التي تدعم بها طلب التسليم، باعتبار أن توافر تلك المستندات من بين الشروط الشكلية لطلب التسليم. وإذ لم يتحقق الحكم المطعون فيه من توافر شروط طلب التسليم على ضوء اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين حكومة دولة الامارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية باكستان الاسلامية، المصادق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم (12) لسنة 2005، ليقول في قضاء واضح وصريح أوجه مخالفة طلب التسليم الماثل أو قصور مستنداته، على هدى احكام الاتفاقية، فانه يكون معيباً بالقصور المبطل الموجب للنقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق